الصفحة 35 من 65

العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها، وسبب إلغائها لأنه ترك ركنًا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها.

والصحيح والله أعلم: أنها لا تبطل إلا إذا وصل إلى محل المتروك في الركعة التالية، وبناء على هذا الترجيح يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه، فلو قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة وذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فيجب عليه الرجوع إلى الركن المتروك فيسجد ثم يكمل؛ لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله، لاشتراط الترتيب، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن عثيمين.

قال الشيخ عبد الله البسام في نيل المأرب (1/ 183) : وأما إذا نسي سجدة في إحدى الركعات حتى قام إلى الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الركعة السابقة ليأتي بالسجدة التي نسيها ثم يتم صلاته ويسجد للسهو فإن لم يذكر السجدة المنسية حتى وصل إلى موضعها من الركعة التي تليها لغت الركعة السابقة وقامت التي بعدها مقامها ويسجد للسهو ومثل السجدة جميع الأركان إذا تركها سهوًا. أ. هـ.

قوله: «وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده» : هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت