الصفحة 31 من 65

للصلاة شرطين:

1 -أن يكون نحيبًا، وهو رفع الصوت بحيث يظهر حرفان، وخرج بذلك ما كان بكاء معتادًا تسيل له الدموع بلا صوت.

2 -أن لا يكون النحيب من خشية الله، وخرج به ما كان من خشية الله، فإنه لا يبطل الصلاة، وسواء كان نفخًا أو انتحابًا أو تأوهًا أو أنينًا من خشية الله تعالى، فإنه لا يبطل؛

1 -لقوله تعالى: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58] ،

2 -ولحديث عبد الله بن الشخير، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الِمرْجَل من البكاء» [رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح] ٍ.

3 -ولأنه يجري مجرى الذكر والدعاء.

4 -ولأنه يقتضي الرهبة من الله تعالى والرغبة إليه.

5 -ولأنه خوف الله في الصلاة.

6 -ولأن أبا بكر كان إذا قرأ غلبه البكاء وعمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف.

ويزاد شرطًا ثالثًا وهو أن يمكن مدافعته، وأما إذا لم يمكن مدافعته وغلبه فلا يبطل الصلاة لأنه بغير اختياره.

قال شيخ الإسلام: فأما ما يغلب على المصلي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت