عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