Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ) - موطأ مالك حديث رقم: 1594
  • 1271
  • أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ ، فَأَصَابَ سَاقَهُ ، فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ " قَالَ : هَأَنَذَا ، قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ ، فَأَصَابَ سَاقَهُ ، فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : هَأَنَذَا ، قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالَا : لَا ، وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ

    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    خلفة: الخلفة : الناقة الحامل العشراء
    لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
    حديث رقم: 2641 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
    حديث رقم: 349 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 350 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6182 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 11457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
    حديث رقم: 14880 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15050 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ
    حديث رقم: 15360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 3629 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4010 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1798 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ
    حديث رقم: 2409 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ
    حديث رقم: 2515 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 906 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ، فَأَصَابَ سَاقَهُ، فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَأَنَذَا، قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.

    (ميراث العقل والتغليظ فيه) (مالك عن ابن شهاب) قال أبو عمر هكذا رواه أصحاب مالك عنه ورواه أصحاب ابن شهاب سفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عنه عن سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب) ورواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه وصحح بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد لسنتين من خلافته وقال سعيد ما قضى صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها وهذا الحديث صحيح معمول به وفي طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئًا ثم (نشد) طلب (الناس بمنى) أي طلب منهم جواب قوله (من كان عنده علم من الدية أن يخبرني) وفي رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع منكم أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا (فقام الضحاك بن سفيان) بن عوف بن أبي بكر بن كلاب (الكلابي) أبو سعيد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء وكان من الشجعان يعد بمائة فارس وبعثه صلى الله عليه وسلم على سرية وفيه يقول العباس بن مرداس إن الذين وفوا بما عاهدتهم جيش بعثت عليهم الضحاكا طورا يعانق باليمين وتارة يفري الجماجم صارمًا بتاكا (فقال) زاد معمر وكان صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب وقال ابن سعد كان ينزل نجدًا وكان واليًا على من أسلم هناك وقال الواقدي كان على صدقات قومه (كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث) بضم الهمزة وفتح الواو وكسر الراء الثقيلة (امرأة أشيم) بمعجمة وتحتية قال في الإصابة بوزن أحمد (الضبابي) بكسر المعجمة فموحدة فألف فموحدة ثانية قتل في العهد النبوي مسلمًا (من دية زوجها) أشيم (فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباء) بكسر الخاء المعجمة وموحدة ومد الخيمة (حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره) الضحاك بن سفيان بالخبر وروى ابن شاهين من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال حدثت عن المغيرة بن شعيب أنه قال حدثت عمر بن الخطاب بقصة أشيم فقال إيتني على هذا بما أعرف فنشدت الناس في الموسم فأقبل رجل يقال له زرارة بن جري فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جري قال لعمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (فقضى بذلك عمر بن الخطاب) بعد رواية الضحاك وزرارة والمغيرة ذلك له عن النبي صلى الله عليه وسلم كما علم لا لأنه لا يقبل خبر الواحد بل لإشاعة الخبر وإشهاره بالموسم ورد ما كان رآه أن الدية إنما هي للعصبة لأنهم يعقلون عنه لأنه لا قياس مع النص قال أبو عمر هكذا في حديث ابن شهاب عند مالك وغيره أن الضحاك أخبر عمر وقول ابن عيينة أن الضحاك كتب إليه وهم إنما الضحاك كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن العالم الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلم ما يكون عند من هو دونه في العلم وأخبار الآحاد علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العالم وهو عند غيره (قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ) هكذا في الموطأ ورواه أبو يعلى وغيره من طريق ابن المبارك عن مالك عن الزهري عن أنس قال كان قتل أشيم خطأ قال الدارقطني والمحفوظ ما في الموطأ أنه قول ابن شهاب وقال ابن عبد البر هو غريب جدًا والمعروف أنه من قول ابن شهاب فإنه كان يدخل كلامه في الأحاديث كثيرًا (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي الصدوق المتوفى سنة ثمان عشرة ومائة (أن رجلاً من بني مدلج) بضم الميم وإسكان المهملة وكسر اللام بطن من كنانة (يقال له قتادة) المدلجي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره (حذف) بحاء مهملة أي رمى (ابنه) لم يسم قال ابن عبد البر وصحف من رواه بالخاء المنقوطة لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو النوى وهو قد قال (بالسيف فأصاب ساقه فنزي) بضم النون وكسر الزاي كعني في جرحه بضم الجيم (فمات فقدم سراقة) بضم المهملة (ابن جعشم) بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة ساكنة نسب لجده وأبوه مالك الكناني ثم المدلجي أبو سفيان صحابي شهير من مسلمة الفتح مات سنة أربع وعشرين وقيل بعدها (على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر اعدد) بضم الدال الأولى (على ماء قديد) بضم القاف ومهملتين مصغر موضع بين مكة والمدينة (عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة) بالكسر (وثلاثين جذعة) بفتحتين (وأربعين خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفاء مفتوحة الحوامل من الإبل (ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء) من دية ولا إرث وروى عبد الرزاق هذه القصة من طريق سليمان بن يسار نحوه وقال فورثه أخاه لأبيه وأمه ولم يورث أباه من ديته شيئًا (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية) في المقتول (في الشهر الحرام) أي جنسه فشمل الأربعة (فقال لا) تغلظ لأنه لم يرد (ولكن يزاد فيها للحرمة) أي حرمة الأشهر الحرم (فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم) أي يزاد (قال مالك أراهما) أظن سعيدًا وسليمان (أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه) من تثليث الدية (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عروة بن الزبير) بن العوام (أن رجلاً من الأنصار يقال له أحيحة) بمهملتين مصغر (ابن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة (كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله كنا أهل ثمه) بضم المثلثة وكسر الميم الثقيلة وهاء الضمير قال أبو عبيد المحدثون يروونه بالضم والوجه عندي الفتح والثم إصلاح الشيء وإحكامه يقال ثممت أثم ثما وقال أبو عمرو الثم الرم (ورمه) بضم الراء وكسر الميم شديدة قال الأزهري هكذا روته الرواة وهو الصحيح وإن أنكره بعضهم وقال ابن السكيت يقال ماله ثم ولا رم بضمهما فالثم قماش البيت والرم مرمة البيت كأنه أريد كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي (حتى إذا استوى على عممه) بضم العين المهملة وفتحها وميمين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة مخففة أي على طوله واعتدال شبابه ويقال للنبت إذا طال اعتم ورواه أبو عبيد بالتشديد قاله الهروي أي شد الميم الثانية قال الجوهري قد تشدد للازدواج (غلبنا حق امرئ في عمه) فأخذه منا قهرًا علينا (قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل) أي الذي قتله قال في الإصابة بعد ذكر أثر الموطأ هذا لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب الأنصار وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة وزعم أنه أحيحة بن الجلاح بن حريش ويقال حراس بن حجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وكانت تحته سلمى بنت عمرو الخزرجية فولدت له عمرو بن أحيحة وتزوج سلمى بعد أحيحة هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن عمرو بن أحيحة هذا هو الذي روى عن خزيمة بن ثابت في النهي عن إتيان النساء في الدبر وروى عنه عبد الله بن علي بن السائب وقضيته أن يكون لأبيه أحيحة صحبة وقد أنكر ابن عبد البر هذا إنكارًا شديدًا وقال في الاستيعاب ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمع من خزيمة بن ثابت قال ابن عبد البر وهذا لا أدري ما هو لأن أحيحة قديم وهو أخو عبد المطلب لأمه فمن المحال أن يروي عن خزيمة من كان بهذا القدم ويروي عنه عبد الله بن علي بن السائب فعسى أن يكون حفيدًا لعمرو بن أحيحة يعني تسمى باسم جده قلت لم يتعين ما قال بل لعل أحيحة بن الجلاح والد عمر وآخر غير أحيحة بن الجلاح المشهور وقد ذكر المرزباني عمرو بن أحيحة في معجم الشعراء وقال إنه مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام وأنشد له شعرًا قال لما خطب الحسن بن علي عند معاوية وأحيحة بن الجلاح المشهور كان شريفًا في قومه مات قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم بدهر ومن ولده محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح أحد من سمي محمدًا في الجاهلية رجاء أن يكون هو النبي المبعوث ومات محمد بن عقبة في الجاهلية وأسلم ولده المنذر بن محمد وشهد بدرًا وغيرها واستشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة وممن له صحبة من ذرية أحيحة عياض بن عمرو بن سهل بن أحيحة شهد أحدًا وما بعدها وعمران وبليل ولدا بلال بن أحيحة شهدا أحدًا أيضًا ولم يذكر أحد أباهم في الصحابة ومن ذرية أحيحة أيضًا فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن الأصرم بن حجبا أمه بنت محمد بن عقبة المذكور وذاك من الأدلة على وهم من ذكر أحيحة بن الجلاح الأكبر في الصحابة وقال عياض في المشارق وهم بعضهم ما في الموطأ بأن أحيحة جاهلي لم يدرك الإسلام والأنصار اسم إسلامي للأوس والخزرج فكيف يقال من الأنصار قال عياض وهو يتخرج على أن في اللفظ تساهلاً لما كان من قبيل المذكور وصار لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم لأنه من إخوتهم انتهى وهذا تسليم منه لأنه مات في الجاهلية وقد أغرب القاضي أبو عبد الله بن الحذاء في رجال الموطأ فزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة وأنه عمر حتى أدرك الإسلام وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكر وأن عروة لم يدركه وإنما وقع له الذي وقع في الجاهلية فأقرها الإسلام انتهى فجعله تارة أدرك الإسلام وتارة لم يدركه والحق أنه مات قديمًا كما قدمته وأما صاحب القصة فالذي يظهر لي أنه غيره وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى عنه خزيمة بن ثابت فيكون أحيحة الصحابي والد عمرو غير أحيحة بن الجلاح جد محمد بن عقبة القديم الجاهلي ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر وافق اسمه واسم أبيه اسم جده واسم أبيه والله أعلم انتهى كلام الإصابة (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث) لأن كل من لا يرث لا يحجب وارثًا (وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا) وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يوم فتح مكة قال لا يتوارث أهل ملتين وترث المرأة من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فلا يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه (وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله) الذي هو علة منع إرثه في قتله عمدًا فإذا انتفت العلة بكون القتل خطأ ورث من المال أو لا يرث عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء (فأحب) القولين (إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته) لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ - حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ قَالَ هَا أَنَا ذَا ‏.‏ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said from Amr ibn Shuayb that a man of the Banu Mudlij called Qatada threw a sword at his son and it struck his thigh. The wound bled profusely and he died. Suraqa ibn Jusham came to Umar ibn al-Khattab and mentioned that to him Umar said to him, "At the watering place of Qudayd count one hundred and twenty camels and wait until I come to you." When Umar ibn al-Khattab came to him, he took thirty four-year-old camels, thirty five-year-old camels, and forty pregnant camels from them. Then he said, "Where is the brother of the slain man?" He said, "Here." He said, "Take them. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'The killer gets nothing

    Amr Ibn Chou'aib a rapporté qu'un homme de Bani Moudiej connu sous le nom de Katada, lançant son épée contre son fils, le toucha à sa jambe, après quoi, le fils décéda à cause d'une hémorragie. Souraqa Ibn Jou'choum, se rendit chez Omar Ibn Al Khattab, lui apprit l'incident, Omar, aussi lui dit: «rends toi à «Qadid», compte cent et vingt chameaux et attends que j'arrive». Omar Ibn Al-Khattab arriva au lieu destiné, prit des chameaux comptés, trente chamelles de trois ans révolus, trente chamelles de quatre ans révolus et trente autres bien pleines, puis dit: «où est le frère de l'assommé»? - «Me voici, lui répondit-il». - Prends-les», reprit Omar, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «un homicide n'a aucun droit à la dyia». (......) 