• 1346
  • حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "

    حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، قِيلَ : وَمَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ

    يبدو: بدا : وضح وظهر
    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى
    حديث رقم: 1429 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2111 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2122 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المخاضرة
    حديث رقم: 2114 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع
    حديث رقم: 2989 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2989 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2990 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2990 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2991 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2991 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2979 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 1211 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
    حديث رقم: 4495 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، ولا يتركها إلى، أوان إدراكها
    حديث رقم: 2213 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 1308 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 11926 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13086 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 5080 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5083 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5934 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا
    حديث رقم: 2154 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
    حديث رقم: 2218 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 21356 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22053 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22054 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 35530 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بَلَحًا
    حديث رقم: 4723 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 9211 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 13841 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 9949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9953 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9975 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 587 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2617 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1495 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 3627 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3628 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3629 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3630 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 4860 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ
    حديث رقم: 190 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 191 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 68 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 641 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 642 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 8 في سباعيات أبي المعالي الفراوي سباعيات أبي المعالي الفراوي
    حديث رقم: 3640 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3644 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3748 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 4234 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 4235 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 4236 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 32 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 98 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 99 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 1114 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 9167 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 9168 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

    [2197] قَوْلُهُ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ هُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ فِي الْجَامِعِ بِوَاسِطَةٍ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي آخِرِ الْبَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبْتُ أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلُهُ حَتَّى يَزْهُوَ يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ حَتَّى تُزْهِيَ وَهُوَ مِنْ أَزْهَى يُزْهِي إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ قَوْلُهُ قِيلَ وَمَا يَزْهُو لَمْ يُسَمِّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا الْمَسْئُولَ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَفِيهِ قُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقُلْتُ لِأَنَسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ لَكِنْ قَالَ قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَزْهُو(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحهَا ثمَّ أَصَابَته عاهة فَهُوَ من الْبَائِعِ) جَنَحَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لَكِنَّهُ جَعَلَهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْسُدْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُتَابِعٌ لِلزُّهْرِيِّ كَمَا أَوْرَدَهُ عَنْهُ فِي آخَرِ الْبَابِ

    باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا(باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) قال الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة معقودة لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار، وتعقبه العيني فقال: هذا كلام فاسد غير صحيح بل كلٌّ من الترجمتين معقود لبيع الثمار، أما الأولى فهي قوله باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ولم يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة وهاهنا ذكر النخل والمراد ثمرته وليس المراد عين النخل لأن بيع النخل لا يحتاج أن يقيد ببدو الصلاح ولا بعدمه. ألا تراه قال في الحديث وعن النخل حتىتزهو والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخل والتقدير وعن ثمر النخل. وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض بأنه قد فات العيني أنه ينقسم إلى بيع النخل دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معًا ففي الأول لا يتقيد بصلاح الثمرة دون الأخيرين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2113 ... ورقمه عند البغا: 2197 ]
    - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلًّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ".وبه قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (علي بن الهيثم) بفتح الهاء وبعد التحتية الساكنة مثلثة فميم البغدادي قال: (حدّثنا معلى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ولأبي ذر معلى بن منصور الرازي الحافظ وهو من شيوخ البخاري وإنما يروى عنه في هذا الجامع بواسطة قال: (حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة مصغرًا ابن بشير الواسطي قال: (أخبرنا حميد) الطويل قال: (حدّثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(أنه نهى عن بيع الثمرة) بالمثلثة (حتى يبدو صلاحها وعن النخل) أي عن ثمره (حتى يزهو) وليس تكرارًا مع ما قبله لأن المراد بالأول غير ثمر النخل بقرينة عطفه عليه ولأن الزهو مخصوص بالرطب. (قيل: وما) معنى (يزهو)؟ بالمثناة التحتية فيهما في فرع اليونينية وفي بعض الأصول بالفوقية. (قال: يحمار أو يصفار) بألف قبل الواو ولم يسمّ السائل ولا المسؤول في هذه الرواية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد خمسة أبواب عن حميد فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وفي رواية مسلم من هذا الوجه فقلت لأنس هذا.

    (بابُُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلاَحُها)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع ثَمَر النّخل، وَقَالَ بَعضهم: هَذِه التَّرْجَمَة معقودة لحكم بيع الْأُصُول وَالَّتِي قبلهَا لحكم بيع الثِّمَار انْتهى. قلت: هَذَا كَلَام فَاسد غير صَحِيح، بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثِّمَار: أما التَّرْجَمَة الأولى فَهِيَ قَوْله: بابُُ فِي بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا، وَلم يذكر فِيهِ النّخل ليشْمل ثمار جَمِيع الْأَشْجَار المثمرة، وَهَهُنَا ذكر النّخل، وَالْمرَاد ثَمَرَته وَلَيْسَ المُرَاد عين النّخل، لِأَن بيع عين النّخل لَا يحْتَاج أَن يُقيد ببدو الصّلاح أَو بِعَدَمِهِ، ألاَ ترى فِي الحَدِيث يَقُول: وَعَن النّخل حَتَّى تزهو، والزهو صفة الثَّمَرَة لَا صفة عين النّخل، وَالتَّقْدِير عَن: ثَمَر النّخل، فَافْهَم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2113 ... ورقمه عند البغا:2197 ]
    - حدَّثني عَلِيُّ بنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حدَّثنا مُعَلَّى حدَّثنا هُشَيْمٌ قَالَ أخبرنَا حُمَيْدٌ قَالَ حدَّثنا أنَسْ بنُ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ نَهىَ عنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُو صَلاَحُها وعنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يحْمَارُّ ويصْفَارُّ. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَعَن النّخل) ، أَي: وَعَن ثَمَر النّخل كَمَا ذكرنَا. وَعلي بن الْهَيْثَم، بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالثاء الْمُثَلَّثَة: الْبَغْدَادِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَمعلى، بِضَم الْمِيم وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد اللَّام الْمَفْتُوحَة: ابْن مَنْصُور الرَّازِيّ الْحَافِظ، طلبوه على الْقَضَاء فَامْتنعَ، مَاتَ سنة إِحْدَى عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ، وَإِنَّمَا روى عَنهُ فِي (الْجَامِع) بِوَاسِطَة. وهشيم، بِضَم الْهَاء وَفتح الشين الْمُعْجَمَة: ابْن بشير الوسطي مر فِي التَّيَمُّم. والْحَدِيث من أَفْرَاده.قَوْله: (حَدثنِي) ، وَفِي بعض النّسخ: حَدثنَا عَليّ. قَوْله: (وَعَن النّخل) ، أَي: عَن بيع ثَمَر النّخل، وَهَذَا لَيْسَ بتكرار، لِأَن المُرَاد بقوله: نهى عَن بيع الثَّمَرَة غير ثَمَر النّخل، بِقَرِينَة عطفه عَلَيْهِ، وَلِأَن الزهو مَخْصُوص بالرطب، وَالْبَاقِي قد شرح عَن قريب، وَلم يسم السَّائِل عَن ذَلِك فِي هَذِه الرِّوَايَة وَلَا المسؤول، وَسَيَأْتِي بعد خَمْسَة أَبْوَاب: عَن حميد بِرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَنهُ، وَفِيه: قُلْنَا لأنس: مَا زهوها؟ قَالَ: تحمر. <"

    حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُعَلًّى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ‏.‏ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:The Prophet (ﷺ) forbade the sale of fruits till their benefit is evident; and the sale of date palms till the dates are almost ripe. He was asked what 'are almost ripe' meant. He replied, "Got red and yellow

    Telah menceritakan kepadaku ['Ali bin Al Haitsam] telah menceritakan kepada kami [Mu'allaa bin Manshur Ar-Raziy] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Humaid] telah menceritakan kepada kami [Anas bin Malik radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning

    Enes İbn Malik r.a. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle nakletmiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kızarıp tatlanmaya başlamadan önce meyvelerin satışını yasaklamıştır. Kızarmadan ya da sararmadan önce hurmanın satımını yasaklamıştır." باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. 87.BİR KİMSE HASTALIKTAN EMİN OLMADAN ÖNCE MEYVEYİ SATAR DA BİR AFET GELİP MEYVEYİ YOK EDERSE SATICIDAN GİDER

    مجھ سے علی بن ہشیم نے بیان کیا کہ ہم سے معلی بن منصور نے بیان کیا، ان سے ہشیم نے بیان کیا، انہیں حمید نے خبر دی اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے اور کھجور کے باغ کو «زهو» سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ «زهو» کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مائل بہ سرخی یا مائل بہ زردی ہونے کو کہتے ہیں۔

    আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন)। জিজ্ঞেস করা হল, রং ধরার অর্থ কী? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা। আবূ ‘আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, আমি মু‘আল্লা ইবনু মানসূর (রহ.) হতে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এ হাদীস তাঁর নিকট হতে লিখিনি। (১৪৮৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஹுமைத் அத்தவீல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள், ‘‘நபி (ஸல்) அவர்கள், பலன் உறுதிப்படும் நிலையை அடைவதற்குமுன் மரத்திலுள்ள கனிகளை விற்பதைத் தடை செய்தார்கள். மரத்திலுள்ள கனிகள் பக்குவம் அடையாத வரை பேரீச்ச மரத்தை விற்பதற்குத் தடை விதித்தார்கள்” என்று கூறினார்கள். அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘பக்குவம் அடைவது என்றால் என்ன?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள், யிசிவப்பாகவோ மஞ்சளாகவோ மாறுவது’ என்று விடையளித்தார்கள். அத்தியாயம் :