عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا