• 608
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ ، فَقَالَ : ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي ، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ " ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : " احْتَجِبِي مِنْهُ " لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ ، فَقَالَ : ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي ، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

    وليدة: الوليدة : البنت الصغيرة أو الأمة المملوكة
    فاقبضه: اقبضه : ضُمّه إليك وخذه
    فتساوقا: تساوقا : تجادلا وتدافعا وساق كل منهما صاحبه
    عهد: عهد : أوصى وأخذ الميثاق
    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    وللعاهر: العاهر : الزاني
    الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
    الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ :
    حديث رقم: 6463 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: للعاهر الحجر
    حديث رقم: 1969 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 2132 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
    حديث رقم: 2318 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميت
    حديث رقم: 2423 في صحيح البخاري كتاب العتق باب أم الولد
    حديث رقم: 2620 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    حديث رقم: 4076 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6413 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ
    حديث رقم: 6798 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 2723 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
    حديث رقم: 1973 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: فراش الأمة
    حديث رقم: 1999 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 1429 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
    حديث رقم: 23572 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25106 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25466 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25560 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23564 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24455 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25359 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4179 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ فِرَاشُ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1238 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1237 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 13368 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1972 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 10726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 14344 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 19135 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 4025 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 712 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3370 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 4023 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4024 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1649 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 234 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1535 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3054 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3016 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 472 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 473 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 219 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 845 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 185 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 288 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : حجر
    حديث رقم: 4305 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3605 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3601 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3602 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3603 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3604 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3598 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3599 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3602 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4479 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةًهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (الولد للفراش) بكسر الفاء أي لصاحب الفراش (حرة كانت) أي المستفرشة (أو أمة).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6397 ... ورقمه عند البغا: 6749 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِى عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِى مِنْهُ» لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي الكلاعي الحافظ قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: كان عتبة) بضم العين وسكون الفوقية وفتح الموحدة ابن أبي وقاص (عهد إلى أخيه سعد) اختلف في صحبته وجزم السفاقسي والدمياطي أنه مات كافرًا وقوله عهد بفتح العين وكسر الهاء أي أوصاه (أن ابن وليدة زمعة) بفتح الواو وكسر اللام أي جارية زمعة بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح ابن قيس ولم تسم الوليدة نعم ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبيري في نسب قريش أنها كانت أمة يمانية وأما ولدها فعبد الرَّحمن (مني) أي ابني (فاقبضه إليك) بكسر الموحدة (فلما كان عام الفتح) بنصب عام بتقدير في وبالرفع اسم كان (أخذه سعد فقال) هذا (ابن أخي) عتبة (عهد إليّ فيه) بتشديد الياء من إليّ (فقام عبد بن زمعة فقال) هو (أخي وابن وليدة أبي) أي جارية أبي زمعة (ولد على فراشه) من أمته المذكورة، وقد كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا فمن اعترفت الأم أنه له ألحق به ولميقع إلحاق بأن وليدة زمعة في الجاهلية، وقيل كانت موالي الولائد يخرجونهن للزنا ويضربون عليهن الضرائب وكانت وليدة زمعة كذلك. قال في الفتح: والذي يظهر في سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فزنى بها عتبة، وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استحلقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه وإن ادعاه غيره كان مردّ ذلك إلى السيد أو القافة فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة فاختصم فيه (فتساوقا) أي تماشيا وتلازما بحيث أن كلاًّ منهما كان كالذي يسوق الآخر (إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال سعد: يا رسول الله) هذا (ابن أخي قد كان) أخي عتبة (عهد إليّ فيه) أنه ابنه (فقال عبد بن زمعة) هو (أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه) سقط قوله فقال سعد الخ لأبي ذر (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(هو) أي الولد (لك يا عبد) بالضم ويفتح (ابن زمعة) بنصب ابن أبي هو أخوك إما بالاستلحاق وإما بالقضاء بعلمه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأن زمعة كان صهره أو هو لك ملكًا لأنه ابن وليدة أبيه من غيره لأن زمعة لم يقربه ولا شهدت به القافة عليه، والأصول تدفع قول ابنه فلم يبق إلا أنه عبد تبعًا لأمه قاله ابن جرير: وقال الطحاوي: معناه هو بيدك تدفع بها غيرك حتى يأتي صاحبه لا أنه ملك لك بدليل أمر سورة بالاحتجاب، ويؤيد الأول رواية البخاري في المغازي هو لك فهو أخوك يا عبد لكن في مسند أحمد وسنن النسائي ليس لك بأخ لكن أعلها البيهقي. وقال المنذري إنها زيادة غير ثابتة. وقال البيهقي: معنى قوله ليس لك بأخ أي شبيهًا فلا يخالف قوله لعبد هو أخوك. وقال في الفتح: أو معنى قوله ليس لك بأخ بالنسبة للميراث من زمعة لأن زمعة مات كافرًا وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق لسودة في إرثه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة فلذا قال لعبد: هو أخوك، وقال لسودة ليس لك بأخ (الولد للفراش) أي لصاحب الفراش فهو على حذف مضاف أي زوجًا كان أو مولى حرة كانت أو أمة (وللعاهر) وللزاني (الحجر) أي لا حق له في النسب كقولهم له التراب
    عبر به عن الخيبة أي لا شيء له وقيل معناه وللزاني الرجم بالحجر واستبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة بل للمحصن بخلاف حمله على الخيبة فإنه على عمومه وأيضًا الحديث إنما هو في نفي الولد عنه لا في رجمه (ثم قال) صلوات الله وسلامه عليه: (لسودة بنت زمعة) أم المؤمنين -رضي الله عنها- (احتجبي منه) أي من عبد الرَّحمن استحبابًا للاحتياط (لما رأى) بكسر اللام وتخفيف الميم أي لأجل ما رأى (من شبهه) البين (بعتبة فلما رآها) عبد الرَّحمن (حتى لقي الله) عز وجل.وفي الحديث أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستحلق وهو قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ حائزًا أو يوافقه باقي الورثة وإمكان كونه من المذكور وأن يكون يوافق على ذلك إن كان بالغًا وعاقلاً وأن لا يكون معروف الأب.والحديث سبق في البيوع والوصايا والمغازي ويجيء في الأحكام إن شاء الله تعالى بعون الله وقوته وكرمه.

    (بابٌُ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كانَتْ أوْ أمَةً)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ الْوَلَد للْفراش أَي الصاحب الْفراش، قَالَ أَصْحَابنَا: الْفراش كِنَايَة عَن الزَّوْج، وَقَالَ جرير.(باتت تعانقه وَبَات فراشها)يَعْنِي: زَوجهَا وَيُقَال: الْفراش وَإِن كَانَ يَقع على الزَّوْج فَإِنَّهُ يَقع على الزَّوْجَة أَيْضا لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا فرَاش لصَاحبه. قَوْله: حرَّة كَانَت أَي الْمَرْأَة، أَو أمة، فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تصير الْأمة فراشا لسَيِّدهَا بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا أَو بِإِقْرَارِهِ أَنه وَطئهَا، وَبِهَذَا حكم عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ قَول ابْن عمر أَيْضا، فَمَتَى أَتَت بِولد لسِتَّة أشهر من يَوْم وَطئهَا ثَبت نِسْبَة مِنْهُ وَصَارَت بِهِ أم ولد لَهُ، وَله أَن يَنْفِيه إِذا ادّعى الِاسْتِبْرَاء، وَلَا يكون فراشا بِنَفس الْملك دون الْوَطْء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يكون فراشا بِالْوَطْءِ وَلَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ أصلا، فَلَو وَطئهَا أَو أقرّ بِوَطْئِهَا فَأَتَت بِولد لم يلْحقهُ وَكَانَ مَمْلُوكا وَأمه مَمْلُوكَة لَهُ، وَإِنَّمَا يلْحقهُ وَلَدهَا إِذا أقرّ بِهِ وَله أَن يَنْفِيه بِمُجَرَّد قَوْله، وَلَا يحْتَاج أَن يَدعِي الِاسْتِبْرَاء.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6397 ... ورقمه عند البغا:6749 ]
    - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أخِيهِ سَعْدٍ أنَّ ابنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فاقْبِضُهُ إلَيْكَ، فَلمَّا
    كَانَ عامُ الفَتْحِ أخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابنُ أخِي عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، فَقام عَبْدَ بنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أخِي وابنُ وَلِيدَةِ أبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَساوَقا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رسولَ الله {{ابنُ أخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أخِي وابنُ وَلِيدَةِ أبي وُلِدَ عَلى فِراشِهِ، فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرِاشِ وللْعاهِرِ الحَجَرُ) . ثمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِما رَأى منْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَما رَآها حتَّى لَقِيَ الله.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (الْوَلَد للْفراش وللعاهد الْحجر) .والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع عَن يحيى بن قزعة عَن مَالك وَمضى فِي الْوَصَايَا وَفِي الْمَغَازِي عَن القعْنبِي عَن مَالك، وَسَيَجِيءُ فِي الْأَحْكَام عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن مَالك وَمضى الْكَلَام فِيهِ، وَلَكِن نذْكر بعض شَيْء لبعد الْمسَافَة.وَعتبَة بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالباء الْمُوَحدَة ابْن أبي وَقاص وَهُوَ أَخُو سعد بن أبي وَقاص، مُخْتَلف فِي صحبته فَذكره العسكري فِي الصَّحَابَة وَذكر أَنه أصَاب دَمًا بِمَكَّة فِي قُرَيْش فانتقل إِلَى الْمَدِينَة، وَلما مَاتَ أوصى إِلَى سعد، وَذكره ابْن مَنْدَه فِي الصَّحَابَة وَلم يذكر مُسْتَندا إلاَّ قَول سعد: عهد إِلَى أخي أَنه وَلَده، وَأنكر أَبُو نعيم ذَلِك وَذكر أَنه الَّذِي شج وَجه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأحد، وَمَا علمت لَهُ إسلاماً، بل قد روى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عُثْمَان الْجَزرِي عَن مقسم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا بِأَن لَا يحول على عتبَة الْحول حَتَّى يَمُوت كَافِرًا فَمَاتَ قبل الْحول، وَهَذَا مُرْسل، وَجزم الدمياطي وَابْن التِّين بِأَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا، وَأم عتبَة هِنْد بنت وهب بن الْحَارِث ابْن زهرَة وَأم أَخِيه سعد حمْنَة بنت سُفْيَان بن أُميَّة.قَوْله: (عهد إِلَى أَخِيه) أَي: أوصى إِلَى أَخِيه سعد بن أبي وَقاص عِنْد مَوته. قَوْله: (إِن ابْن وليدة زَمعَة مني) أَي: ابْن أمة زَمعَة مني، وَكَذَا وَقع فِي الْمَظَالِم والوليدة: فعيلة من الْولادَة. قَالَ الْجَوْهَرِي: هِيَ الصبية وَالْأمة وَالْجمع ولائد وَكَانَت أمة يَمَانِية وَزَمعَة آخر غَيره، وَنبهَ عَلَيْهِ الطَّحَاوِيّ أَيْضا، وَقَالَ: عبد بن زَمعَة، بِفَتْح الزَّاي وَسُكُون الْمِيم وَقد يُحَرك، وَقَالَ النَّوَوِيّ: السّكُون أشهر، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد الوقشي: التحريك هُوَ الصَّوَاب، وَهُوَ قيس بن عبد شمس الْقرشِي العامري وَالِد سَوْدَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد) أَي: سعد بن أبي وَقاص وَكَانَ رَآهُ يَوْم الْفَتْح فَعرفهُ بالشبه فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ابْن أخي وَرب الْكَعْبَة. وَفِي رِوَايَة اللَّيْث قَالَ سعد: يَا رَسُول الله}} هَذَا ابْن أخي عتبَة بن أبي وَقاص، عهد إِلَى أَنه ابْنه. قَوْله: (فَقَامَ عبد بن زَمعَة، فَقَالَ: أخي) أَي: هَذَا أخي وَابْن وليدة أبي، أَي: ابْن أمته ولد على فرَاشه، وَعبد هَذَا بِغَيْر إِضَافَة إِلَى شَيْء. قيل: وَقع فِي (مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب) : عبد الله، ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غلط لِأَن عبد الله بن زَمعَة هُوَ ابْن الْأسود بن عبد الْمطلب بن أَسد بن عبد الْعُزَّى، وَقيل: قد وَقع لِابْنِ مَنْدَه فِيهِ خبط فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحِم بن زَمعَة فَإِنَّهُ زعم أَن عبد الرَّحْمَن وَعبد الله، وعبداً بِغَيْر إِضَافَة أخوة ثَلَاثَة أَوْلَاد زَمعَة بن الْأسود وَلَيْسَ كَذَلِك، بل عبد بِغَيْر إِضَافَة وَعبد الرَّحْمَن أَخَوان عامريان من قُرَيْش، وَعبد الله بن زَمعَة أسدي من قُرَيْش أَيْضا. قَوْله: (فتساوقا) من التساوق وَهُوَ الْمُتَابَعَة كَانَ أَحدهمَا يتبع الآخر ويسوقه. قَوْله: (أخي) أَي: هُوَ أخي (وَابْن وليدة أبي) أَي: ابْن أمته. قَوْله: (هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة) حكم لَهُ بِأَن يَأْخُذهُ، وَيقْرَأ بِنصب عبد وَرَفعه، قَالَه صَاحب (التَّوْضِيح) وَمَعْنَاهُ: بِأَنَّهُ يكون لَك أَخا على دعواك فأقره وَلم يقل إِن الْأمة لَا تكون فراشا. وَقَالَ بَعضهم: وَقد سلك الطَّحَاوِيّ فِيهِ مسلكاً آخر فَقَالَ: معنى قَوْله: (هُوَ لَك) أَي: يدك عَلَيْهِ لَا أَنَّك تملكه، وَلَكِن تمنع غَيْرك مِنْهُ إِلَى أَن يتَبَيَّن أمره كَمَا قَالَ لصَاحب اللّقطَة: هِيَ لَك، وَقَالَ لَهُ: إِذا جَاءَ صَاحبهَا فَردهَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَلما كَانَت سَوْدَة شريكة لعبد فِي ذَلِك لَكِن لم يعلم مِنْهَا تَصْدِيق ذَلِك وَلَا الدَّعْوَى بِهِ ألزم عبدا بِمَا أقربه على نَفسه وَلم يَجْعَل ذَلِك حجَّة عَلَيْهَا فَأمرهَا بالاحتجاب ثمَّ قَالَ هَذَا النَّاقِل عَن الطَّحَاوِيّ: هَذَا الْكَلَام وَكَلَامه متعقب بالرواية الْمُصَرّح، فِيهَا بقوله: (هُوَ أَخُوك) فَإِنَّهَا رفعت الْإِشْكَال وَكَأَنَّهُ لم يقف عَلَيْهَا وَلَا على حَدِيث ابْن الزبير وَسَوْدَة الدَّال على أَن سَوْدَة وَافَقت أخاها: عبدا فِي الدَّعْوَى بذلك. انْتهى.قلت: روى أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث عَن سعيد بن مَنْصُور ومسدد، وَفِيه: وَزَاد مُسَدّد فِي حَدِيثه: هُوَ أَخُوك، وَالصَّحِيح مَا رَوَاهُ سعيد
    ابْن مَنْصُور وَزِيَادَة مُسَدّد لم يُوَافقهُ عَلَيْهَا أَحْمد، وَلَئِن سلمنَا صِحَة هَذِه الزِّيَادَة وَلَكِن يُرَاد بِهِ أَخُوك فِي الدّين، وَيحْتَمل أَن يكون أصل الحَدِيث: هُوَ لَك، فَظن الرَّاوِي أَن مَعْنَاهُ: أَخُوهُ فِي النّسَب فَحَمله على الْمَعْنى الَّذِي عِنْده. وَالْخَبَر الَّذِي يرويهِ عبد الله بن الزبير صرح بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ لَك بِأَخ. وَقَالَ الْخطابِيّ وَغَيره: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يقررون على ولائدهم الضرائب فيكتسبن بِالْفُجُورِ وَكَانُوا يلحقون بالزناة إِذا دعوا كَمَا فِي النِّكَاح، وَكَانَت لزمعة أمة وَكَانَ يلم بهَا فَظهر بهَا حمل وَزعم عتبَة بن أبي وَقاص أَنه مِنْهُ وعهد إِلَى أَخِيه سعد أَن يستلحقه، فخاصم فِيهِ عبد بن زَمعَة فَقَالَ سعد: هُوَ ابْن أخي على مَا كَانَ الْأَمر فِي الْجَاهِلِيَّة، وَقَالَ عبد هُوَ أخي على مَا اسْتَقر عَلَيْهِ الحكم فِي الْإِسْلَام، فَأبْطل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حكم الْجَاهِلِيَّة وألحقه بزمعة. قَوْله: (الْوَلَد للْفراش) مر تَفْسِيره عَن قريب. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَعند جُمْهُور الْعلمَاء أَن الْحرَّة لَا تكون فراشا إلاَّ بِإِمْكَان الْوَطْء وَيلْحق الْوَلَد فِي مُدَّة تَلد فِي مثلهَا واقل ذَلِك سِتَّة أشهر، وشذ أَبُو حنيفَة فَقَالَ: إِذا طَلقهَا عقيب النِّكَاح من غير إِمْكَان وَطْء فَأَتَت بِولد لسِتَّة أشهر من وَقت العقد فَإِنَّهُ يلْحقهُ، وَقَالَ أَيْضا وَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة خلاف مَا أجْرى الله تَعَالَى بِهِ الْعَادة من أَن الْوَلَد إِنَّمَا يكون من مَاء الرجل وَمَاء الْمَرْأَة.قلت: أَبُو حنيفَة لم يشذ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ وَلَا خَالف مَا أجْرى الله بِهِ الْعَادة، وَأَن صَاحب (التَّوْضِيح) : وَمن سلك مسلكة لم يدركا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا أدْركهُ أَبُو حنيفَة، لِأَنَّهُ احْتج فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بقوله: (الْوَلَد للْفراش) أَي: لصَاحب الْفراش، وَلم يذكر فِيهِ اشْتِرَاط الْوَطْء، وَلَا ذكره وَلِأَن العقد فِيهَا كَالْوَطْءِ بِخِلَاف الْأمة فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا فرَاش فَلَا يثبت نسب مَا وَلدته الْأمة إلاَّ باعتراف مَوْلَاهَا. قَوْله: (وللعاهر الْحجر) أَي: وللزاني الخيبة والحرمان والعهر بِفتْحَتَيْنِ الزِّنَا، وَمعنى الخيبة الحرمان من الْوَلَد الَّذِي يَدعِيهِ، وَعَادَة الْعَرَب أَن تَقول لمن خَابَ: لَهُ الْحجر وَبَقِيَّة الْحجر وَالتُّرَاب، وَنَحْو ذَلِك وَقيل: المُرَاد بِالْحجرِ هُنَا أَنه يرْجم قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ ضَعِيف لِأَن الرَّجْم مُخْتَصّ بالمحصن. قَوْله: (ثمَّ قَالَ لسودة بنت زَمعَة) أَي: زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: احتجبي مِنْهُ، أَي: من ابْن الوليدة الْمُدعى تورعاً واحتياطاً، وَذَلِكَ لشبهه بِعتبَة بن أبي وَقاص.