• 1522
  • ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ : فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

    اختصم: اختصم : احتكم
    عهد: عهد : أوصى وأخذ الميثاق
    وليدته: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    بينا: البين : الواضح الظاهر الجلي
    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    وللعاهر: العاهر : الزاني
    الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
    واحتجبي: احتجبت : استترت وأسدلت دونها الحجاب والستار وأرخته بينها وبين الناس
    الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ
    حديث رقم: 6463 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: للعاهر الحجر
    حديث رقم: 1969 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 2132 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
    حديث رقم: 2318 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميت
    حديث رقم: 2423 في صحيح البخاري كتاب العتق باب أم الولد
    حديث رقم: 2620 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
    حديث رقم: 4076 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6397 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
    حديث رقم: 6798 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 2723 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
    حديث رقم: 1973 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: فراش الأمة
    حديث رقم: 1999 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 1429 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
    حديث رقم: 23572 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25106 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25466 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25560 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23564 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24455 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25359 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4179 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ فِرَاشُ الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1238 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1237 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 13368 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1972 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 10726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 10728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ
    حديث رقم: 14344 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14345 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 19135 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 4025 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 712 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3370 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 4023 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4024 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1649 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 234 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1535 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3054 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3016 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي وَلَدَ امْرَأَتِهِ حِينَ يُولَدُ هَلْ يُلَاعِنُ بِهِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 472 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 473 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 219 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 845 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 185 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 288 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : حجر
    حديث رقم: 4305 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3605 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3601 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3602 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3603 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3604 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3600 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3598 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3599 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3602 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4479 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ(باب) حكم (من ادّعى أخًا أو ابن أخ).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6413 ... ورقمه عند البغا: 6765 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًابَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) البلخي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري شهد المشاهد كلها وهو أحد العشرة (وعبد بن زمعة) بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين -رضي الله عنهما- (في غلام) اسمه عبد الرَّحمن (فقال سعد: هذا) الغلام عبد الرَّحمن (يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص) ذكره ابن منده في الصحابة مستدلاً بقول أخيه سعد هنا (عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه) وليس في ذلك ما يدل على إسلامه وقد اشتد إنكار أبي نعيم على ابن منده في ذلك وقال: إنه الذي كسر رباعية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما علمت له إسلامًا اهـ.وبالجملة فليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر والله أعلم.(وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي) زمعة (من وليدته) أي أمته (فنظر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى شبهه فرأى شبهًا بيّنًا بعتبة فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(هو) أي الغلام أخ (لك يا عبد) ولأبي ذر: يا عبد بن زمعة فألحقه عليه الصلاة والسلام به لما استلحقه لأن إقراره قائم مقام الأب الميت في حياته فيثبت نسبه وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت. (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي الخيبة (واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة) تورعًا واحتياطًا (قالت: فلم ير سودة) الغلام (قط) ولأبي ذر عن الكشميهني بعد قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احتجبي منه. ورأيت في هامش فرع اليونينية وقال: إنه منقول منها هذا الباب في نسخة أبي ذر قبل باب ميراث العبد النصراني، ويليه أعني باب ميراث العبد النصراني باب إثم من انتفى من ولده ورقّم على باب من ادّعى أخًا أو ابن أخ علامة المستملي والكشميهني انتهى.

