• 2783
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ " ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ ؟ فَقَالَ : " حِينَ تَحْمَرُّ " ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ ؟ فَقَالَ : حِينَ تَحْمَرُّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟

    لا توجد بيانات
    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، فَقِيلَ لَهُ
    حديث رقم: 1429 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2111 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2113 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2114 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع
    حديث رقم: 2122 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المخاضرة
    حديث رقم: 2989 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2989 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2990 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2990 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2991 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2991 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2979 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 1211 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
    حديث رقم: 4495 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، ولا يتركها إلى، أوان إدراكها
    حديث رقم: 2213 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 11926 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13086 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 5080 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5083 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5934 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا
    حديث رقم: 2154 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
    حديث رقم: 2218 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 21356 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22053 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22054 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 35530 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بَلَحًا
    حديث رقم: 4723 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 9211 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 13841 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 9949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9953 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9975 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 587 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2617 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1495 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 3627 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3628 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3629 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3630 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 4860 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ
    حديث رقم: 190 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 191 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 68 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 641 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 642 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 8 في سباعيات أبي المعالي الفراوي سباعيات أبي المعالي الفراوي
    حديث رقم: 3640 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3644 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3748 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 4234 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 4235 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 4236 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 32 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 98 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 99 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 1114 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 9167 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 9168 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ؟ فَقَالَ: حِينَ تَحْمَرُّ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟.

    (النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) (مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار) منفردًا عن النخل نهي تحريم (حتى يبدو) بلا همز أي يظهر (صلاحها) ويقع في بعض كتب المحدثين بالألف في الخط وهو خطأ لأنها تحذف في مثل هذا للناصب وإنما اختلف في مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضًا قاله عياض (نهى البائع) لئلا يأكل مال أخيه بالباطل إذا هلكت الثمرة كما أشار إليه في الحديث بعده (و) نهى (المبتاع) أي المشتري وفي نسخة المشتري لئلا يضيع ماله فإن بدا الصلاح جاز، وبه قال الجمهور. وصحح الحنفي البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده وأبطل شرط الإبقاء قبله وبعده وبدو الصلاح في بعض حائط كاف في بيع جميعه وفي بيع ما جاوره لا ما بعد عنه على المشهور وإنما كفى بدو صلاح بعضه لأن الله امتن علينا بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج عظيم ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به كالحصرم إجماعًا فإن كان على التبقية منع إجماعًا. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع به وأيوب ويحيى بن سعيد والضحاك الثلاثة عن نافع نحوه عند مسلم. (مالك عن حميد الطويل) الخزاعي البصري (عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا (عن بيع الثمار حتى تزهي) بضم الفوقية، من أزهى بالياء، قال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. وفي رواية تزهو بالواو، وصوبها بعضهم وأنكر الياء. وصوب الخطابي الياء ونفى تزهو بالواو. قال ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين يقال زها يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر (فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: حين تحمر) بشد الراء، وهذا صريح في الرفع. ورواه بعضهم عن حميد موقوفًا على أنس والصواب رفعه وفي رواية قتيبة عن مالك فقال حتى تزهى قال حتى تحمار بفتح الفوقية وسكون المهملة فميم فألف فراء مشددة (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة) بأن تلفت (فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) بحذف ألف ما الاستفهامية عند دخول حرف الجر، مثل قولهم: فيم وعلام وحتام، ولما كانت الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها صدر الكلام انبغى أن يقدر أيم والهمزة للإنكار فالمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلاً لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء. وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب في الحالين. وصرح مالك برفع هذا، وتابعه الدراوردي عن حميد.
    وقال الدارقطني: خالف مالكًا جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون فقالوا فيه. قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة إلخ. قال الحافظ: وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه وليس في رواية من وقفه ما ينفي رواية من رفعه وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق..
    وقال ابن خزيمة: رأيت مالك بن أنس في المنام فأخبرني أنه مرفوع اهـ. وقد رواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به. ورواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن مالك مختصرًا بدون قوله وقال: أرأيت إن منع إلخ فكأن مالكًا حدث به على الوجهين والبخاري اختصره. (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة) بمهملة ومثلثة الأنصاري (عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة مرسلاً وصله ابن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة) وذلك عند طلوع الثريا (قال مالك وبيع الثمار قبل بدو صلاحها من بيع الغرر) المنهي عنه فلما أباح صلى الله عليه وسلم بيعها بعد بدو صلاحها علم أنها خرجت من الغرر والغالب حينئذٍ سلامتها فإن أصابتها جائحة فهي نادرة لا حكم لها قاله أبو عمر. (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري أحد الفقهاء (عن) أبيه (زيد بن ثابت) الصحابي (أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا) النجم المعروف لأنها تنجو من العاهة حينئذٍ. وفي أبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلدة والنجم الثريا. ولأحمد والبيهقي عن ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة فقيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر وابتداء نضج الثمار وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع النجم علامة له، وقد بينه بقوله في رواية البخاري من طريق الليث عن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه فزاد على ما هنا فيتبين الأصفر من الأحمر. (قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ) بكسر الباء وتقديم الطاء عليها، لغة (والقثاء) بكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار (والخربز) بكسر المعجمة وسكون الراء وموحدة مكسورة فزاي، صنف من البطيخ معروف شبيه بالحنظل أملس مدور الرأس رقيق الجلد قاله البوني (والجزر) بفتح الجيم وكسرها لغة الواحدة جزرة معروف قال أبو عمر: الجزر ليس في أكثر الموطآت لأنه باب آخر من بيع الغائب والمغيب في الأرض (إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز) هما بمعنى حسنه اختلاف اللفظ (ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك) بكسر اللام (وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت) المعلوم للناس (فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدًا كان ذلك موضوعًا عن الذي ابتاعه) اشتراه فإن نقصت عن الثلث لم يوضع لجريان العادة أن الهواء لا بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها ونحو ذلك، فقد دخل المبتاع على إصابة اليسير واليسير المحقق ما دون الثلث. وروى ابن وهب مرفوعًا إذا باع المرء الثمرة فأصابتها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضياع وعمل به، وقاله كثير من الصحابة وإن كان ظواهر الأحاديث وضع الجائحة مطلقًا، كما قال الشافعي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي فَقَالَ ‏"‏ حِينَ تَحْمَرُّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Humayd at-Tawil from Anas ibn Malik that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade selling fruit until it had become mellow. He was asked, "Messenger ofAllah! What do you mean by become mellow?" He said, "When it becomes rosy." The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, added, "Allah may prevent the fruit from maturing, so how can you take payment from your brother for it

    Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient colorés». On demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) sur ce qu'il entend dire par colorés? il répondit: «qu'ils rougissent» et il ajouta:«Que penses-tu, il se peut que Allah ne laisse pas mûrir les fruits, l'un de vous aura-t-il le droit de prendre gratuitement l'argent de son frère»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Humaid Ath-Thawil] dari [Anas bin Malik] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak telah masak. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana ciri-cirinya?" Beliau menjawab; "Sampai berwarna merah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan: "Bagaimana pendapatmu jika Allah tidak menjadikan buah tersebut masak, lalu dengan alasan apa salah seorang kalian mengambil harta orang lain

    Enes b. Malik r.a. şöyle rivayet etti: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dalındaki hurmanın satışını olgunluk belirtileri görülünceye kadar yasakladı. Kendisine: «— Ya Resulullah olgunluk belirtisi nasıl olur?» diye sorulun­ca: «— Kızarınca» cevabını verdi ve (devamla): «Söyleyin ba­kalım, Allah bu meyveyi helak ederse (ağaçtaki meyve afe­te uğrarsa) herhangi biriniz, mü'min kardeşinizin parası­nı, ne karşılığında alacak?» Diğer tahric: Buharî, Zekat, Buyu; Müslim, Musakat

    حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھلوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ خوش رنگ ہو جائیں لوگوں نے کہا اس سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ یا زرد ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر اللہ ان پھلوں کو پکنے نہ دے تو کس چیز کے بدلے میں تم میں سے کوئی اپنی بھائی کا مال لے گا ۔

    রেওয়ায়ত ১১. আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রঙীন হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। সাহাবীগণ (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রঙীন হওয়ার অর্থ কি? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বলিলেন, লাল কিংবা হলুদ রং-এর হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লক্ষ্য করুন। যদি আল্লাহ (গাছে) ফল পয়দা না করেন, তবে তোমাদের কেহ আপন ভাইয়ের মাল কিসের বিনিময়ে গ্রহণ করিবে?