خمس عشرة آية ... » الحديث.
قوله: «لم تبطل» : ظاهره وإن قرأ في الركوع أو السجود؛ لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة؛ ولأنه محرم باعتبار موضعه وليس باعتبار عينه، قال النووي: وإن سبَّح الله وحمَّده في غير ركوع وسجود لم تبطل سواء قصد به تنبيه غيره أم لا. أ. هـ.
قوله: «ولم يجب له سجود بل يشرع» : بعد ذكر حكم الصلاة في الأمثلة السابقة ذكر حكم سجود السهو لها، فقال: «ولم يجب له» أي: لم يجب لهذا السهو سجود، باعتباره من جنس الصلاة في الجملة، ولكنه يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» [رواه مسلم] . ويؤخذ من كلام المؤلف أن سجود السهو ثلاثة أقسام:
أولًا: واجب فيما إذا سها المصلي فزاد أو نقص، والعلماء في الوجوب وعدمه ثلاثة أقسام:
1 -الشافعي يرى أنه سنة.
2 -أبو حنيفة ومالك يريا أنه واجب في النقصان.
3 -أحمد يرى أنه واجب في الزيادة والنقصان، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. والدليل على وجوبه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد من الزيادة والنقصان. قال: الإمام أحمد يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خمسة أشياء سجد فيهن: