فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 548

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(وحجة) الهادي إلى الحق -عليه السلام- على جواز تزويج العصبات وإن لم يكن أباها، ما روي عن ابن عباس وعائشة في قول الله تعال: ( {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ..} ) [النساء:3] الآية، قالا: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها ويريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في صداقها، فنهوا أن ينكحوا إلا بالقسط، قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله ( {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ...} ) إلى قوله: ( {اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} [النساء:127] ) قالت: هي، فرغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت