فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 548

قد تقدم في باب العدل بين النساء بعض الروايات وهاهنا نأتي بما بقي حسبما ذكر المؤلف -رحمه الله-

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ) ).

(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.

عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا، ولو شئت لقلت رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .

(وبهذا الإسناد) عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن الحارث بن هشام.

عن أبيه قال: مكث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة ثلاثًا حين بنا بها ثم قال لها: (( ليس بك على أهلك هوان، أني إن أسبع لك أسبع لنسائي ) ).

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.

عن علي -عليه السلام- قال: (كان إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم، وإذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا ثم يقسم بعد لنسائه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت