• 1346
  • عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي . فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ ، وَقَالَ : ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي . وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . ابْنُ أَخِي . قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي . وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي . وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : " احْتَجِبِي مِنْهُ " ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

    قَالَ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي . فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ ، وَقَالَ : ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي . وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . ابْنُ أَخِي . قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي . وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي . وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : احْتَجِبِي مِنْهُ ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

    وليدة: الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة
    فاقبضه: اقبضه : ضُمّه إليك وخذه
    فتساوقا: تساوقا : تجادلا وتدافعا وساق كل منهما صاحبه
    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    وللعاهر: العاهر : الزاني
    الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
    الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ
    حديث رقم: 6463 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: للعاهر الحجر
    حديث رقم: 1969 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 2132 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
    حديث رقم: 2318 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميت
    حديث رقم: 2423 في صحيح البخاري كتاب العتق باب أم الولد
    حديث رقم: 2620 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    حديث رقم: 4076 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6397 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
    حديث رقم: 6413 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ
    حديث رقم: 6798 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 2723 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
    حديث رقم: 1973 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: فراش الأمة
    حديث رقم: 1999 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 23572 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25106 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25466 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25560 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23564 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24455 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25359 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4179 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ فِرَاشُ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1238 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1237 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 13368 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1972 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 10726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 14344 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 19135 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 4025 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 712 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3370 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 4023 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4024 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1649 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 234 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1535 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3054 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3016 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 472 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 473 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 219 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 845 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 185 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 288 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : حجر
    حديث رقم: 4305 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3605 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3601 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3602 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3603 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3604 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3598 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3599 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3602 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4479 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    قَالَ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

    القضاء بإلحاق الولد بأبيه (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقية (ابن أبي وقاص) مالك الزهري مات على شركه كما جزم به الدمياطي والسفاقسي وغيرهما قال في الإصابة لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك وقال هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما علمت له إسلاما بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ومقسم بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار وروى الحاكم بإسناد فيه مجاهيل عن حاطب بن أبي بلتعة أنه لما رأى ما فعل عتبة قال يا رسول الله من فعل بك هذا قال عتبة قلت أين توجه فأشار إلى حيث توجه فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فنزلت فأخذت رأسه وسيفه وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى ذلك ودعا لي فقال رضي الله عنك مرتين وهذا لا يصح لأنه لو قتل يومئذ كيف كان يوصي أخاه سعدا وقد يقال لعله ذكر ذلك له قبل وقوع الحرب احتياطا وبالجملة فليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة وقد استدل ابن منده بما لا دلالة فيه على إسلامه وهو قوله كان عتبة بن أبي وقاص (عهد) بفتح العين وكسر الهاء أي أوصى (إلى أخيه سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد من فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه روى ابن إسحاق عنه ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كفاني منه قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله (أن ابن وليدة) بفتح الواو وكسر اللام أي جارية (زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح وصوبه الوقشي وزمعة بن قيس العامري والد سودة أم المؤمنين ولم تسم الوليدة نعم ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير بن بكار في نسب قريش أنها كانت أمه يمانية وأما ابنها فصحابي صغير قال ابن عبد البر لم يختلف النسابون أن اسمه عبد الرحمن قال في الإصابة وخلط ابن منده وتبعه أبو نعيم في نسبه فجعلاه من بني أسد بن عبد العزى وليس كذلك ووهم ابن قانع فجعله المخاصم لسعد بن أبي وقاص وكأنه انقلب عليه فإنه المخاصم فيه لا المخاصم فإنه عبد بغير إضافة بلا نزاع (مني) أي ابني (فاقبضه) بهمزة وصل وكسر الموحدة (إليك) وأصل هذه القصة أنه كانت لهم في الجاهلية إماء يزنين وكانت ساداتهن تأتيهن في خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة وإن كان أنكره السيد لم يلحق به وكان لزمعة بن قيس أمة على ما وصف وعليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد فعهد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة (قالت) عائشة (فلما كان عام الفتح) لمكة برفع عام اسم كان وفي رواية بنصبه بتقدير في (أخذه سعد وقال) هو (ابن أخي) عتبة وفي رواية معمر عن الزهري فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه وقال ابن أخي ورب الكعبة (قد كان عهد) أوصى (إلي فيه) فاحتج باستلحاق عتبة على عادة الجاهلية (فقام إليه عبد) بلا إضافة (ابن زمعة) بن قيس القرشي العامري أسلم يوم الفتح روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة تزوج صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجر فجعل يحثو التراب على رأسه فقال بعد أن أسلم إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة أختي قال ابن عبد البر كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم (فقال أخي وابن وليدة أبي) أي جاريته (ولد على فراشه) من أمته المذكورة كأنه سمع أن الشرع أثبت حكم الفراش فاحتج به وقد كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا وكانوا يستأجرون الإماء للزنا فمن اعترفت الأم أنه له لحق ولم يقع إلحاق ابن وليدة زمعة في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لأن الأمة لم تعترف لعتبة وقيل كانت موالي الولائد يخرجوهن للزنا ويضربون عليهن الضرائب وكانت وليدة زمعة كذلك قال الحافظ والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فزنى بها عتبة وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إذا استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه وإن ادعاه غيره رد ذلك إلى السيد أو القافة فظهر بها حمل ظن أنه من عتبة فاختصم فيها (فتساوقا) أي تدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد أي ساق كل منهما صاحبه فيما ادعاه (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله) هذا (ابن أخي) عتبة (قد كان عهد إلي) بشد الياء (فيه) وللقعنبي عهد إلي أنه ابنه زاد في رواية الليث انظر إلى شبهه (وقال عبد بن زمعة) هو (أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه) وللقعنبي فنظر صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك) زاد القعنبي هو أخوك (يا عبد بن زمعة) بضم الدال على الأصل ويروى بفتحها ونصب نون ابن على الوجهين وسقط في رواية النسائي أداة النداء فبنى على ذلك بعض الحنفية فقال إنما ملكه إياه لأنه ابن أمة أبيه لا أنه ألحقه به قال عياض وليس كما زعم فالرواية إنما هي بالياء وعلى تسليم إسقاطها فعبد هنا علم والعلم يحذف منه حرف النداء ومنه {يوسف أعرض عن هذا } اهـ ورواية القعنبي صريحة في رد هذا الزعم ولذا قالت طائفة هو لك أي هو أخوك كما ادعيت قضى في ذلك بعلمه لأن زمعة كان صهره ففراشه كان معروفا عنده صلى الله عليه وسلم لا بمجرد دعوى عبد على أبيه بذلك ولم يثبت إقراره به ولا تقبل دعوى أحد على غيره ولا لاستلحاق عبد له لأن الأخ لا يصلح استلحاقه عند الجمهور وفي القضاء بالعلم خلاف قاله ابن عبد البر على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الحكم بعلمه وقال الطحاوي معنى هو لك أي بيدك تمنع منه من سواك كما قال في اللقطة هي لك أي بيدك تدفع غيرك عنها حتى يأتي صاحبها لا على أنها ملك ولا يجوز أن ينسب له صلى الله عليه وسلم أن يجعله ابنا لزمعة ثم يأمر أخته أن تحتجب منه ولما كان لعبد شريك فيما ادعاه وهو أخته ولم يعلم منها تصديقه ألزم عبدا ما أقر به على نفسه دون أخته إذ لم تصدقه فلم يجعله أخا لها وأمرها بالاحتجاب منه اهـ وفيه نظر لأنه خلاف المتبادر ونص زيادة القعنبي هو أخوك وقياسها على اللقطة فاسد لأنها ملك للغير بخلاف هذا وقوله ولا يجوز إلخ ممنوع وسنده أن للزوج منع زوجته من رؤية أخيها وكذا قوله لم يصدقه فإنه أقر قوله أخي وابن وليدة أبي وقال هو لك هو أخوك وقال ابن جرير أي هو لك عبد ابن أمة أبيك فكل أمة ولدت من غير سيدها فولدها عبد قال أبو عمر يريد لأنه لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بأنه كان يلم بها ولا شهد به عليه والأصول تدفع قول ابنه عليه فلم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبعا لأمه لكنه خلاف ظاهر الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر قوله أخي وابن وليدة أبي اهـ وأيضا فيرده زيادة القعنبي فإنها زيادة ثقة غير منافية فتقبل وقد خرجها البخاري وقال الباجي لا يصح بعد الإقرار بالأخوة إرادة ما قاله الطبري وقوله هو لك يا عبد ليس فيه أنه ألحقه بزمعة لأنه لم يضفه إليه وإنما أضافه إلى عبد لأنه أقر بحريته وأخوته فقال له أنت أعلم بما تدعيه فيما يخصك وعبد انفرد بميراث زمعة لأنهما كانا كافرين وسودة أخته مسلمة فلا يحل لعبد بيعه ولا يثبت بذلك بنوته لزمعة وقال المزني يحتمل وهو الأصح عندي أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم بأن الحكم كذلك إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا لأنه ما قبل على عتبة قول أخيه سعد ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره والإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره وقد حكى الله مثل ذلك في قصة داود والملائكة {إذ دخلوا عليه } الآية ولم يكونوا خصمين ولا كان لأحدهما تسع وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه واعترضه ابن عبد البر بأن الحكم على المسألة حكم فيما دنا فيه التنازع بين يديه صلى الله عليه وسلم وابن العربي بأنه كيف يقال لم يحكم بينهم وقد مكن عبدا من إخوة الغلام (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش) أل للعهد أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش أي تأتي الوطء فالحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء والحمل فلا ينتفي عن زوجها سواء أشبهه أم لا وتجري بينهما الأحكام من إرث وغيره إلا بلعان والأمة إن أقر سيدها بوطئها أو ثبت ببينة عند الحجازيين وقال الكوفيون إن أقر بالولد وقدروا مضافا أي صاحب الفراش وهو الزوج واحتجوا بقول جرير باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة في الدماء قتيلا أي صاحب فراشها يعني زوجها قال عياض والفراش وإن صح التعبير به عن الزوج والزوجة فإن المراد هنا الفراش المعهود كما مر وقد قيل أي وجزم به الباجي أن إطلاق الفراش على الزوج لا يعرف في اللغة المازري والفرق بين الحرة والأمة في ذلك أن الحرة لما كانت لا تراد إلا للوطء جعل العقد عليها بمنزلة الوطء والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشا حتى يثبت الوطء قال وشذ أبو حنيفة في الأمة فقال لا تكون فراشا إلا بولد استلحقه فما تلده بعده فهو له إن لم ينفه واحتج بأن الأمة لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشا بالملك وتعلق بها أحكام الحرة على صاحب الفراش وما قاله لا يصح لأن الحرة لما لم ترد إلا للوطء جعل الشرع العقد فيها بمنزلة الوطء بخلاف الأمة وتنازع الفريقان الحديث فقال المالكية وموافقوهم هو رد على الحنفية فإنه ألحق الولد بزمعة ولم يثبت أنها ولدت منه قبل ذلك وقالت الحنفية هو يرد عليكم لأنه ألحقه بزمعة ولم يذكر أنه اعترف بوطئها والجواب حمله على أن زمعة عرف وطؤه لها باعترافه عنده صلى الله عليه وسلم أو باستفاضة وهذا التأويل اضطرنا إليه ما ذكرتم من اتفاقنا جميعا على منع إلحاق الولد بأبيه إلا أن يثبت سببه واختلفا في السبب فقلنا ثبوت الوطء وقلتم استلحاق ولد سابق ومعلوم أنه لم يكن ولد سابق وثبوت الوطء لا يعلم عدمه فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا فوجب حمل الحديث عليه اهـ ثم اللفظ عام ورد على سبب خاص والمعتبر عمومه عند الأكثر نظرا لظاهر اللفظ وقيل يقصر على السبب لوروده فيه وهو ساكت عن غيره وصورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه عند الأكثر لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتهاد قال التقي السبكي وهذا ينبغي عندي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق لا محالة وإلا فقد ينازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلا في الحكم فإن الحنفية القائلين أن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقر به نظرا إلى أن الأصل في الإلحاق الإقرار لهم أن يقولوا في قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وإن كان واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالاتفاق فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي النسب عن السبب وإثباته لغيره ولا يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظ وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو للحرة فقط فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الأمة فتخرج المسألة حينئذ من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب نعم تركيب الحديث يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب فيلزم أن يكون مرادا من قوله للفراش فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جدا وبالجملة فهذا أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم اهـ (وللعاهر) الزاني اسم فاعل من عهر الرجل المرأة إذا أتاها للفجور وعهرت هي وتعهرت إذا زنت والعهر الزنا ومنه الحديث اللهم أبدل العهر بالعفة قاله عياض (الحجر) أي الخيبة ولا حق له في الولد والعرب تقول في حرمان الشخص له الحجر وبفيه التراب ونحو ذلك ويريدون ليس له إلا الخيبة وقيل هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل زان يرجم بل المحصن وأيضا فلا يلزم من رجمه نفي الولد والحديث إنما هو في نفيه عنه وقال الباجي يريد الرجم وإن كان لا يرجم زاني المشركين لكن اللفظ خرج على العموم ولما قصد عيب الزنا أخبر بأشد أحكامه (لطيفة) كان أبو العيناء الشاعر الأعمى كثير الدعابة وشديد الانتزاع من الآيات والأحاديث فولد له ولد فأتى بعض من يريد دعابته فهنأه بالولد ووضع بين يديه حجرا وذهب فلما تحرك أبو العينا وجد الحجر بين رجليه فقال من وضع هذا فقيل فلان فقال عرض بي والله ابن الفاعلة قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وله سبب غير قصة ابن زمعة روى أبو داود وغيره من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة قام رجل فقال إن فلانا ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قيل وما الأثلب قال الحجر وسقط قوله وللعاهر الحجر من رواية ابن عيينة عن الزهري هذا الحديث قال ابن عبد البر والقول قول مالك وقد أتقنه وجوده وهذه اللفظة ثابتة عند ابن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة (ثم قال) صلى الله عليه وسلم (لسودة بنت زمعة) أم المؤمنين (احتجبي منه) أي من عبد الرحمن (لما) بكسر اللام وخفة الميم أي لأجل ما (رأى) وللتنيسي رآه (من شبهه) البين (بعتبة بن أبي وقاص قالت) عائشة (فما رآها) عبد الرحمن (حتى لقي الله عز وجل) أي مات قال عياض وغيره قيل هو على وجه الندب لا سيما في حق أزواجه صلى الله عليه وسلم وتغليظ أمر الحجاب عليهن وزيادتهن فيه على غيرهن قال القرطبي فهو كقوله لأم سلمة وميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم احتجبا منه فقالتا إنه أعمى فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه وقال لفاطمة بنت قيس انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده فإنه لا يراك فأباح لها ما منعه لأزواجه وقال المزني لو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه لأنه بعث بصلة الأرحام وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة إنه عمك فليلج عليك ولكنه لم يصح أنه أخوها لعدم البينة أو إقرار من يلزمه إقراره وزاده بعدا في القلوب شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب قال في الاستذكار وجواب المزني هذا أصح في النظر وأجرى على القواعد من قول سائر أصحاب الشافعي أنه أخوها لأنه ألحقه بفراش زمعة وقضى بالولد للفراش وما حكم به فهو الحق لا شك فيه ولكنه بين بأمرها بالاحتجاب حكما آخر أنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها وقال الكوفيون جعل للزنا حكم التحريم فمنعها من رؤية أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في غير الحكم لأنه من زنا في الباطن وهذا قول فاسد لأنهم نسبوا له أنه جعله أخاها من وجه وغير أخيها من وجه وهذا لا يعقل ولا يجوز إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحكم بشبه عتبة في الباطن وقد قال في الملاعنة إن جاءت به على شبه الذي رميت به فهو له فجاءت به كذلك فلم يلتفت إليه وأمضى حكم الله فيه وفي التمهيد وقالت طائفة كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وحكم باطن وهو الاحتجاب لأجل الشبه كأنه قال لسودة ليس لك بأخ إلا في حكم الله بأن الولد للفراش فاحتجبي منه لشبهه بعتبة وقال ذلك بعض أصحاب مالك وضارع فيه قول العراقيين اهـ وقال الباجي ليس هذا من معنى الذرائع وإنما هو لو صح ما تأوله من تغليب الحظر على الإباحة وهو وجه قال به كثير من العلماء كالأمة بين شريكين تحرم على كل منهما تغليبا للحظر وقد وقع في مسند أحمد وسنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسودة ليس لك بأخ وقال المنذري إنها زيادة لم تثبت وأعلها البيهقي وقال معنى قوله ليس لك بأخ أي شبها فلا يخالف قوله لعبد هو أخوك قال في الفتح أو معناه بالنسبة للميراث من زمعة لأنه مات كافرا وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق لها في إرثه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة فلذا قال لعبد هو أخوك وقال لسودة ليس لك بأخ اهـ واحتج الشافعي وموافقوه بالحديث على صحة استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن وارث غيره لأن زمعة لم يستلحق ولا اعترف بالوطء فليس إلا استلحاق أخيه وأبى ذلك مالك والجمهور لأن فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره وقد أبى الله ذلك ورسوله قال تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى } وقال صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة في ابنه إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك قال عياض والجواب أنه بقي وجه ثالث وهو أن يكون ثبت عنده وطء زمعة باستفاضة أو غيرها فلا يحتاج إلى اعتراف وإنما يصعب هذا على الحنفية القائلين لا يثبت الفراش إلا بولد سابق ولا ولد سابق هنا وأيضا فإن هذا القائل يشترط أن لا يكون وارث غيره فإن كان فحتى يوافقه جميع الأولاد وعبد ثم وارث غيره وهي سودة ولم تستلحق معه فسقط تعلقه بالحديث وأجاب أصحابه بأن زمعة مات كافرا وسودة مسلمة لا ترث منه فصارت كالعدم وعبد كأنه كل الورثة ورده أصحابنا بأنها وإن منعت الميراث فهي ابنته فلا بد من رضاها إذ لا يلحق أخوها عليها من لم ترضه قال واحتج به أحمد والثوري والأوزاعي والكوفيون أن الزنا يحرم الحلال وجعلوا الأمر بالاحتجاب واجبا وهو أحد قولي مالك والصحيح من قوله وقول الشافعي أن الزنا لا يحرم حلالا إلا ما جرى من قولهم لا يحل للزاني نكاح من خلقت من مائه الفاسد وأحلها ابن الماجشون طردا للأصل وإبطالا لحكم الحرام اهـ قال ابن العربي القائلون بوجوب احتجابها لا يليق بمراتبهم لا سيما المزني في جعله أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بينهم وقد مكن عبدا من أخوة الغلام وحجب سودة عن الخلطة المختصة بالأخوة ولم يراع شبها ولو راعاه لراعاه في الإلحاق واحتج به بعض المالكية لقاعدة من قواعدهم أن الفرع إذا أشبه أصلين ودار بينهما يعطى حكما بين حكمين إذ لو أعطى حكم أحدهما لزم إلغاء شبهه بالآخر والفرض أنه أشبهه وبيانه من الحديث أنه أعطى حكم الفراش فألحق النسب ولم يمحضه فأمرها بالاحتجاب للشبه ولم يمحضه فألحق الولد للفراش واعترضه ابن دقيق العيد بأن صورة النزاع في القاعدة إنما هي إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل منهما والشبه هنا لا يقتضي الشرع إلحاقه بعتبة فأمرها بالاحتجاب احتياطا وإرشادا إلى مصلحة وجودية لا على الوجوب بالحكم الشرعي اهـ ورواه البخاري في البيع عن يحيى بن قزعة وفي الوصايا وفتح مكة عن القعنبي وفي الفرائض عن عبد الله بن يوسف وفي الأحكام عن إسماعيل الأربعة عن مالك به وتابعه الليث في الصحيحين وابن عيينة ومعمر عند مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب قال ابن عبد البر حديث الولد للفراش من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة (مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن عبد الله بن الهاد) بلا ياء عند كثيرين وبالياء وصحح (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش (عن سليمان بن يسار) بتحتية مفتوحة ومهملة خفيفة (عن عبد الله بن أبي أمية) واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي صحابي صغير آخى أم سلمة أم المؤمنين قال الواقدي مات صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين قال الخطيب في المتفق ذكره غير واحد من أهل العلم وأنه غير عبد الله بن أبي أمية الذي استشهد بالطائف لأن هذا قد روى عنه عروة أنه أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد ملتحفا به أخرجه الخطيب وغيره وعروة وكذا سليمان بن يسار ولدا بعده صلى الله عليه وسلم بمدة فلا يصح أن يقول عروة أخبرني يزيد الأكبر ولا أن سليمان يحكي عنه ما وقع في خلافة عمر وإنكار بعضهم أن يكون لأم سلمة أخ غير الذي استشهد بالطائف وترجيح الخطيب له بأن أهل النسب لم يذكروه ليس بشيء فالمثبت مقدم على النافي لو كان وإلا فعدم الذكر لا يقتضي النفي ويلزم على الإنكار رد الأسانيد الصحيحة بلا مستند وتجويز بعضهم أنه في الأصل عن ابن عبد الله ممنوع فالأصل خلافه (أن امرأة هلك) مات (عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت) بحسب الظاهر (فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر (فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء) بضم ففتح والمد جمع قديمة أي مسنات لهن معرفة (فسألهن عن ذلك) ليعلم هل يصح خفاء الحمل على المرأة مع تيقنها انقضاء العدة (فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن) حال (هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت) صبت بكثرة (عليه) أي الحمل (الدماء) بالرفع نائب الفاعل (فحش) بفتح الفاء وضم الحاء المهملة وفتحها وشين معجمة قال أبو عبيد الهروي أي يبس (ولدها في بطنها) فلم يتحرك لضعفه وقال غيره معناه ضمر ونقص (فلما أصابها) وطئها (زوجها الذي نكحها) عقد عليها (وأصاب الولد) مفعول فاعله (الماء تحرك الولد) في بطنها (وكبر) بكسر الباء لانتعاشه بالماء (فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما) لأنه تزوج في العدة (وقال عمر أما) بخفة الميم (إنه لم يبلغني عنكما إلا خير) للعذر المذكور (وألحق الولد بالأول) الميت لأنه ولده إذ الولد للفراش (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سليمان بن يسار) المدني (أن عمر بن الخطاب كان يليط) بضم الياء وكسر اللام يلصق أي يلحق (أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام) إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا قاله أبو عمر (فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا) بقاف ثم فاء (فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه) أي القائف (عمر بالدرة) بكسر المهملة وشد الراء لأنه كان يظن أن ماءين لا يجتمعان في ماء واحد استدلالا بقوله تعالى {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى } ولم يقل من ذكرين لا لأنه لم ير قوله شيئا كما زعمه بعض من لا يرى القافة فإن قضاء عمر بالقافة أشهر من أن يحتاج إلى شاهد ألا ترى أنه حكم بقول القائف فقال وال أيهما شئت قاله الباجي (ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا) تشير (لأحد الرجلين يأتيني وهي) التفات والأصل وأنا (في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن) هو (وتظن) هي (أنه قد استمر) أي دام وثبت (بها حبل) بفتح المهملة والموحدة أي حملت بالولد (ثم انصرف عنها فأهريقت) بضم الهمزة هي (عليه دما ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو) أي الولد (قال) سليمان (فكبر القائف) سرورا بموافقة قوله (فقال عمر للغلام وال أيهما) أي الرجلين (شئت) وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك أنه يوالي إذا بلغ من شاء منهما وله موالاتهما جميعا ويكون ابنا لهما عند ابن القاسم (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان) شك الراوي (قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة) وهي أمة (فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم) قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعا وولد المغرور حر عند الجمهور وقال أبو ثور وداود رقيق ولا قيمة فيهم على أحد قال الطحاوي وهو القياس لكنهم تركوه لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى الأب قيمتهم أبو عمر لا دخل للقياس فيما يخالف السلف فاتباعهم خير من الابتداع (قال مالك والقيمة أعدل) من المثل (في هذا إن شاء الله) وعليه اعتمد أهل مذهبه وقال مرة عليه المثل ثم رجع.



    قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ‏.‏ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ‏.‏ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ‏"‏ احْتَجِبِي مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏

    Yahya said from Malik from Ibn Shihab from Urwa ibn az-Zubayr that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, ''Utba ibn Abi Waqqas disclosed to his brother, Sad ibn Abi Waqqas, that he was the father of the son of the slave-girl of Zama, and made him promise to look after him (after his death). In the year of the conquest, Sad took him and said, 'He is the son of my brother. He covenanted with me about him.' Abd ibn Zama stood up and said, 'He is my brother and the son of my father's slave-girl. He was born on his bed.' They went to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. Sad said, 'Messenger of Allah! He is the son of my brother, he made a covenant with me about him.' Abd ibn Zama said, 'He is my brother and the son of my father's slave-girl and was born on my father's bed.' The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'He is yours, Abd ibn Zama.' Then the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'A child belongs to the household (where he was born) and the adulterer is stoned.' Then he told Sawda bint Zama, 'Veil yourself from him,' since he saw in him a resemblance to Utba ibn Abi Waqqas." A'isha added, "He did not see her until he met Allah, the Mighty, the Majestic

    Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «Outba Ibn Abi Waqas avait confié à son frère Sa'd Ibn Abi Waqas, un enfant, en lui disant: «Le fils de l'esclave de Zam'a est le mien, charges-toi de lui». Aicha continue: «Lorsque ce fut l'an de la conquête, Sa'd prit l'enfant en disant: «Il est le fils de mon frère (neveu) et c'est son père qui me l'a confié». Abd Ibn Zam'a protesta et dit: «Il est plutôt mon frère, et le fils de l'esclave de mon père, né sur son lit». Portant leur accusation à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) Sa'd dit: «Ô Envoyé d'Allah, il est le fils de mon frère, qui me l'a confié», et Abd Ibn Zam'a, de sa part, dit: «Il est mon frère, et est le fils de l'esclave de mon père, né sur son lit»; l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Il est ton frère à toi, Abd Ibn Zam'a», puis ajouta: «L'enfant revient au maître du lit, par contre l'adultère, doit être lapidé». Finalement s'adressant à Sawda Bint Zam'a, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Tu as à te voiler, en sa présence», voyant la ressemblance de l'enfant en question à Outba Ibn Abi Waqas. Et cet enfant n'a jamais vu Sawda, jusqu'à sa mort». ;

    Yahya berkata; dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah bin Az Zubair] dari [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Utbah bin Abu Waqqas berjanji kepada saudaranya, Sa'd bin Abu Waqqash, "Anak budak wanita Zam'ah adalah darah dagingku, maka rawatlah dia." Aisyah berkata; "Tatkala terjadi pembukaan kota Makkah, Sa'd mengambil anak tersebut dan berkata; 'Ini adalah anak saudaraku, ia telah berpesan kepadaku agar aku mengambilnya." Tetapi kemudian 'Abd bin Zam'ah berkata, "Ini adalah saudaraku, ia anak budak wanita bapakku, yang lahir di atas kasurnya." Lalu keduanya sepakat untuk mengadukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sa'd berkata; 'Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku, ia telah berpesan agar aku mengambilnya." Abd bin Zam'ah berkata; 'Ini adalah saudaraku, ia anak budak wanita bapakku yang lahir di atas kasurnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Wahai Abd bin Zam'ah, dia adalah milikmu." Beliau lalu bersabda lagi: "Anak itu adalah untuk pemilik kasur, sedangkan bagi pezina adalah hukuman rajam." Setelah itu beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah; "Berhijablah darinya." Karena wajahnya yang hampir sama dengan Utbah bin Abu Waqqash. Aisyah berkata; "Maka dia tidak pernah melihatnya hingga bertemu Allah Azza Wa Jalla

    Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Hz. Aişe (r.a.) der ki: Ebu Vakkas'ın oğlu Utbe, kardeşi Sa'd'e, «Zem'amn cariyesinin oğlu bendendir, ona sahip ol» diye vasiyet etmişti. (Mekke'nin) fethi senesinde Sa'd onu aldı: «-— O, kardeşimin oğlu; onu kardeşim bana vasiyet etmişti» dedi. Bunun üzerine Abd b. Zem'a atılarak: «— (O) benim kardeşimdir, babamın cariyesinin oğlu, anne­siyle birleşme hakkı babama aitken doğdu» dedi. Bunun üzerine taraflar, aralarında anlaşamayınca, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a gittiler. Sa'd: «__ Ya Resulallah! O benim yeğenimdir. Kardeşim, onu bana vasiyet etmişti» dedi. Abd b. Zem'a da: «— O benim kardeşim; babamın cariyesinin oğlu; annesiyle birleşme hakkı babama aitken doğdu» dedi. Bunun üzerine, Resu­lullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «—O sana aittir, ey Abd b. Zem'a» buyurdu. Sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Çocuk, firaş sahibine aittir. Zina yapanın çocuk üzerinde hiç bir hakkı yoktur.» buyurdu. Daha sonra çocuğu Ebu Vakkas'ın oğlu Utbe'ye benzettiği için (Ümmül-Mu'minin) Zem'a kızı Sevde'ye hitaben: «— Onun karşısında örtün» buyurdu. Böylece o çocuk Ölünceye kadar Sevde'yi göremedi. Diğer tahric: Buhari, Buyu; Müslim, Rada

    حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا میرے نطفہ سے ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیوں تو جب مکہ فتح ہوا تو سعد نے اس لڑکے کو لے لیا اور کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے اس نے وصیت کی تھی اس کے لینے کی عبد زمعہ نے کہا یہ لڑکا میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے دونوں نے جھگڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا ہے میرے بھائی کا اس نے مجھے وصیت کی تھی اور میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد زمعہ سے کہ یہ لڑکا تیرا ہے پھر فرمایا لڑکا ماں کے خاوند یا مالک کا ہوتا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے پتھر ہیں پھر سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر کیونکہ وہ لڑکا مشابہ تھا عتبہ بن ابی وقاص کے سو اس لڑکے نے نہ دیکھا سودہ کر یہاں تک کہ انتقال ہوا اس کا ۔

    রেওয়ায়ত ২০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) মৃত্যুর সময় তাহার ভাই সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যামআ’-এর দাসীর সন্তান আমার, তুমি তাহাকে লইয়া আসিও। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন সা’দ ঐ সন্তানকে আনিলেন ও গ্রহণ করিলেন এবং তিনি বলিলেন, সে আমার ভাই-এর সন্তান। তিনি আমাকে মৃত্যুর সময় অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন। এইদিকে আবদ ইবন যামআ (রাঃ) বলিলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর ছেলে ও আমার পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অবশেষে দুইজন বিতর্ক করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিলেন। সা'দ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে আমার ভাইয়ের সন্তান, মৃত্যুকালে আমার ভাই আমাকে অঙ্গীকার করাইয়া গিয়াছিল। অতঃপর আবদ ইবন যামআ' বলিলেন, আমার ভাই আমার পিতার দাসীর গর্ভে ও আমার পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর সব শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ‘হে আবদ ইবন যামআ', সে তোমারই ভাই, সে তোমারই কাছে থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সন্তান তাহার মাতার স্বামীর অথবা মনিবেরই হইয়া থাকে আর ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তরই নির্ধারিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা বিনুত যামআকে বলেন, হে সাওদা! এই সন্তান হইতে পর্দা কর, কেননা তাহার আকৃতি উৎবার সদৃশ। অতঃপর সে আর সাওদাকে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত দেখে নাই।