    (بابُُ مَن ادَّعَى أَخا أوِ ابنَ أخِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من ادّعى أَخا وَابْن أَخ، وَفِي بعض النّسخ وَقع هَكَذَا: بابُُ إِثْم من انْتَفَى من وَلَده وَمن ادّعى أَخا أَو ابْن أَخ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6413 ... ورقمه عند البغا:6765 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ حدّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شهابٍ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أَنَّهَا قالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هاذَا يَا رسولَ الله ابنُ أخِي عُتْبَةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، عَهدَ إلَيَّ أنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِه. وَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هاذَا أخِي يَا رسُولَ الله {{وُلِدَ عَلى فِرَاشِ أبي مِنْ ولِيدَتِهِ، فَنَظَر رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأى شبهَاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ}} الولَدُ لِلْفِرَاشِ لِلْعاهِرِ الحَجَرُ، واحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ) قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ دَعْوَى أَخ وَدَعوى ابْن أَخ، وَهُوَ ظَاهر.والْحَدِيث مر عَن قريب فِي: بابُُ الْوَلَد للْفراش وَفِي غَيره وَمضى الْكَلَام فِيهِ. قَوْله: (من وليدته) أَي: أمته. وَسَوْدَة بنت زَمعَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (فَلم ير سَوْدَة قطّ) أَي: وَلم ير سَوْدَة ذَلِك الْغُلَام قطّ واسْمه عبد الرَّحْمَن، وَقد مضى أَنه لَا يجوز استلحاق غير الْأَب.وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَا إِذا مَاتَ الرجل وَخلف ابْنا وَاحِدًا لَا وَارِث لَهُ غَيره فَأقر بِأَخ، فَقَالَ ابْن الْقصار: عِنْد مَالك والكوفيين لَا يثبت نسبه وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أبي حنيفَة، وَقَالَ
    الشَّافِعِي: يثبت، فَقَالَ: هُوَ قَائِم مقَام الْمَيِّت فَصَارَ إِقْرَاره كإقراره فِي حَيَاته. وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُ حمل النّسَب على الْغَيْر فَلَا يجوز، وَأما من انْتَفَى من وَلَده فقد ورد فِيهِ وَعِيد شَدِيد، وروى مُجَاهِد عَن ابْن عمر رَفعه: من انْتَفَى من ولد ليفضحه فِي الدُّنْيَا فضحه الله يَوْم الْقِيَامَة، وَفِي سَنَده: الْجراح وَالِد وَكِيع مُخْتَلف فِيهِ، وَأخرج ابْن عدي عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من انْتَفَى من وَلَده فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار، وَفِي سَنَده: مُحَمَّد بن الزعيزعة، رَاوِيه عَن نَافِع قَالَ أَبُو حَاتِم: مُنكر الحَدِيث، وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَابْن حبَان بِلَفْظ: وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله مِنْهُ، وَفِي سَنَده عبد الله بن يُونُس حجازي، مَا روى عَنهُ سوى يزِيد بن الْهَاد.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ‏.‏ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ ‏ "‏ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ ‏"‏‏.‏ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ‏.‏

    Narrated `Aisha:Sa`d bin Abi Waqqas and 'Abu bin Zam`a had a dispute over a boy. Sa`d said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! This (boy) is the son of my brother, `Utba bin Abi Waqqas who told me to be his custodian as he was his son. Please notice to whom he bears affinity." And 'Abu bin Zam`a said, "This is my brother, O Allah's Messenger (ﷺ)! He was born on my father's bed by his slave girl." Then the Prophet (ﷺ) looked at the boy and noticed evident resemblance between him and `Utba, so he said, "He (the toy) is for you, O 'Abu bin Zam`a, for the boy is for the owner of the bed, and the stone is for the adulterer. Screen yourself before the boy, O Sauda bint Zam`a." `Aisha added: Since then he had never seen Sauda

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah] dari ['Aisyah] radliallahu 'anha mengatakan; Sa'd bin Abu Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'd mengatakan; 'Ya Rasulullah, (dia adalah) anak saudaraku 'Utbah bin Abi Waqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya! ' Sedang 'Abd bin Zam'ah berkata; 'anak ini adalah saudaraku Wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba sahayanya! ' Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam mencermati kemiripannya dan melihat kemiripan yang terang dengan 'Utbah, namun beliau kemudian bersabda: "Anak laki-laki ini untukmu ya Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu, dan berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam'ah." 'Aisyah berkata; maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya

    Aişe r.anha şöyle demiştir: Sa'd b. Ebi Vakkas ile Utbe b. Zem'a bir oğlan çocuğu hakkında anlaşmazlığa düştüler ve Sa'd b. Ebi Vakkas "Ya Resulallah! Kardeşimin oğlu Utbe b. Ebi Vakkas bana bu çocuğun kendi oğlu olduğunu bildirip, bu çocuğun kendi nesebine bağlanmasını vasiyet etti. Şu çocuğun ona benzeyişine bak!" dedi. Abd b. Zem'a da "Ya Resulallah! bu çocuk benim kardeşimdir. Babamın cariyesinden babamın yatağı üzerinde doğdu" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuğun simasına baktı ve onda Utbe'ye açık bir benzerlik gördü. Sonra "Ey Abd b. Zem'a! Çocuk sana aittir. Çünkü çocuk kimin yatağında dünyaya gelmişse onundur. Zina eden için de mahrumiyet vardır" dedi. Aişe şöyle dedi: "Artık o çocuk Sevde'yi bir daha hiç görmedi." Fethu'l-Bari Açıklaması: İbn Battal şöyle demiştir: İmam Buhari 27 numaralı başlığın altına herhangi bir hadis koymamıştır. Fıkıh bilginlerinin görüşü Hıristiyan köle öldüğünde malı kölelik sebebiyle efendisinindir. Çünkü kölenin herhangi bir mala sahip olması geçerli olmadığı gibi yerleşmiş bir kural da değildir. Dolayısıyla o mal efendinindir. Efendi o malı miras yoluyla hak etmiş değildir. Miras yoluyla ancak miras bırakanın istikrarlı mülkü hak edilir. İbn Sırın'in bu durumdaki kölenin malının beytü'l-inale ait olduğunu, aradaki din farkından dolayı efendinin hiçbir şey alamayacağını söylediği nakledilmiştir. Mükatebe gelince eğer o anlaşma bedelini ödemeden ölmüşse geriye bıraktığı mal, anlaşma bedelinin kalanını kapatmaya yettiği takdirde anlaşma bedeli oradan alınır. Geriye artan ise beytü'l-male kalır. Biz de şunu ekleyelim: Mükateb meselesinde bilginler arasında ihtilaf vardır. Bu ihtilaf, anlaşma bedelinin bir kısmını ödeyen kölenin ödediği miktar kadar hürriyetine kavuşur mu, yoksa üzerinde borç kaldığı sürece köle olmaya devam eder mi şeklindeki ihtilaftan kaynaklanmaktadır. !tk bölümünde bu konuyla ilgili açıklama geçmişti. İmam Buhari çocuğunun nesebini inkar edenin günahı konusunda Sa'd b. Ebi Vakkas'la, Abd b. Zem'a arasındaki anlaşmazlığın sözkonusu edildiği Hz. Aişe radıyallahu an ha hadisine yer vermiştir. Bu hadisin açıklaması "Çocuk kimin döşeğinde dünyaya gelmişse onundur" başlığı altında geçmişti

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہا کا ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھئیے اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا رسول اللہ! میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی تو اس کی عتبہ کے ساتھ صاف مشابہت واضح تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد! لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے حصہ میں پتھر ہیں اور اے سودہ بنت زمعہ! ( ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ) اس لڑکے سے پردہ کیا کر چنانچہ پھر اس لڑکے نے ام المؤمنین کو نہیں دیکھا۔

    بَاب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمِ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ৮৫/২৭. অধ্যায়: নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ। ৬৭৬৫. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) ও আবদু ইবনু যাম‘আহ একটি ছেলের ব্যাপারে পরস্পরে কথা কাটাকাটি করেন। সা‘দ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছেলেটি আমার ভাই উতবা ইবনু আবূ ওয়াক্কাস-এর পুত্র। তিনি আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলেটি তাঁর পুত্র। আপনি তার চেহারার দিকে চেয়ে দেখুন। আবদ ইবনু যাম‘আহ বললো, এ আমার ভাই, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার পিতার বাঁদীর গর্ভে জন্মেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারার দিকে নযর করলেন এবং উতবার চেহারার সঙ্গে তার আকৃতির প্রকাশ্য মিল দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবদ! এ ছেলে তুমি পাবে। কেননা সন্তান হল যার বিছানা তারই, আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। আর হে সাওদা বিন্ত যাম‘আহ! তুমি তার থেকে পর্দা কর। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর সে কখনও সাওদাকে দেখা দেয়নি। [২০৫৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களும் அப்த் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்களும் ஒரு சிறுவன் (யாருடைய மகன் என்பது) தொடர்பாகச் சர்ச்சையிட்டுக்கொண்டனர். சஅத் (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவன் என் சகோதரர் உத்பா பின் அபீவக்காஸ் (ரலி) அவர்களின் மகன். இவன் தம்முடைய மகன் (ஆகவே, இவனைப் பிடித்துவர வேண்டும்) என்று அவர் என்னிடம் உறுதிமொழி வாங்கியிருந்தார். இவனுடைய சாயலை (நீங்களே) பாருங்கள்!” என்று கூறினார்கள். அப்த் பின் ஸம்ஆ (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவன் என் சகோதரன். என் தந்தையின் படுக்கையில் அவருடைய அடிமைப் பெண்ணுக்குப் பிறந்தவன்” என்று சொன்னார். ஆகவே, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிறுவனின் சாயலைப் பார்த்தார்கள். உத்பாவின் சாயல் வெளிப்படையாக அமைந்திருக்கக் கண்டார்கள். இருப்பினும், “அப்த் பின் ஸம்ஆவே! இவன் உனக்கே உரியவன். ஏனெனில், (சட்டப்படி) தாய் யாருடைய அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கின்றாளோ அவருக்கே குழந்தை உரியதாகும். விபசாரம் செய்தவனுக்கு இழப்பே உரியது” என்று கூறிவிட்டு(த் தம் துணைவியாரிடம்), “சவ்தா பின்த் ஸம்ஆவே! இவனிடமிருந்து உன்னைத் திரையிட்டு மறைத்துக்கொள்!” என்று சொன்னார்கள். அதற்குப் பிறகு அந்த மனிதர் சவ்தா (ரலி) அவர்களை (நேரடியாகப்) பார்க்க வில்லை.55 அத்தியாயம் :