• 1208
  • اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1134 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
    حديث رقم: 12276 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
    حديث رقم: 12316 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 13031 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 3256 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1789 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات