• 2981
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنِ اللَّيْثِ : وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    واحتجبي: احتجبت : استترت وأسدلت دونها الحجاب والستار وأرخته بينها وبين الناس
    الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
    الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ
    حديث رقم: 1969 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 2132 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
    حديث رقم: 2318 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميت
    حديث رقم: 2423 في صحيح البخاري كتاب العتق باب أم الولد
    حديث رقم: 2620 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    حديث رقم: 4076 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6397 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
    حديث رقم: 6413 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ
    حديث رقم: 6798 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 2723 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
    حديث رقم: 1973 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: فراش الأمة
    حديث رقم: 1999 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 1429 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
    حديث رقم: 23572 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25106 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25466 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25560 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23564 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24455 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25359 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4179 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ فِرَاشُ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1238 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1237 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 13368 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1972 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 10726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 14344 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 19135 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 4025 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 712 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3370 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 4023 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4024 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1649 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 234 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1535 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3054 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3016 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 472 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 473 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 219 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 845 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 185 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 288 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : حجر
    حديث رقم: 4305 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3605 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3601 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3602 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3603 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3604 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3598 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3599 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3602 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4479 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6817] الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
    وَقَالَ بَعْدَهُ زَادَ قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ زَادَنَا.
    وَقَالَ فِي الْبُيُوعِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ وذَكَرَ هُنَا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْجُمْلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَفِي تَرْجَمَتِهِ هُنَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُرَجِّحُ قَوْلَ مَنْ أَوَّلَ الْحَجَرَ هُنَا بِأَنَّهُ الْحَجَرُ الَّذِي يُرْجَمُ بِهِ الزَّانِي وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ الرَّجْمَ مَشْرُوعٌ لِلزَّانِي بِشَرْطِهِ لَا أَنَّ عَلَى كُلِّ مَنْ زني الرَّجْم (قَوْلُهُ بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي بِالْبَلَاطِ بِالْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ فِي فَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْآلَةَ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا تَجُوزُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى بِالْبَلَاطِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ مَا تُفْرَشُ بِهِ الدُّورُ مِنْ حِجَارَةٍ وَآجُرٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِيهِ بُعْدٌ وَالْأَوْلَى أَنَّ الْبَاءَ ظَرْفِيَّةٌ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ غَيْرِ الْمُسْتَمْلِي وَالْمُرَادُ بِالْبَلَاطِ هُنَا مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ كَانَ مَفْرُوشًا بِالْبَلَاطِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْمَتْنِ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْبَلَاطِ الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَفْرُوشَةً أَمْ لَا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ الْبَلَاطُ بِالْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ عِنْدَ دَار أبي جهم بالبلاط وَقد اسْتشْكل بن بَطَّالٍ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ فَقَالَ الْبَلَاطُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِك سَوَاء وَأجَاب بن الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ لَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ لِلْأَمْرِ بِالرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى تَارَةً وَبِالْبَلَاطِ أُخْرَى قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْحَفْرُ لِلْمَرْجُومِ لِأَنَّ الْبَلَاطَ لَا يَتَأَتَّى الْحَفْرُ فِيهِ وَبِهَذَا جزم بن الْقَيِّمِ.
    وَقَالَ أَرَادَ رَدَّ رِوَايَةِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَحُفِرَتْ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حُفْرَةٌ فَرُجِمَ فِيهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَالَ هُوَ وَهَمٌ سَرَى مِنْ قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ إِلَى قِصَّةِ مَاعِزٍ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يُجَاوِرُ الْمَسْجِدَ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ فِي الِاحْتِرَامِ لِأَنَّ الْبَلَاطَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ مَوْضِعٌ كَانَ مُجَاوِرًا لِلْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعَ ذَلِكَ أَمَرَ بِالرَّجْمِ عِنْدَهُ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ

    باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (للعاهر) أي للزاني (الحجر).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6463 ... ورقمه عند البغا: 6817 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ: وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: اختصم سعد) بسكون العين ابن أبي وقاص (وابن زمعة) عبد في ابن وليدة زمعة وكان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إليّ فيه فتساوقا إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان عهد إليّ فيه فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(هو لك يا عبد بن زمعة) بضم عبد ونصب ابن (الولد للفراش) أي لصاحب الفراش (واحتجبي منه) من ابن وليدة زمعة واسمه عبد الرَّحمن (يا سودة) استحبابًا للاحتياط، وسودة هي بنت زمعة أم المؤمنين -رضي الله عنها-. قال البخاري بالسند إليه: (زاد لنا قتيبة) بن سعيد، وسقط لنا لأبي ذر، وقال في البيوع: حدّثنا قتيبة (عن الليث) بن سعد (وللعاهر الحجر).

    (بابٌُ لِلْعاهِرِ الحَجَرُ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ للعاهر أَي: للزاني الْحجر أَي: الخيبة والحرمان، وَقيل: الرَّجْم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6463 ... ورقمه عند البغا:6817 ]
    - حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حَدثنَا اللَّيثُ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وابنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (هُوَ لَكَ يَا عبْدُ بنُ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِراشِ، واحتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) زَادَ لَنا قُتَيْبَةَ عنِ اللَّيْثِ: ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك. وَقد أخرجه مُخْتَصرا، وَمضى بِتَمَامِهِ فِي كتاب الْفَرَائِض فِي: بابُُ الْوَلَد للْفراش حرَّة كَانَت أَو أمة، أخرجه عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.وَسعد هُوَ ابْن أبي وَقاص، وَابْن زَمعَة: هُوَ عبد بن زَمعَة، وَسَوْدَة: هِيَ بنت زَمعَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. قَوْله: (زَاد لنا) يَعْنِي: قَالَ البُخَارِيّ زَاد لنا قُتَيْبَة بن سعيد أحد مشايخه عَن اللَّيْث بن سعد بعد قَوْله: قَوْله: (الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: وزادنا.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ‏"‏‏.‏ زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ‏"‏ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:Sa`d bin Abi Waqqas and `Abd bin Zam`a quarrelled with each other (regarding a child). The Prophet (ﷺ) said, "The boy is for you, O `Abd bin Zam`a, for the boy is for (the owner) of the bed. O Sauda ! Screen yourself from the boy." The sub-narrator, Al-Laith added (that the Prophet (ﷺ) also said), "And the stone is for the person who commits an illegal sexual intercourse

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Walid] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah] dari ['Aisyah] radliallahu 'anha mengatakan, Sa'd dan Ibnu Zam'ah bersengketa, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak laki-laki itu milikmu hai Abd bin Zam'ah, karena anak itu milik pemilik kasur, dan berhijablah engkau darinya ya Saudah!" Sedang [Qutaibah] menambah redaksi kepada kami dari [Al Laits]; "dan bagi pezina adalah batu

    Aişe r.anha'nın nakline göre Sa'd b. Ebi Vakkas ile Abd b. Zem'a (bir çocuğun nesebi hakkında) anlaşmazlığa düştüler ve davalarını Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem' e arz ettiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ey Abd b. Zem'a! Çocuk kimin döşeğinde dünyaya gelmişse onundur. Ey Sevde! Sen de bu çocuğun karşısında tesettürde bulun" buyurdu

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہما نے آپس میں ( ایک بچے عبدالرحمٰن نامی میں ) اختلاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عبد بن زمعہ! بچہ تو لے لے بچہ اسی کو ملے گا جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا اور سودہ! تم اس سے پردہ کیا کرو۔“ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قتیبہ نے لیث سے اس زیادہ کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصہ میں پتھر کی سزا ہے۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা‘দ ও ইবনু যাম‘আহ (রাঃ) ঝগড়া করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আব্দ ইবনু যাম‘আহ! এ সন্তান তোমারই। সন্তান বিছানার মালিকের। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। কুতাইবাহ (রহ.) লায়স (রহ.) থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটি অধিক বলেছেন যে, যেনাকারীর জন্য পাথর। [২০৫৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களும் ஸம்ஆவின் புதல்வரும் (ஓர் அடிமைப் பெண்ணின் மகன் யாருக்குச் சொந்தம் என்பது தொடர்பாகச்) சர்ச்சை செய்துகொண்டார்கள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், “அப்த் பின் ஸம்ஆவே! அவன் உனக்கே உரியவன். தாய் யாருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தபோது குழந்தை பெற்றெடுத்தாளோ அவருக்கே குழந்தை சொந்தமாகும்” என்று கூறிவிட்டு, (தம் துணைவியாரான சவ்தா அவர்களிடம்) “சவ்தா! ஸம்ஆவின் அடிமைப் பெண்ணின் மகனிடமிருந்து நீ உன்னைத் திரையிட்டு மறைத்துக்கொள்!” என்று சொன்னார்கள். (அபூஅப்தில்லாஹ் புகாரீ கூறுகிறேன்:) இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் லைஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து குதைபா (ரஹ்) அவர்கள், “விபசாரம் புரிந்தவனுக்கு இழப்பு (தண்டனை)தான்” என்பதையும் கூடுதல் தகவலாக எமக்கு அறிவித்தார்கள்.34 அத்தியாயம் :