فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 548

قال: حدثنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع.

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من أعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) ).

وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أعتق شركا له في مملوك فقد أعتق عليه، فإن كان الذي أعتقه له من المال ما بلغ ثمنه كله، فعليه عتقه كله ) ).

أخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال:حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.

عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من أعتق نصيبا أو شركًا له في مملوك، فعليه خلاصة كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ) ).

وأخبرنا أبو بكر. قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي المليح.

عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصًا له في مملوك، فأعتقه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كله عليه، وقال: ليس لله شريك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت