• 2054
  • عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَوْ كُنْتُ أَنَا جَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَوْ كُنْتُ أَنَا جَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ خَالَفْتُمْ حَدِيثَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقُلْتُمْ فِي الْأَضْرَاسِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَهَكَذَا نَقُولُ لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ وَكَانَتِ الضِّرْسُ سِنًّا قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، الضِّرْسُ وَالثَّنِيَّةُ

    قضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    ببعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    أبعرة: الأبعرة : جمع بعير وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    فالدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات