• 254
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَأَقْبِضَهُ ، فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَأَقْبِضَهُ ، فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

    أمة: الأمة : الجارية المملوكة
    أنظر: الإنظار : التأخير والإمهال
    فأقبضه: القَبْض : الأخْذُ بجميع الكَفّ ، والإمساك ، والتمكن من الشيء واستيفاء الحقوق، والضم
    بينا: البين : الواضح الظاهر الجلي
    بعتبة: العتبة : الدرجة ، والمعنى أنها ليست بالدرجة التي تعرفها في بيت أمك
    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    واحتجبي: احتجبت : استترت وأسدلت دونها الحجاب والستار وأرخته بينها وبين الناس
    الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
    حديث رقم: 6463 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: للعاهر الحجر
    حديث رقم: 1969 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 2132 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
    حديث رقم: 2423 في صحيح البخاري كتاب العتق باب أم الولد
    حديث رقم: 2620 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    حديث رقم: 4076 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6397 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
    حديث رقم: 6413 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ
    حديث رقم: 6798 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 2723 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
    حديث رقم: 1973 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: فراش الأمة
    حديث رقم: 1999 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 1429 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
    حديث رقم: 23572 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25106 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25466 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25560 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23564 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24455 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25359 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4179 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ فِرَاشُ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1238 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1237 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 13368 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1972 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 10726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 14344 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 19135 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 4025 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 712 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3370 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 4023 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4024 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1649 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 234 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1535 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3054 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3016 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 472 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 473 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 219 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 845 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 185 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 288 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : حجر
    حديث رقم: 4305 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3605 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3601 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3602 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3603 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3604 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3598 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3599 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3602 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4479 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ(باب دعوى الوصي للميت) أي عنه في الاستلحاق وغيره من الحقوق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2318 ... ورقمه عند البغا: 2421 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَهًا بَيِّنًا، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ".وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أن عبد بن زمعة) بسكون الميم، ولأبي ذر: زمعة بفتحها (وسعد بن أبي وقاص) أخا عتبة بن أبي وقاص لأبيه واسم أبي وقاص مالك بن أهيب (اختصما) عام الفتح (إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ابن أمة زمعة) أي جاريته واسم ابنها عبد الرحمن الصحابي (فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي) عتبة (إذا قدمت) بتاء المتكلم أي مكة ولأبي ذر: إذا قدمت بتاء الخطاب (أن انظر ابن أمة زمعة) بسكون النون وقطع همزة انظر أو بوصل الهمزة فتكسر النون والراء (فأقبضه) بهمزة الوصل والجزم على الأمر، ولأبي ذر: فأقبضه بهمزة
    قطع وفتح الضاد (فإنه ابني) أي لكونه وطئها. (وقال عبد بن زمعة): هو (أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي) زمعة (فرأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في عبد الرحمن الابن المتنازع فيه (شبهًا بيّنًا) زاد أبو ذر والأصيلي: بعتبة (فقال) عليه الصلاة والسلام:(هو) أي الولد (لك) أي أخوك (يا عبد بن زمعة) برفع عبد ونصبه ونصب ابن كذا في الفرع. وقال البرماوي ينبغي أن يقرأ برفع عبد فقط لأنه علم ونصب ابن دائمًا على الأكثر، فقد قال في التسهيل فربما ضم ابن اتباعًا (الولد للفراش) أي لصاحبه زاد في الأخرى وللعاهر الحجر (واحتجبي منه) أي من الولد (يا سودة) قطعًا للذريعة بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وباطن وهو الاحتجاب لأجل الشبه وللرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها.وهذا الحديث سبق في أوائل البيوع ويأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفرائض.

    (بابُُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم دَعْوَى الوضي للْمَيت أَي: لأَجله فِي الْحُقُوق مِنْهَا الِاسْتِلْحَاق فِي النّسَب وَحَدِيث الْبابُُ فِيهِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2318 ... ورقمه عند البغا:2421 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنْ عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ وسَعْدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ اخْتَصَما إلاى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ابنِ أمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدً يَا رسولَ الله أوْصَانِي أخِي إذَا قَدِمْتُ أَن أنْظُرَ ابنَ أمَةِ زَمْعَةَ فأقْبِضَهُ فإنَّهُ ابْني وَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ أخِي وابنُ أمَةِ أبِي وُلِدَ على فِرَاش أبِي فرَأى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شبَهَاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عبْدُ بنَ زَمْعَةَ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ واحْتَجِبِي منْهُ يَا سَوْدَةُ. .مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَوْصَانِي أخي فَلْينْظر فِيهِ) والْحَدِيث مضى فِي أَوَائِل كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ تَفْسِير المشبهات، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن يحيى بن قزعة عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة ... إِلَى آخِره، وَهنا أخرجه: عَن عبد الله بن مُحَمَّد البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره.قَوْله: (ان عبد بن زَمعَة) ، لفظ عبد خلاف الْحر هُوَ ابْن لزمعة، بِفَتْح الزَّاي وَالْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة: ابْن قيس العامري الصَّحَابِيّ. قَوْله: (اخْتَصمَا) ، كَانَت خصومتهما عَام الْفَتْح. قَوْله: (أَوْصَانِي أخي) أَخُوهُ هُوَ عتبَة بن أبي وَقاص، اخْتلفُوا فِي إِسْلَامه، وَهُوَ الَّذِي شج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكسر رباعيته يَوْم أحد. قَوْله: (إِذا قدمت) ، أَي: مَكَّة. قَوْله: (أَن أنظر ابْن أمة زَمعَة) ، هَذَا الابْن المختصم فِيهِ اسْمه: عبد الرَّحْمَن، صَحَابِيّ. قَوْله: (شبها بَينا بِعتبَة) ، هُوَ عتبَة بن أبي وَقاص، وَقد حكم، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، هُنَا بِأَن الْوَلَد للْفراش، وَلم يحكم فِيهِ بالشبه وَهُوَ حجَّة قَوِيَّة للحنفية فِي منع الحكم بالقائف، وَإِنَّمَا قَالَ لسودة بنت زَمعَة، وَهِي زوج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: احتجبي مِنْهُ، أَي من ابْن أمة زَمعَة، تورعاً للمشابهة الظَّاهِرَة بَين ابْن أمة زَمعَة، وَعتبَة، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي‏.‏ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا فَقَالَ ‏ "‏ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Aisha:Abu bin Zam`a and Sa`d bin Abi Waqqas carried the case of their claim of the (ownership) of the son of a slave-girl of Zam`a before the Prophet. Sa`d said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! My brother, before his death, told me that when I would return (to Mecca), I should search for the son of the slave-girl of Zam`a and take him into my custody as he was his son." 'Abu bin Zam`a said, 'the is my brother and the son of the slave-girl of my father, and was born or my father's bed." The Prophet (ﷺ) noticed a resemblance between `Utba and the boy but he said, "O 'Abu bin Zam`a! You will get this boy, as the son goes to the owner of the bed. You, Sauda, screen yourself from the boy

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhriy] dari ['Urwah] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa 'Abdu bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqash mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang anak budak wanita Zam'ah. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, saudaraku berwasiat kepadaku apabila aku datang dan bertemu dengan anak hamba sahaya Zam'ah supaya aku mengambilnya karena dia adalah anakku". Dan berkata 'Abdu bin Zam'ah: "Saudaraku dan anak dari hamba sahaya bapakku lahir diatas tempat tidur bapakku". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat tanda kemiripan dengan jelas ada pada 'Utbah namun Beliau berkata: "Anak itu milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak itu berasal dari tempat tidur (perkawinan) sedangkan untuk pezina baginya batu (rajam). Jauhkanlah dia dariku, wahai Saudah