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ‏.‏ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ‏.‏ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ‏"‏ احْتَجِبِي مِنْهُ ‏"‏‏.‏ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ‏.‏

    Narrated `Aisha:`Utba (bin Abi Waqqas) said to his brother Sa`d, "The son of the slave girl of Zam`a is my son, so be his custodian." So when it was the year of the Conquest of Mecca, Sa`d took that child and said, "He is my nephew, and my brother told me to be his custodian." On that, 'Abu bin Zam`a got up and said, 'but the child is my brother, and the son of my father's slave girl as he was born on his bed." So they both went to the Prophet. Sa`d said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! (This is) the son of my brother and he told me to be his custodian." Then 'Abu bin Zam`a said, "(But he is) my brother and the son of the slave girl of my father, born on his bed." The Prophet (ﷺ) said, "This child is for you. O 'Abu bin Zam`a, as the child is for the owner of the bed, and the adulterer receives the stones." He then ordered (his wife) Sauda bint Zam`a to cover herself before that boy as he noticed the boy's resemblance to `Utba. Since then the boy had never seen Sauda till he died

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah] dari [Aisyah] radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal

    Aişe r.anha şöyle demiştir: Utbe b. Ebi Vakkas, kardeşi Sa'd b. Ebi Vakkas'a "Zem'an'ın cariyesinin oğlu Abdurrahman bendendir. Bu çocuğu almalısın" diye vasiyet etmişti. Mekke'nin fethi yılı olunca Sa'd b. Ebi Vakkas çocuğu yakaladı ve "Bu kardeşim Utbe'nin oğludur. Bunun nesebinin kendisine verilmesini bana vasiyet etmiştir" dedi. Bunun üzerine Abd b. Zem'a ayaklanıp "Bu, benim kardeşimdir; babamın cariyesinin oğludur. Babamın yatağında doğmuştur" dedi. Her iki taraf anlaşmazlığı çözmek üzere Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gittiler. Sa'd b. EbiVakkas "Ya Resulallah! Bu çocuk, kardeşim Utbe'nin oğuludur. Nesebinin kendisine verilmesine dair bana vasiyeti vardır" dedi. Abd b. Zem'a da "Bu, benim kardeşimdir ve babamın cariyesi doğurmuştur; babamın yatağında dünyaya gelmiştir" dedi. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Ey Abd b.Zem'a! Çocuk sana aittir. Çünkü çocuk kimin yatağında dünyaya ge/mişse onundur. Zina eden için de mahrumiyet vardır" buyurdu. Hz. Nebi saııallahu aleyhi ve sellem (çocuğun sima itibariyle Utbe'ye benzediğini görerek) eşi Sevde binti Zem'a'ya dönerek "Ey Sevde! Bundan sonra Abdurrahman'ın karşısında tesettürde bu/un" buyurdu. Bundan sonra Abdurrahman, Sevde vefat edip, Allahu Teala'ya kavuşuncaya kadar bir daha onu görmedi. Tekrar:

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ اپنے بھائی سعد رضی اللہ عنہ کو وصیت کر گیا تھا کہ زمعہ کی کنیز کا لڑکا میرا ہے اور اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ فتح مکہ کے سال سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لینا چاہا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس پر عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر یہ دونوں یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ!، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اس نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی باندی کا لڑکا اور باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد بن زمعہ! یہ تمہارے پاس رہے گا، لڑکا بستر کا حق ہے اور زانی کے حصہ میں پتھر ہیں۔ پھر سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر کیونکہ عتبہ کے ساتھ اس کی شباہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھی۔ چنانچہ پھر اس لڑکے نے ام المؤمنین کو اپنی وفات تک نہیں دیکھا۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ‘উত্বাহ তার ভাই সা‘দকে ওসীয়্যত করল যে, যামাআ নামক বাঁদীর গর্ভের সন্তানটি আমার। তাই তুমি তাকে তোমার অধিকারে নিয়ে নাও। মক্কা বিজয়ের বছর সা‘দ তাকে নিজের অধিকারে নিলেন এবং বললেন যে, এ আমার ভাতিজা। আমার ভাই এর সম্পর্কে ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন। তখন আবদ ইবনু যাম‘আহ উত্থান করল এবং বললো, এ তো আমার ভাই। কারণ, এ হল আমার পিতার দাসীর পুত্র। এবং আমার পিতার বিছানায় তার জন্ম হয়েছে। উভয়েই তাঁদের বিবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উত্থাপন করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আবদ ইবনু যা‘মআ, এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা, শয্যা যার, সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। এরপর তিনি সাওদা বিন্ত যাম‘আহকে বললেনঃ এ ছেলে থেকে তুমি পর্দা পালন করবে। কারণ, তিনি ছেলেটির মাঝে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই সে মৃত্যু পর্যন্ত সাওদা (রাঃ)-কে দেখতে পায়নি। [২০৫৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உத்பா பின் அபீவக்காஸ் தம் சகோதரர் சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களிடம், ‘ஸம்ஆவின் அடிமைப் பெண் ணுடைய மகன் எனக்குப் பிறந்தவன். ஆகவே, அவனை நீ பிடித்துவைத்துக் கொள்’ என்று உறுதிமொழி வாங்கியிருந் தார். மக்கா வெற்றி ஆண்டின்போது சஅத் (ரலி) அவர்கள் அவனைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். மேலும், அவர்கள், “இவன் என் சகோதரரின் மகன். என் சகோதரர் இவனைக் கைப்பற்றும்படி என்னிடம் உறுதிமொழி வாங்கியுள்ளார்” என்று சொன்னார்கள். அப்போது ஸம்ஆவின் புதல்வர் அப்து (ரலி) அவர்கள் எழுந்து, “இவன் என் சகோதரன். என் தந்தையின் அடிமைப் பெண்ணுடைய மகன். அவரது படுக்கையில் (அதாவது அவரது அதிகாரத்தில் இவனுடைய தாய் இருந்தபோது) பிறந்தவன்” என்று கூறினார்கள். ஆகவே, இருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தீர்ப்புக் கேட்டு) சென்றனர். சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவன் என் சகோதரருடைய மகன். இவனைக் கைப்பற்றிக்கொள்ளும்படி என்னிடம் அவர் உறுதிமொழி வாங்கியிருந்தார்” என்று கூற, ஸம்ஆவின் புதல்வர் அப்து (ரலி) அவர்கள், “(இவன்) என் சகோதரன். என் தந்தையின் அடிமைப் பெண்ணுக்குப் பிறந்தவன். அவரது படுக்கையில் (அவரது அதிகாரத்தில் இவனுடைய தாய் இருந்தபோது) பிறந்தவன்” என்று சொன்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “அப்து பின் ஸம்ஆவே! இவன் உனக்கே உரியவன். ஏனெனில், (சட்டப்படி) தாய் யாருடைய அதிகாரத்தில் இருக்கின்றாளோ அவருக்கே குழந்தை உரியதாகும். விபசாரம் செய்தவனுக்கு இழப்பே உரியது” என்று கூறினார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துணைவியும்) ஸம்ஆவின் புதல்வி (யுமான) சவ்தா (ரலி) அவர்களிடம், “இவனிடமிருந்து நீ உன்னைத் திரையிட்டு மறைத்துக்கொள்!” என்று சொன்னார்கள். சாயலில் அவன் உத்பாவைப் போன்று இருந்ததை நபியவர்கள் பார்த்ததே இதற்குக் காரணம். அதன் பிறகு அந்த மனிதர் இறக்கும்வரை அவரை சவ்தா (ரலி) அவர்கள் பார்க்கவில்லை.39 அத்தியாயம் :