فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 78

أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به" [1] ، واختلفوا في جواز حل السحر بالسحر."

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية في قول، والحنابلة في قول وابن القيم من الحنابلة في عدم جواز إتيان الكهان والعرافين لحل السحر بالسحر. وهو منقول عن ابن مسعود والحسن البصري، ومحمد بن سيرين [2] . واستدلوا لذلك بعموم الأدلة التى تنهى عن اتيان الكهان والعرافين. فقد روى عن الحسن البصري أنه قال:"لا يحل السحر إلا بساحر" [3] ، وروى عن محمد بن سيرين، أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة فقال رجل: أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن. فقال محمد بن سيرين: وما أعلم بقراءة القرآن بأسا، وما أدري ما الخط والسكين" [4] ."

القول الثاني: ذهب المالكية في قول، والحنابلة في قول الى جواز حل السحر بالسحر للضرورة وهو مروي ع سعيد بن المسيب [5] .

وتوقف فيه الإمام أحمد قال ابن قدامة:"توقف أحمد في الحل، وهو الى الجواز أميل [6] ، وروى البخاري عن قتادة: قلت لسعيد بن"

(1) المغني: 9/ 36.

(2) القوانين الفقهية: ص 283، المغني: 9/ 36.

(3) فتح الباري: 10/ 233.

(4) المغني: 9/ 36.

(5) الكافي في ابن حنبل: 4/ 166، المبدع: 9/ 190.

(6) المغني: 9/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت