• 2345
  • حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ

    سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ "

    خلابة: الخلابة : الغش والخديعة
    إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ
    لا توجد بيانات

    باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَالَهُ(ومن باع) بواو العطف على سابقه ولأبوي ذر والوقت: باب من باع (على الضعيف) العقل (ونحوه)
    وهو السفيه (فدفع) وللأبوين: ودفع (ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه) وهذا حاصل ما فعله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيع المدبر (فإن أفسد بعد) بالضم أي فإن أفسد الضعيف العقل بعد ذلك (منعه) من التصرف (لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن إضاعة المال) كما مر قريبًا (وقال) عليه السلام (للذي يخدع في البيع) أي يغبن فيه (إذا بايعت فقل لا خلابة) كما مرّ أيضًا (ولم يأخذ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ماله) أي مال الرجل الذي باع غلامه لأنه لم يظهر عنده سفهه حقيقة إذ لو ظهر لمنعه من أخذه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2312 ... ورقمه عند البغا: 2414 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ، فَكَانَ يَقُولُهُ".وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (عبد العزيز بن مسلم) القسملي المروزي ثم البصري قال: (حدّثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رجل) اسمه حبان بن منقذ الأنصاري الصحابي ابن الصحابي المازني (يخدع في البيع) وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحجر من بعض الحصون فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله ولكنه لم يخرج عن التمييز (فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بعد أن شكا إليه ما يلقى من الغبن.(إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة (فكان يقوله) وعند الدارقطني فجعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له الخيار فيما يشتريه ثلاثًا فلو كان الغبن مثبتًا للخيار إلى اشتراط الخيار ثلاثًا ولا احتاج أيضًا إلى قوله "لا خلابة" فهي واقعة عين وحكاية حال مخصوصة بصاحبها لا تتعداه إلى غيره.وفي الترمذي من حديث أنس أن رجلاً كان في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فنهاه، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال: "إذا بايعت فقل هاء ولا خلابة". واستدلّ به الشافعي وأحمد على حجر السفيه الذي لا يحسن التصرف، ووجه ذلك أنه لا طلب أهله إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع وهذا هو الحجر.وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا: يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ انتهى. وهو قول الحنفية.وسبق هذا الحديث في باب ما يكره من الخداع في البيع في كتاب البيوع.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ‏"‏‏.‏ فَكَانَ يَقُولُهُ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:A man was often cheated in buying. The Prophet (ﷺ) said to him, "When you buy something, say (to the seller), No cheating." The man used to say so thenceforward

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin Muslim] telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Dinar] berkata, aku mendengar [Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma] berkata; Ada seorang laki-laki yang tertipu dalam berjual beli, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Jika kamu berjual beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual beli) ". Kemudian orang itu mengatakannya

    İbn Ömer r.a. şöyle anlatır: Bir kimse alış verişlerde aldanıyordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona, "(Alış veriş yaparken) Aldatma yok" de" buyurdu. Artık o kimse alış verişlerinde böyle söylerdi

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکا کھا جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدا کرے تو یہ کہہ دے کہ کوئی دھوکا نہ ہو۔ پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔

    بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ ৪৪/২. কেউ কেউ মুর্খ ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তির আদান-প্রদান প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদিও ইমাম (কাযী) তার আদান প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, সাদাকা দানকারীকে নিষেধ করার পূর্বে সে যে সাদাকা করছিল, নবী তাকে তা ফেরত দিয়েছেন। এরপর (অনুরূপ অবস্থায়) তাকে সাদাকা করা হতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, কারো উপর যদি ঋণ থাকে এবং তার কাছে একটি গোলাম ছাড়া আর কিছুই না থাকে, আর সে যদি গোলামটি মুক্ত করে তবে তার এ মুক্ত করা বৈধ নয়। لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ وَلَمْ يَأْخُذْ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোককে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হত, তাকে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে দিবে, ধোঁকা দিবে না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাল গ্রহণ করেননি। ২৪১৪. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন বেচা-কেনা কর তখন বলে দেবে যে, ধোঁকা দিবে না। অতঃপর সে অনুরূপ কথাই বলত। (২১১৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் வியாபாரத்தில் ஏமாற்றப் பட்டுவந்தார். எனவே, நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதரிடம், ‘‘நீ வியாபாரம் செய்தால் (எதையும் விற்றால் அல்லது வாங்கினால்) யிஏமாற்றுதல் கூடாது’ எனச் சொல்லிவிடு” என்று சொன்னார்கள். அதன்படி அந்த மனிதர் (வியாபாரம் செய்யும்போதெல்லாம்) அவ்வாறே கூறிவந்தார். அத்தியாயம் :