• 2891
  • أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، فَقَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، فَقَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    خلفة: الخلفة : الناقة الحامل العشراء
    لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
    حديث رقم: 1594 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
    حديث رقم: 349 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 350 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6182 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 11457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
    حديث رقم: 14880 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15050 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ
    حديث رقم: 15360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 3629 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4010 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1798 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ
    حديث رقم: 2409 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ
    حديث رقم: 2515 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 906 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ‏.‏ فَقَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Amr bin Shu'aib that :Abu Qatadah, a man from Banu Mudlij, killed his son, and 'Umar took one hundred camels from him, thirty Hiqqah, thirty Jadha'ah and forty Khalifah. Then he said: “Where is the brother of slain? I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: 'The killer does not inherit.'”

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] dan [Abdullah bin Sa'id Al Kindi], keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Khalid Al Ahmar] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka [Umar] mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh

    Amr bin Şuayb'den rivayet edildiğine göre: Müdlic oğullarından Ebû Katâde denilen bir adam oğlunu öldürdü. Ömer (r.a.) kendisinden otuz hikka (beş yaşına basmış dişi deve), otuz cezaa ve kırk hahfa olmak üzere yüz deve aldı. Sonra: Maktulün erkek kardeşi nerdedir? Ben Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den işittim buyurdu ki: «Kâtil'e (maktulün malına) vâris olma hakkı yoktur,» dedi. Not: Bu hadisin senedinin hasen olduğu Zevaid'de belirtilmiştir

    عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی مدلج کے ابوقتادہ نامی شخص نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دیت کے سو اونٹ لیے: تیس حقے، تیس جذعے، اور چالیس حاملہ اونٹنیاں، پھر فرمایا: مقتول کا بھائی کہاں ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ۱؎۔

    । ‘আমর ইবনে শু‘আইব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। মুদলিজ গোত্রীয় আবূ কাতাদা নামক এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে হত্যা করে। উমার (রাঃ) তার থেকে একশত উট আদায় করেন, যার মধ্যে ছিল তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জাযাআ এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। অতঃপর তিনি বললেন, নিহতের ভাই কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ হত্যাকারীর জন্য (নিহতের) উত্তরাধিকার স্বত্ব নাই।