فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1956

وبإسناده ؛ أن رجلا أتى النبي صَلى الله عَليهِ وَسلم مع امرأته، وابن له، فقال يا رسول الله هذه امرأتي وهذا ابني، وقد سألتنى أن أفرد له شيئا من مالي، فأنا أشهدك أن حائطي الذي لي في موضع كذا وكذا هو له وله من المواشى كذا وله كذا وكذا، فقال رسول الله صَلى الله عَليهِ وَسلم: رويدا، أَو قال رويدك، ألك من الولد غيره؟ قال نعم، قال: فكلا أعطيته من هذا؟ قال لا، قال امض عنا فإنا معشر الأنبياء لا نشهد على الجور، إن لأولادك عليك من الحق أن تقسم مالك بينهم بالسوية، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك.

أخبرنا الحسن بن سفيان بهذه الأحاديث كلها، قال: حَدَّثنا زكريا بن يحيى الرقاشب المقرئ، قال: حَدَّثنا إسماعيل بن عباد، قال: حَدَّثنا سعيد عن قتادة عن أَنس بن مالِك في نسخة كتبناها عنه لا تخلوا من المقلوب والموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت