عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ , وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ , حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْهَيْثَمِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ , ثنا الْأَشْجَعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبَانَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ , وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ وَرُوِي عَنْ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ أَبِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ أَنَّ زَوْجَهَا بِشْرًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَتَى يَشْتَرِي النَّخْلَ ؟ , قَالَ : حَتَّى يَزْهُوَ , قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الزَّرْعِ وَهُوَ السُّنْبُلُ , قَالَ : حَتَّى يَصْفَرَّ وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ , ثُمَّ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي لَفْظِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