40 - Malek a rapporté que Sa'id Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été demandés, si la dyia était à âccroitre, si elle tombe au cours d'un mois sacré? «Non», répondirent-ils mais elle subit un ajout par considération à ce mois» Puis on demanda à Sa'id: «Doit-on augmenter la dyia correspondant aux blessures, tout comme celle qui l'est au meurtre»? «Oui», dit-il. - Malek a ajouté: «je vois qu'ils ont, à ce sujet, agi, tout comme Omar Ibn Al-Khattab avait jugé l'affaire de la dyia de Moudlaji, lançant son épée et blessant son fils»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa seorang laki-laki dari Bani Mudlij yang bernama Qatadah melempar anaknya dengan pedang hingga mengenai kakinya. Darah mengalir dari lukanya hingga menyebabkan kematiannya. Kemudian Suraqah bin Ju'syam menemui Umar bin Khattab dan mengabarkan hal tersebut. [Umar] berkata; "Kumpulkanlah seratus dua puluh unta di air Qudaid hingga aku menemuimu." Ketika Umar menemuinya, Umar langsung mengambil dari unta-unta itu tersebut; tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jadz'ah dan empat puluh khalifah. Kemudian ia bertanya; "Di mana saudara orang yang terbunuh?" Suraqah menjawab; "Di sini." 'Umar bin Khattab berkata; "Ambillah unta-unta ini. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membunuh tidak mendapatkan apa-apa

    Amr b. Şuayb (r.a)'dan riviıyete göre, Müdlic oğullarından Katade isimli bir adam kılıcını atınca oğlunun bacağına isabet etti ve fazla kan kaybından öldü. Süraka b. Cüşum Ömer' e gelip durumu arzetti. Ömer de ona: "Git ben yanına gelinceye kadar Kudeys suyunun başındaki develerden yüz yirmi tane say dedi. Süraka gidip saydı. Ömer oraya gelince bu develerden otuz tane dört yaşına, otuz tane beş yaşına basmış dişi deve ile kırk adet gebe deveyi ayırıp şöyle dedi: "Ölünün kardeşi nerede?" Orada bulunan ölünün kardeşi: "İşte buradayım" deyince Ömer: "Bu develeri al çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Oğlunu öldüren adamın diyet vermesi gerekmez" dedi. (Sadece İmam-! Malik'in Muvatla'ında geçmektedir)

    عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بنی مدلج میں سے جس کا نام قتادہ تھا اپنے لڑکے کو تلوار ماری وہ اس کے پنڈلی میں لگی خون بند نہ ہوا آخر مر گیا تو سراقہ بن جعشم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قدید کے پاس ایک سو بیس اونٹ تیار رکھ جب تک میں وہاں آؤں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے تو ان اونٹوں میں سے تین حقے اور بیس جزعے لئے اور چالیس حقے لئے پھر کہا کون ہے مقتول کا بھائی؟ اس نے کہا کیوں میں موجود ہوں نا! کہا تو یہ سب اونٹ لے لے اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو میراث نہیں ملتی سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار سے سوال ہوا کہ ماہ حرام میں اگر کوئی قتل کرے تو دیت میں سختی کریں گے انہوں نے کہا نہیں بلکہ بڑھا دیں گے بوجہ ان مہینوں کی حرمت کے پھر سعید سے پوچھا کہ اگر کوئی زخمی کرے ان مہینوں میں تو اس کی بھی دیت بڑھا دیں گے جیسسے قتل کی دیت بڑھا دیں گے سعید نے کہا ہاں ۔

    রেওয়ায়ত ১০. আমর ইবন শুআয়েব (রহঃ) বনী মদলজের এক ব্যক্তি, যাহার নাম ছিল কাতাদা, নিজের ছেলেকে তলোয়ারে আঘাত করিল, যাহাতে ঐ ছেলের পায়ে আঘাত লাগিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বন্ধ না হইয়া ছেলেটি মারা গেল। সুরাকা ইবন জাশাম উমর (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিল। উমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমার কাদীদের কূপের নিকট আসা পর্যন্ত ১শত ২০টি উট যোগাড় করিয়া রাখ। যখন তিনি তথায় আসিলেন ঐ উটের ৩০ হক্কা, ২০টি জাযআ, ৪০টি গর্ভবতী উটনী লইলেন এবং বলিলেনঃ নিহত ব্যক্তির ভাই কোথায়? সে বলিল, আমি উপস্থিত আছি। তিনি বলিলেন, তুমি এই উট লইয়া যাও। হত্যাকারী মীরাস পায় না। সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি কেহ হারাম মাসসমূহে কাহাকেও হত্যা করে তবে তাহার দিয়াতের ব্যাপারে কি কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে? তিনি বলিলেন, না, বরং ঐ সকল মাস হারাম মাস হওয়ার দরুন দিয়াত বাড়াইয়া লওয়া হইবে। অতঃপর সাঈদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি কেহ এই মাসে কাহাকেও ক্ষত করিয়া দেয়, তবু সেই হত্যার মতো উহার দিয়াতও বৃদ্ধি পাইবে? সাঈদ বললেনঃ হ্যাঁ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমার মনে হয় বাড়াইয়া দেওয়ারও উহাই উদ্দেশ্য যেমন মদলজীর দিয়াত উমর (রাঃ) করিয়াছেন যখন সে তাহার ছেলেকে মারিয়াছিল।