• 621
  • أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ ، أَوْ عَتَاقَةٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ

    ملك اليمين: ملك اليمين : العبيد والإماء والجواري المملوكون
    نكالا: النَّكَال : العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً.
    فيصيبها: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    يصيب: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    عتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
    أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ
    حديث رقم: 12276 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
    حديث رقم: 12316 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 12320 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 13031 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 3256 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1789 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

    (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين (بن عبد الله) بفتحها (بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية (بن مسعود) الهذلي المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء (عن أبيه) عبد الله بن عتبة الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين (أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى) ما الحكم؟ (فقال عمر ما أحب أن أخبرهما) بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الموحدة. أي أطأهما يقال للحراث خبير ومنه المخابرة (جميعًا ونهى عن ذلك) نهي تحريم باتفاق العلماء إلا ما روي عن ابن عباس أحلتهما آية، وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. ولم يوافقه أحد لأن الله حرم ذلك في النكاح وملك اليمين تبع له إلا في العدد. (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (بن ذؤيب) بضم المعجمة وفتح الهمزة، مصغرًا الخزاعي (أن رجلاً) لم يسم (سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية) قال ابن حبيب: يريد قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }فعم ولم يخص أختين من غيرهما..
    وقال غيره: هي قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }قيل وهذا أقرب ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال أحلتهما آيتان..
    وقال ابن عبد البر: يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقًا في غير ما آية انتهى. فحمل آية على الجنس، وبه يجاب عن ابن حبيب. (وحرمتهما آية) يعني قوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ }بلا خلاف وبعد أن بين لسائله اختلاف الآيتين أخبره بما اختاره بقوله (فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك) الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، إما احتياطًا لتعارض الدليلين وإما على الوجوب تقديمًا للحظر على الإباحة (قال) قبيصة (فخرج) الرجل السائل من عنده (فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك) لأن عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل (فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالاً) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل: قال الأزهري: النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء. قال أبو عمر: لم يقل حددته حدّ الزنا لأن المتأول ليس بزان إجماعًا وإن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهي قول عثمان وغيره. (قال ابن شهاب أراه) أظن الصحابي القائل هذا (علي بن أبي طالب) وكنى عنه قبيصة لصحبته عبد الملك بن مروان، وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علّي لا سيما ما خالف فيه عثمان قاله أبو عمر وجمهور السلف على المنع وأباحه بعضهم، وسبب الخلاف أي العمومين يقدّم وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى، والأصح التخصيص بآية النساء لأنها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهن، وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم، ولأن آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق إذ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن، ولا الأخت من الرضاعة. وأما آية التحريم فدخول التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومها، وعند المخالف مخصصة وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به. قال عياض وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها. (مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك) الذي قاله علي (قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها) يجامعها (ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح) بأن يزوجها من غيره (أو عتاقة) ناجزة أو مؤجلة (أو كتابة) لحرمة فرجها عليه بها لأنها أحرزت نفسها ومالها بالكتابة (أو ما أشبه ذلك) كأسر وإباق إياس وبيع (يزوجها عبده أو عبد غيره) أو حرًا بشرطه، وهذا إيضاح لقوله أولاً بنكاح دفعًا لتوهم أنه إذا زوجها عبده لا تحل أختها لبقاء ملكه لها.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Qabisa ibn Dhu'ayb that a man asked Uthman ibn Affan whether one could have intercourse with two sisters who one owned. Uthman said, "One ayat makes them halal, and one ayat makes them haram. As for me, I wouldn't like to do it." The man left him and met one of the companions of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and asked him about it, and he said, "Had I any authority and I found someone who had done it, I would punish him as an example." Ibn Shihab added, "I think that it was Ali ibn Abi Talib

    Kabissa Ibn Zouaib a rapporté qu'un homme avait demandé Osman Ibn Affan au sujet de deux sœurs, captives de guerre, peut-on les avoir ensemble, toutes deux pour femmes»? Osman répondit: «Un verset l'autorise, un autre l'interdit. Quant à moi, je repousse ce faire». Remarque: Le verset qui autorise, et l'autre qui interdit sont successivement: «Les femmes de bonne condition à moins qu'elles ne soient captives de guerre» Coran IV, 24. Et «Il vous est encore interdit deux sœurs réunies…» Coran IV, 23. Malek continua: «L'homme sortit de chez Osman, et rencontra un des compagnons de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui il demanda sur le même sujet. Il lui répondit: «Si cette affaire me revient en personne, et que j'ai trouvé quelqu'un faire cela, j'aurais dû faire de lui en exemple (à ne pas être imité des autres, et à le châtier). Ibn Chéhab ajouta: «Je pense que ce compagnon-ci, était Ali Ibn Abi-Taleb»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Qabishah bin Dzu`aib] bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada [Utsman bin Affan] tentang dua perempuan yang bersaudara berada di bawah kepemilikan seseorang, apakah keduanya boleh digauli? Utsman menjawab; "Ayat Al Qur'an telah menghalalkan keduanya, namun ada juga ayat lain mengharamkan keduanya (untuk digauli) . Tetapi aku sendiri tidak suka untuk melakukan hal itu (menggauli dua-duanya) ." Qabishah berkata; "Laki-laki tersebut kemudian keluar meninggalkan kediaman Utsman dan berjumpa dengan [seorang sahabat] Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia tanyakan hal itu kepadanya. Sahabat itu lalu menjawab, "Sekiranya aku mempunyai wewenang dalam hal itu, lalu aku mendapati orang yang melakukannya niscaya aku akan memberinya hukuman." Ibnu Syihab berkata; "Menurutku sahabat tersebut adalah Ali bin Abu Thalib

    Kabısa b. Züeyb rivayet eder: Bir adam Osman b. Affan'a (r.a.) sordu: «— Cariye olan iki kız kardeşle, efendisi karı koca hayatı yaşı-yabilir mi?» Osman b. Affan (r.a.) şöyle cevap verdi; «— iki kız kardeş cariye ile karı-koca hayatı yaşamayı bir ayet helal kıldı, başka bir ayet haram kıldı. Ben bunu caiz görmem» dedi. Kabîsa devam ederek der ki: Adam, Hz. Osman'ın yanından çıkınca Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabından birine rastladı, aynı me­seleyi ona da sorunca: «— Eğer benim selahiyetim olsa da bunu yapanı (iki kız kar­deşle evleneni) bulsam ağır ceza veririm» diye cevap verdi. İbn Şihab: Bu sahabinin Ali b. Ebî Talib olduğunu sanıyorum, dedi

    قبیصہ بن ذویب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عثمان بن عفان سے پوچھا کہ دو بہنوں کو ملک یمین سے رکھنا درست ہے یا نہیں حضرت عثماں نے فرمایا کہ ایک آیت کی رو سے درست ہے اور دوسری آیت کی رو سے درست نہیں ہے مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا پھر وہ شخص چلا گیا اور ایک اور صحابی سے ملا ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا اور کسی کو ایسا کرتے دیکھتا تو سخت سزا دیتا ابن شہاب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ صحابی حضرت علی تھے ۔ زبیر بن عوام سے بھی ایسی ہی روایت ہے ۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو اور وہ اس سے جماع کرے پھر اس کی بہن سے جماع کرنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے جب تک پہلی بہن کی فرج اپنے اوپر حرام نہ کرے مثلا اس کا نکاح کر دے یا اپنے غلام سے بیاہ کر دے۔

    রেওয়ায়ত ৩৪. কাবীসা ইবন যুয়াইব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উসমান ইবন আফফান (রাঃ)-কে এমন দুই বোন সম্পর্কে প্রশ্ন করিল, যে দুই বোনের ক্রয়সূত্রে (কেহ) মালিক হইয়াছে। এমতাবস্থায় উভয়ের সঙ্গ সংগত হওয়া যাইবে কি? উসমান (রাঃ) বলিলেনঃ উভয়ের সংগত হওয়া (কুরআনুল করীমের) এক আয়াত অনুযায়ী হালাল করা হইয়াছে। আবার অন্য আয়াত অনুযায়ী ইহাকে হারাম করা হইয়াছে। তাই আমি ইহাকে (দুই বোনের সঙ্গে একত্রে সংগত হওয়া) পছন্দ করি না। প্রশ্নকারী ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অন্য একজন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত হইল। তখন সে এই বিষয়ে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেনঃ লোকের উপর যদি আমার অধিকার থাকিত তবে কাহাকেও এইরূপ করিতে পাইলে আমি তাহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম! ইবন শিহাব (রহঃ) বলেনঃ আমি মনে করি এই সাহাবী আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যুবাইর ইবন আওয়াম (রাঃ) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত তাহার নিকট পৌছিয়াছে।