عن أبي خالد، قال: (سألت زيدًا -عليه السلام- عن طلاق السنة؟ فقال -عليه السلام-: هو طلاقان: طلاق تحل به وإن لم تنكح زوجًا غيره وطلاق لا تحل به حتى تنكح زوجًا غيره، فأما الذي تحل به فهو أن يطلقها واحدة وهي طاهر من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثًا فإذا حاضت ثلاثًا فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما لم تحض ثم تغتسل من آخر حيضة فإذا اغتسلت كان خاطبًا من الخطاب فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين) .
وأما الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره فهو أن يطلقهافي كل طهر تطليقة وهو أحق برجعتها ما لم تقع التطليقة الآخرة فإذا طلقها التطليقة لم تحل له حتىتنكح زوجًا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا ابن يزيد البجلي، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين.
عن عبيدة قال: قال علي -عليه السلام-: (لايطلق رجل طلاق السنة فيندم) .