فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 548

في أنه لا ينبغي أن يهب لبعض ولده

دون بعض

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف - يعني الفريابي- عن فطر عن أبي الضحى.

عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على عطية يعطينيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أكل ولدك نحلته، قال: لا، قال: فسوي بينهم ) ).

وفيما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه: أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشهده على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أكل ولدك أعطيته ) )، قال: لا، قال: (( فاردده ) ).

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه.

عن النعمان بن بشير قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ً: (( أكل ولدك نحلته مثل هذا ) )، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فأرجعه ) ).

قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الحصيب بن ناصح قال: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت