قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر.
عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار الماءٌ من الماءِ، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال علي صلوات الله عليه: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء، فأبوا وأبا.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار.
عن أبي جعفر: أن عليًا عليه السلام وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل.
وروى القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جاوز الختان وجب الغسل ) ).
وحدثنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد.
عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي، قالت: سل ولا تستحي فإنماأنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى فلا ينزل، فقالت: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جاوز الختانان وجب الغسل ) ).
وكذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه.