عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : " إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