• 630
  • عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَدَّ نِكَاحَهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

    ثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    فَرَدَّ نِكَاحَهُ
    حديث رقم: 4862 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
    حديث رقم: 6579 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره
    حديث رقم: 1834 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 3252 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 26229 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5236 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 5237 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 20489 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20490 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20491 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20492 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20493 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 545 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 12795 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12797 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12799 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 693 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3101 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3103 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1884 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 773 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 85 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 2996 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ
    حديث رقم: 807 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَقِيلَ : أَنَسُ بْنُ قَتَادَةَ
    حديث رقم: 2283 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2280 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2281 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2282 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 6975 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6976 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6977 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6978 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ

    قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، فِي وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ، أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ. وَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ يُنَازِعُ فِي وِلَايَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ. فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لَا يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ. فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ. فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَافِ. وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ، يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ. حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا بَنِي أَبٍ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً. وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى، مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ. وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.

    (ميراث ولاية العصبة) (مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب) لأنه يدلي بجهتين (والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم) لأنه أقرب للميت (وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب) لإدلائهما بجهتين مع استواء الدرجة (وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم) لأنهم أقرب (وبنو الأخ أولى من العم أخي الأب للأب والأم) لقربهم (والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب) لإدلائه بالجهتين (والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم) لأنه أقرب (وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم) أي الشقيق لقرب الأول فحاصله أن تقديم الشقيق إنما هو مع التساوي فإن كان الذي للأب أقرب قدم كما أشار إليه حيث (قال مالك وكل شيء سئلت) بفتح التاء للخطاب (عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا) أي مثله (انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك) وأفاد بهذا أيضًا أن أولى في كلامه كلها بمعنى أنه يستحقه دون غيره لا المشاركة (فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر أقعدهم) أقربهم (في النسب فإن كان) الأقعد (ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف) أي الأبعد (وإن كان ابن أب وأم) مبالغة فلا شيء للأبعد الشقيق مع الأقرب الذي لأب (فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعًا وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأم) معًا (فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخًا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه) لأنه يدلي بالجهتين (دون بني الأخ للأب) لإدلائه بجهة واحدة (وذلك أن الله تبارك وتعالى قال {وَأُولُوا الأرْحَامِ } ذووا القرابات {بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } اللوح المحفوظ {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } ومنه حكمة الميراث والآية وإن كان سياقها في أنهم أولى في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية التي قبلها لكن الإمام استدل بعموم لفظها على ما ذكره أيضًا. (قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث) فيقدم عليهم فيمنعهم الميراث (وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي) فيقدم على الجد.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abd ar-Rahman ibn al-Qasim from his father from Abd ar-Rahman and Mujamma the sons of Yazid ibn Jariya al-Ansari from Khansa bint Khidam al-Ansariya that her father gave her in marriage and she had been previously married. She disapproved of that, and went to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and he revoked the marriage

    Khansa Bint Khidam Al-Ansaria a rapporté que son père l'avait donnée en mariage alors qu'elle était vierge. Refusant un tel mariage, elle se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui annula le mariage»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Bapaknya] dari [Abdurrahman] dan [Mujamma'] keduanya adalah anak Yazid bin Jariyah Al Anshari, dari Khansa binti Khidam Al Anshariyah waktu itu ia adalah seorang janda, lalu bapaknya menikahkannya tetapi ia tidak mau menerima pernikahan tersebut. Lalu ia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga beliau membatalkan pernikahan tersebut

    Ensardan Hıdam kızı Hansa anlatıyor: Duldum. Babam —istemediğim halde— beni birine nikahladı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gidip bunu anlatınca Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem nikahı bozdu. Diğer tahric: Buhari, Nikah

    خنساء بنت خدام کا اس کے باپ نے نکاح کر دیا اور وہ ثیبہ تھیں اور اس نکاح سے ناراض تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کر دیا ۔

    রেওয়ায়ত ২৫. ইয়াযিদ ইবন জারিয়াহ আনসারী (রাঃ)-এর উভয় পুত্র আবদুর রহমান ও মুজাম্মি’ (রহঃ) হানসা বিনতে খিজাম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন অকুমারী (সাইয়্যিবা) ছিলেন তখন তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিলেন। তিনি এ বিবাহকে পছন্দ করিলেন না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সমীপে আসিলেন (এবং তাহার অসন্তুষ্টির কথা জানাইলেন)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই বিবাহকে রদ করিয়া দিলেন।