    Aişe r.anha şöyle anlatır: Abd İbn Zem'a ve Sa'd İbn Ebı Vakkas, Zem'a'nın cariyesinin oğlunun nesebiyle ilgili olarak davalaştılar. Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü! Kardeşim (Zem'a) bana, '(Mekke'ye) gittiğin zaman cariyemin oğluna alıp bak, çünkü o benim oğlumdur' diye vasiyette bulunmuştu" dedi. Abd İbn Zem'a ise, "O çocuk benim kardeşim olur, babamın cariyesinin oğludur. Babamın nikahı altında iken doğmuştur" dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuğun açıkça Utbe'ye benzediğini gördü. Sonra: "Ey Abd İbn Zem'a! Çocuk senindir. Çünkü çocuk kimin nikahı altında doğmuş ise ona ait olur. Ey Sevde! Sen de bundan sonra çocuğa karşı nikah düşen kimselere örtündüğün gibi örtün" buyurdu

    ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ زمعہ کی ایک باندی کے لڑے کے بارے میں عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ جب میں ( مکہ ) آؤں اور زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں۔ کیونکہ وہ انہیں کا لڑکا ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے۔ میرے والد ہی کے ”فراش“ میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اندر ( عتبہ کی ) واضح مشابہت دیکھی۔ لیکن فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ! لڑکا تو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا کیونکہ لڑکا ”فراش“ کے تابع ہوتا ہے اور سودہ تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر۔

    আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আব্দ ইবনু যাম‘আহ ও সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) যাম‘আর দাসীর পুত্র সংক্রান্ত বিবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পেশ করলেন। সা‘দ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাই আমাকে ওয়াসিয়াত করে গেছেন যে, আমি (মক্কা্য়) পৌঁছলে যেন যাম‘আর দাসীর পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখি, দেখতে পেলে যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কেননা, সে তার পুত্র। আব্দ ইবনু যাম‘আ (রাঃ) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবার সাথে তার চেহারা-সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন, তখন তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ] বললেন, হে আব্দ ইবনু যাম‘আ! তুমিই তার হাক্বদার। সন্তান যার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে তারই হয়। হে সাওদাহ! তুমি তার হতে পর্দা কর। (২০৫৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்த் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்களும் சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களும் ஸம்ஆவின் அடிமைப் பெண்ணுடைய மகனின் விஷயத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களி டம் வழக்கொன்றைக் கொண்டுவந்தனர். சஅத் (ரலி) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! என் சகோதரர் (உத்பா பின் அபீவக்காஸ்), ‘நீ (மக்காவுக்குத் திரும்பிச்) சென்றால், ஸம்ஆவுடைய அடிமைப் பெண்ணின் மகனைக் கண்டு (அழைத்து வந்து) பராமரி. ஏனென்றால், அவன் என்னுடைய மகன்’ என்று என்னிடம் (மரணப் படுக்கையில் தன் இறுதி விருப்பமாகக்) கூறியிருந்தார்” என்று சொன்னார்கள். அப்த் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள், ‘‘அவர் என் சகோதரர்; என் தந்தையின் அடிமைப் பெண்ணின் மகன்; என் தந்தையின் அதிகாரத்தில் அவள் இருந்தபோது பிறந்தவர்” என்று கூறினார்.5 அந்த அடிமைப் பெண்ணின் மகனி டம் (சஅதுடைய சகோதரர் உத்பாவின்) சாயலைத் தெளிவாகக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அப்த் பின் ஸம்ஆவே! அவன் (சட்டப்படி) உனக்கு உரியவனே. (ஏனெனில், ஒரு பெண், யாருடைய அதிகாரத்தின்கீழ் இருக்கிறாளோ அவருக்கே அவள் பெற்றெடுத்த குழந்தை சொந்தமாகும். விபசாரம் செய்தவருக்கு இழப்புதான் உரியது” என்று (தீர்ப்புக்) கூறினார்கள்.6 பிறகு (தம் மனைவி சவ்தா (ரலி) அவர்களை நோக்கி,) ‘‘சவ்தாவே! இந்த இளைஞனிடம் நீ ஹிஜாபைப் பேணிக் கொள். (உன்னை நீ திரையிட்டு மறைத்துக்கொள்.)” என்று கூறினார்கள்.7 அத்தியாயம் :