• 711
  • أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُنْبِئْتُ بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا "

    وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَلِي شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُنْبِئْتُ بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : أُرَاهُ عَلِيًّا

    ملك: ملك اليمين : العبيد والإماء والجواري المملوكون
    أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَهُ
    حديث رقم: 1134 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
    حديث رقم: 12276 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
    حديث رقم: 12316 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 12320 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 13031 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 3256 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات