• 1661
  • عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

    لا توجد بيانات
    نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ
    حديث رقم: 1429 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2111 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2113 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
    حديث رقم: 2114 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع
    حديث رقم: 2989 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2989 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2990 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2990 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2991 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ
    حديث رقم: 2991 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 2979 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 1211 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
    حديث رقم: 4495 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، ولا يتركها إلى، أوان إدراكها
    حديث رقم: 2213 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 1308 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 11926 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13086 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 5080 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5083 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5934 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا
    حديث رقم: 2154 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
    حديث رقم: 2218 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 21356 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22053 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 22054 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعِنَبِ مَتَى يُبَاعُ ؟
    حديث رقم: 35530 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بَلَحًا
    حديث رقم: 4723 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 9211 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْلَمَةُ
    حديث رقم: 13841 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
    حديث رقم: 9949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9953 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9975 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 587 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2617 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1495 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 3627 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3628 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3629 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 3630 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
    حديث رقم: 4860 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ
    حديث رقم: 190 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 191 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 68 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 641 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 642 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 8 في سباعيات أبي المعالي الفراوي سباعيات أبي المعالي الفراوي
    حديث رقم: 3640 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3644 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3748 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 4234 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 4235 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 4236 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ
    حديث رقم: 32 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 98 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 99 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 1114 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 9167 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 9168 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2122 ... ورقمه عند البغا: 2208 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ"؟.وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال (حدّثنا إسماعيل بن جعفر) أي ابن أبي كثير أبو إبراهيم الأنصاري المدني (عن حميد) الطويل (عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيع ثمر التمر) بالمثلثة وفتح الميم في الأولى والمثناة والسكون في الثانية مع الإضافة كذا في الفرع لكنه ضبب على الأولى. قال البرماوي كالكرماني: والإضافة مجازية انتهى. والظاهر أنه يريد بها إخراج غير ثمر النخل لأن الثمر هو حمل الشجر والشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جلّ قاوم الشتاء أو عجز عنه قاله في القاموس، فيدخل فيه شجر البلح وغيره فبيّن أن المراد ثمر النخل الرطب الذي سيصير تمرًا وفي بعض الأصول عن بيع الثمر بالمثلثة من غير إضافة (حتى يزهو) بالواو من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته قال حميد (فقلنا) وفي رواية قيل (لأنس ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر) بتشديد الراء فيهما من غير ألف قال أنس: (أرأيت) أي أخبرني (إن) بكسر الهمزة (منع الله الثمرة) بالمثلثة وفتح الميم والتأنيث يعني لم تخرج ولأبوي ذر والوقت الثمر بالتذكير (بم تستحل) إذاتلف الثمر (مال أخيك) هو بمعنى الإنكار وإنما اختص ذلك بما قبل الزهو مع إمكان تلفه بعده لأن ذلك أكثر وأغلب وأسرع كما مرّ، والظاهر أن التفسير موقوف على أنس ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه أرأيت الخ ... قال فلا أدري أنس قال بِمَ تستحل أو حدّث به عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخرجه الخطيب في المدرج. وقد سبق مزيد لذلك في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2122 ... ورقمه عند البغا:2208 ]
    - حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حدَّثنا إسماعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْ بَيْع ثَمَرِ التَّمْرِ حتَّى تَزْهُو فَقُلْنَا لأِنَسٍ مَا زَهْوُها قَالَ تَحْمَرُّ وتَصْفَرّ أرَأيْتَ أنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخِيكَ..مطابقته للتَّرْجَمَة من معنى الحَدِيث، لِأَن الثَّمَرَة قبل زهوها خضراء، فَتدخل فِي بيع المخاضرة، قبل الزهو، وَإِسْمَاعِيل بن جَعْفَر بن كثير أَبُو إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ الْمَدِينِيّ. والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن يحيى بن أَيُّوب وقتيبة وَعلي ابْن حجر، ثَلَاثَتهمْ عَن إِسْمَاعِيل بِهِ.قَوْله: (ثَمَر التَّمْر) ، الأول بالثاء الْمُثَلَّثَة وَفتح الْمِيم، وَالثَّانِي بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْمِيم، ويروى: بيع الثَّمر، بِدُونِ الْإِضَافَة إِلَى شَيْء. قَوْله: (أَرَأَيْت) ، مَعْنَاهُ أَخْبرنِي. قَوْله: (أَن منع الله الثَّمَرَة) يَعْنِي: لم يخرج شَيْء. قَوْله: (بِمَ تستحل؟) يَعْنِي: إِذا تلف الثَّمر لَا يبْقى فِي مُقَابلَة شَيْء عوض ذَلِك، فَيكون البَائِع آكلاً لمَال غَيره بِالْبَاطِلِ. وَاحْتِمَال التّلف بعد الزهو، وَإِن كَانَ مُمكنا، لَكِن تطرقه إِلَى الباذي أسْرع وَأظْهر وَأكْثر.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ‏.‏ فَقُلْنَا لأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

    Narrated Humaid:Anas said, "The Prophet (ﷺ) forbade the selling of dates till they were almost ripe." We asked Anas, "What does 'almost ripe' mean?" He replied, "They get red and yellow. The Prophet (ﷺ) added, 'If Allah destroyed the fruits present on the trees, what right would the seller have to take the money of his brother (somebody else)?

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] dari [Humaid] dari [Anas radliallahu 'anhu] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah kurma hingga sempurna. Kami bertanya kepad Anas; "Apa tanda sempurnanya?" Dia menjawab: "Apabila menjadi memerah dan menguning. Bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangi buah hanya karena kamu menghalalkan harta saudaramu?

    Enes İbn Malik r.a. şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kızarmadıkça ve sararmadıkça hurmanın satılmasını yasaklamış ve "Eğer Allah o meyveleri sana vermeyecek olursa kardeşinden aldığın malı nasıl helal helal yiyeceksin" buyurmuştur

    ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو «زهو‏.‏» سے پہلے ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ ہم نے پوچھا کہ «زهو‏.‏» کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آ سکا تو تم کس چیز کے بدلے میں اپنے بھائی ( خریدار ) کا مال اپنے لیے حلال کرو گے۔

    আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকার পূর্বে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ফল পাকার অর্থ কী? তিনি বললেন, লালচে বা হলদে হওয়া। [আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন] বলত, আল্লাহ তা‘আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বদলে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে? (১৪৮৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஹுமைத் அத்தவீல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘நபி (ஸல்) அவர்கள் பேரீச்ச மரத்தி லுள்ள கனிகள் பக்குவமடைவதற்குமுன் அவற்றை விற்பதைத் தடை செய்தார்கள்” என அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். நாங்கள் அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘பக்குவமடைதல் என்றால் என்ன?” என்று கேட்டோம். அதற்கு அவர்கள், ‘‘சிவப்பாக, மஞ்சளாக மாறுவதாகும்” என்று பதிலளித் தார்கள். மேலும், ‘‘அல்லாஹ் மரத்திலுள்ள கனிகளைத் தடுத்துவிட்டால் உம் சகோதரரின் பொருளை எந்த அடிப்படையில் நீர் ஹலாலாக (உண்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தாக) கருதுவீர்” என்றும் கேட்டார்கள். அத்தியாயம் :