• 1026
  • أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ : مَاذَا فِي الضِّرْسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : " فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ " . قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : " لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ : مَاذَا فِي الضِّرْسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ

    عقلها: العقل : الدية
    فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى
    حديث رقم: 4013 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ
    حديث رقم: 4014 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ
    حديث رقم: 4015 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ
    حديث رقم: 1374 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الأصابع
    حديث رقم: 2645 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ
    حديث رقم: 2646 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ
    حديث رقم: 2543 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2547 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6118 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 6120 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 6121 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 26204 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ دِيَةُ الْخَطَأِ كَمْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 26439 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْأَصَابِعُ مَنْ سَوَّى بَيْنَهَا
    حديث رقم: 1112 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 11616 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16883 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْأَسْنَانِ
    حديث رقم: 15156 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15157 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15158 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15172 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 761 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 3047 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2441 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ جِمَاعِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 1471 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ
    حديث رقم: 367 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : إصبع
    حديث رقم: 1057 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

    قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ. فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ: أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ. وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ، كَانَ لَهَا ذَلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذَلِكَ، بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا. قَالَ: وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ، فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ: وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا. فِي صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ. فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ. وَفُلَانٌ حُرٌّ. وَفُلَانٌ حُرٌّ. فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي مَرَضِي هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ، أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ. ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلَا يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ قَالَ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ. وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ. حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ، فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ، بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.

    الوصية في التدبير (مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها) أي له ذلك (متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا فإذا دبر فلا سبيل) له (إلى رد ما دبر) لحديث المدبر لا يباع ولا يوهب (وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة) حتى يكون ولدها بمنزلتها (وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة فإن أدركت ذلك) أي بقيت عنده حتى مات (كان لها ذلك) التحرير (وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها والوصية في العتاقة) أي بها (مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة) فيتبع (ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة) وذلك خلاف المعروف من أن له ذلك (وكان قد حبس) منع (عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به) وذلك حرج شديد (مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول) فالأول التالي له سمي أولا بالنظر لما بعده (حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر) لثلاثة أرقاء (في كلام واحد) منسوق بلا فاصل (إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ ولا يبدأ أحد منهم إذا كان كله في مرضه) لأن ذلك ترجيح بلا مرجح (وفي رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه) وذلك خير له من نزعه منه وتركه فقيرا (وفي مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها وفي رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك) في صحته (قال مالك يبدأ بالمدبر) في صحته (قبل الذي أعتقه وهو مريض وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به) وإنما يجوز إخراجه للعتق أو الكتابة (فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله) بالجر تأكيد للضمير (في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث) زيادته (بعد عتق المدبر الأول).



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ‏.‏ قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Da'ud ibn al-Husayn that Abu Ghatafan ibn Tarif al-Murri informed him that Marwan ibn al-Hakam sent him to Abdullah ibn Abbas to ask him what there was for the molar. Abdullah ibn Abbas said, "There are five camels for it." He said, "Marwan sent me back again to Abdullah ibn Abbas.'' He said, "Do you make front teeth like molars?" Abdullah ibn Abbas said, "It is enough that you take the fingers as the example for that, their blood-moneys being all the same

    Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Mourri a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakam l'a envoyé, demander à Abdallah Ibn Al-Abas, au sujet de l'arrachement involontaire d'une dent»? Abdallah Ibn AI Abbas répondit: «La dyia payée est de cinq chameaux». Marwan me chargea d'être de nouveau chez Abdallah Ibn Abbas lui demandant «Considères-tu les molaires comme les incisives»?. Et Abdallah Ibn Abbas de répondre: «les doigts d'une main n'exigent-ils pas la même dyia»? (......) 30 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père ne faisait pas distinction d'entre les dents, quand il est sujet de la dyia». * Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) c'est que la dyia est la même pour toutes les dents à la fois, s'agit-il des inolaires ou des incisives, du fait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «pour une dent-involon-tairement arrachée - la dyia est de cinq chameaux, et le molaire n'est autre qu'une dent parmi d'autres, où l'on ne les distingue pas les unes des autres». Chapitre XIV La dyia versée pour la blessure causée à un esclave

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Daud bin Al Hushain] dari [Abu Ghathafan bin Tharif Al Muri] Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Marwan bin Hakam mengutusnya kepada Abdullah bin 'Abbas, untuk menanyakan diyat gigi geraham. Lalu [Abdullah bin Abbas] menjawab; "Diyatnya adalah lima ekor unta." Abu Ghathafan berkata; "Lalu Marwan kembali menyuruhku menmui Abdullah bin Abbas untuk menanyakan; "Apakah engkau menyamakan antara mulut bagian depan dengan diyat gigi geraham? ' Abdullah bin Abbas menjawab; "Jika engkau tidak membandingkan (melogikanya) selain dengan jari jemari, maka diyatnya pun sama

    Tarîf oğlu Ebu Gatafan el-Mürrî'den: Mervan b. Hakem beni (hataen çıkarılan) öğütücü dişlerin diyetini sormam için Abdullah b. Abbas'a gönderdi. (Ben de gidip sorunca) Abdullah b. Abbas (r.a.) «— Öğütücü dişin diyeti beş devedir» dedi. (Hükmü Mervan b. Hakem'e ilettiğimde) beni tekrar Abdullah b. Abbas'a gönderip ona Mervan'ın: «— Sen öndeki kesici dişleri öğütücü dişler gibi mi sayıyor­sun?» sözünü iletince, îbn Abbas: «— Bunu parmaklara kıyas etmen gerekir. (Yaptıkları iş fark­lı olsa da) diyetleri eşittir» dedi

    ابی غطفان بن طریف سے روایت ہے کہ مروان بن حکم نے ان کو بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس یہ پوچھنے کو کہ ڈاڑھ میں کیا دیت ہے ابن عباس نے کہا کہ پانچ اونٹ ہیں مروان نے پھر ان کو بھیجا اور کہلایا کہ کیا دانت سامنے کے اور ڈاڑھیں دیت میں برابر ہیں ابن عباس نے کہا کہ اگر تو دانتوں کو انگلیوں پر قیاس کر لیتا تو کافی تھا ہر ایک انگلی کی دیت ایک ہی ہے ۔ اگر منفعت کسی سے کم ہے کسی سے زیادہ ایسا ہی دانت اور ڈاڑھ بھی سب یکساں ہیں ۔

    রেওয়ায়ত ৮. আবু গাতফান ইবন তারীফ মুররী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, মারওয়ান ইবন হাকাম তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, অদরাস দাঁতের দিয়াত কি? আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বললেন, পাঁচ উট। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, সম্মুখের দাঁত ও মাঢ়ীর দাঁতের দিয়াত কি সমান হইবে? ইবন আব্বাস বলিলেন, যদি তোমরা দাঁতের ব্যাপারে অঙ্গুলির সহিত সমঞ্জস করিয়া লইতে তবে ভাল ছিল। হিশাম ইবন উরওয়া (রহঃ) তাহার পিতা উরওয়া ইবন যুবাইর (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, পূর্ব যুগে সমস্ত দাঁতের দিয়াত সমান ছিল, কোন দাঁতের বেশি কোন দাঁতের কম ছিল না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মাঢ়ীর দাত, সম্মুখের বড় দাঁত ও পাশের ছোট দাঁত সমস্তই এক সমান। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দাঁতে পাঁচ উট দিয়াতের আদেশ করিয়াছেন। মাঢ়ীর দাঁত বা অন্য কোন দাঁতেরই কোন দাঁতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নাই।