(فإذا أوطنت نفسك على شيء بعد الشورى {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ} ) إلى آخرهِ أشار بهِ إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية بل بمراعاة الأسباب مع تفويض الأمر إلى الله تعالى (وقرئ {فَإِذَا عَزَمْتَ} ) بضم التاء [1] المشار إليهِ بقولهِ (على التكلم) فالجار متعلق بقرئ.
(1) قرأ عكرمة وجابر بن زيد وأبو نهيك وأبو رزين وجعفر الصادق وأبو الشعتاء وأبو مجلز وأبو العالية والجحدري. ينظر: المحتسب: 1/ 175، وإعراب القرآن لابن النحاس: 1/ 187، والمحرر: 3/ 399.