• 1413
  • " قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَ الدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ ، فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ

    قضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    أبعرة: الأبعرة : جمع بعير وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    ف: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ،

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا. وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا، إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ وقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا. فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ. أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضَهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهَا بِحَمْلِهَا: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا. اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ. يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً. فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ. فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ. يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ.

    القضاء في ولد المدبرة (مالك الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها) وخبر الأمر قوله (إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها) من التدبير (ولا يضرهم هلاك أمهم) موتها قبل سيدها (فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن حملهم) وفي نسخة إن وسعهم (الثلث) لأن المدبر في الثلث (وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين) أي بعد مضيها (أو مخدمة) لإنسان ثم تعتق بعده (أو بعضها حرا) وبعضها رقيقا (أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها) إذا عتقت (ويرقون برقها) أي مدة دوامها رقيقة (وفي مدبرة دبرت وهي حاملة أن ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة) أي الأمة (وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه) لأن عقد البيع تناول ذلك شرعا (ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا وإنما ذلك بمنزلة من باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل لأنه غرر) وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الأجنة (وفي مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال مالك ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه فإذا أعتق هو) بأداء الكتابة أو موت السيد (فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق) فلا تكون أم ولد بالحمل الواقع زمن الكتابة والتدبير لأنه قبل التحرير.



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ‏.‏ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Yahya ibn Said heard Said ibn al-Musayyab say, ''Umar ibn al-Khattab decided on a camel for each molar, and Muawiya ibn Abi Sufyan decided on five camels for each molar." Said ibn al-Musayyab said, "The blood-money is less in the judgement of Umar ibn al-Khattab and more in the judgement of Muawiya. Had it been me, I would have made it two camels for each molar. That is the fair blood-money, and every one who strives with ijtihad is rewarded

    Aslam, l'affranchi de Omar Ibn Al-Khattab a rapporté que Omar a exigé que la dyia d'une dent, soit un chameau, ainsi que pour la clavicule et la côte». l (......) 27 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Omar Ibn Khattab a exigé que la dyia en soit, pour toute dent arrachée, un chameau; et Mou'awia (de sa part, que la dyia soit de cinq chameaux pour toute dent arrachée». - Sa'id, continua, et dit: «Ainsi donc la dyia est en diminution selon Omar, et en augmentation selon Mou'awia. Quant à moi, si j'avais à me décider, j'aurais imposé deux chameaux pour chaque dent arrachée, trouvant qu'une telle dyia est si convenable, et tout juriconsulte en sera récompensé». (......) 28 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «au cas où la dent est touchée et de ce fait se noircit, la dyia est exigible. Et si, après s'être noirde. elle est arrachée, la dyia sera à verser, au complet». [ Chapitre XIII L'application de la dyia des dents]

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa ia mendengar [Sa'id bin Musayyab] berkata, " [Umar bin Khattab] memutuskan dalam perkara diyat gigi geraham dengan seekor unta seekor unta. Sedangkan [Mu'awiyah bin Abu Sufyan] memutuskan dengan lima ekor unta lima ekor unta." Sa'id bin Musayyab berkata; "Diyat berkurang dalam putusan Umar bin Khattab dan bertambah dalam putusan Mu'awiyah, jika aku yang memutuskan maka akan aku jadikan untuk diyat gigi geraham dua ekor unta dua ekor unta. Diyat tersebut adalah sama dan setiap mujtahid akan mendapatkan pahala

    سعید بن مسیب نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ڈاڑھ میں ایک اونٹ کا حکم کیا اور معاویہ نے ہر ڈاڑھ میں پانچ اونٹ کا حکم کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت میں کمی کی اور معاویہ نے زیادتی کی اگر میں ہوتا تو ہر ڈاڑھ میں دو دو اونٹ دلاتا اس صورت میں دیت پوری ہو جاتی ۔

    রেওয়ায়ত ৭. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর গোলাম আসলাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব একটি দাঁতে এক উট, হাঁসুলির হাড়ের জন্য এক উট এবং পাঁজরের জন্য এক দিয়াতের আদেশ করিয়াছেন। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) শুনিয়াছেন, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিতেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) প্রতি দাঁতে এক উটের আদেশ করিতেন। মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রাঃ) প্রতি দাতে পাঁচ উটের আদেশ করিতেন। উমর (রাঃ) কমাইয়া দিয়াছেন আর মুআবিয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি হইলে প্রতি দাঁতে দুই দুই উট ধার্যকরিতাম যেন দিয়াত পূর্ণ হইয়া যায়। সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিতেন, যখন দাঁতে আঘাত লাগে আর উহা কাল হইয়া যায়, তবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে। যদি কাল হইয়া পড়িয়া যায় তবুও পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে।