• 2088
  • أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

    لا توجد بيانات
    إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات