فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 628

الأرض ذهبًا ابعد عن الحكم وهو عدم القبول من مطلق الفدية فمقتضى الظاهر أن يقال لا تقبل منه فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبًا أو بحذف لو وأجاب بثلاثة أوجه ظاهرة من كلامه: وأولها يخرج لو عن أن تكون وصلية وقوله في الثالث (لو افتدى بمثله) أي أيضًا إذ المعنى بملء الأرض ذهبًا ومثله بقرينة قوله ( {وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا} [1] [2] إلى آخره على انه لا حاجة إلى التقدير مثل لان ذلك على سبيل [القرض] [3] والتقدير(أي لن تبلغوا حقيقة البر) يريد ان لام البر للجنس والحقيقة ومعنى نيله الوصول اليه والإنصاف به ( «أنها لما نزلت جاء أبو طلحة [4] » ) [5] إلى آخره رواه الشيخان [و 179 أ] وغيرهما وقوله فيه (بيرحاء [6] [7]

(1) سورة الزمر: الآية (47) .

(2) من قوله [تكون وصلية] إلى قوله [ {وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا} ] ساقطة من ج.

(3) في أ وب ود [الغرض] وما أثبته من ج.

(4) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حزام الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة ثم شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد قتل يوم حنين سنة (31 هـ) . ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: 4/ 260 - 261، وأسد الغابة: 6/ 181.

(5) تمامه «فقال: يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث أراك الله، فقال: بخ ٍ بخ ٍذاك مال رابح أو رائح واني أرى أن تجعلها في الأقربين » إلى آخره. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] : ص 534، برقم (4554) ، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين: ص 238، برقم (998) ، وسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم: 2/ 135، برقم (1689) .

(6) في ب [برحا] .

(7) وهي أرض كانت لأبي طلحة بالمدينة قرب المسجد بالمدينة ويعرف بقصر بني جديلة. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 1/ 299 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت