• 1705
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَادَ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَادَ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ

    المنقلة: المنقلة : الجرح والشجة التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ، وقيل التي تنقل العظم أي تكسره
    أَقَادَ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ *

    قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ. وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ، فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلَا قُوَّةٌ فِي كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

    ما لا يجوز من عتق المكاتب (مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة) أي مشاورة (أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم) فإن رضوا فعل وإلا فلا (وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم) مشاورتهم (بشيء ولا يجوز ذلك) أي رضاهم (عليهم) لعدم التكليف (و) وجه (ذلك أن الرجل) من العبيد (ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ليتم به عتاقتهم فيعمد) بكسر الميم يقصد (السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة) عطف تفسير (لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم) بل يرد (وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار) جمعهما تأكيدا أو لكل واحد معنى فهو تأسيس وقد مر شرحه (وهذا أشد الضرر) أقواه فلا يمكن منه فإن تحقق نفي الضرر جاز ولذا (قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له) بغير رضاهم لانتفاء العلة.



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Rabia ibn Abi Abd ar-Rahman that Abdullah ibn az-Zubayr allowed retaliation for a head wound which splintered the bone

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] bahwa [Abdullah bin Az Zubair] membalas luka yang menyebabkan pecahnya tulang

    عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص لیا منقلہ کا