الصفحة 33 من 65

كالتنفس. أ. هـ.

والخلاصة: أن الكلمات ثلاثة أنواع:

1 -كلمات تدل على معنى فيها مثل يد وفم وسن وغير ذلك.

2 -كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي ونحوها، فهذان النوعان يدلان على معنى بالوضع وهذه قد أجمع العلماء أنها تفسد الصلاة إن لم يكن عذر شرعي يمنع القول بالإبطال.

3 -كلمات ليس لها معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين، فالراجح أنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس كلامًا في اللغة [1] . أ. هـ.

فائدة: إذا غلب المصلي سعال أو عطاس أو تثاؤب

(1) والخلاصة: أن العلماء قد أجمعوا على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدًا لغير مصلحتها عالمًا بالتحريم، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحتها والمحذر للضرير، فذهبت الحنابلة والحنفية وجمهور التابعين وهو قول أكثر أهل الأثر إلى بطلان الصلاة في كل هذا، مستدلين بما في الصحيحين من حديث ابن مسعود «قال الصحابة: إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال: إن في الصلاة لشغلًا» . وذهب المالكية والشافعية، وهو قول ابن تيمية وكثير من المحققين إلى صحة صلاة المتكلم جاهلًا أو ناسيًا أنه في الصلاة أو ظانًا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، واستدلوا بحديث ذي اليدين وحديث معاوية بن الحكم وحديث: «أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . [رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت