• 250
  • عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَدَّ نِكَاحَهُ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ ، حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، نَحْوَهُ

    ثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 6579 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره
    حديث رقم: 1834 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 3252 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 1125 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 26229 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5236 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 5237 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 20489 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20490 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20491 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20492 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20493 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 545 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 12795 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12797 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12799 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 693 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3101 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3103 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1884 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 773 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 85 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 2996 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ
    حديث رقم: 807 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَقِيلَ : أَنَسُ بْنُ قَتَادَةَ
    حديث رقم: 2283 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2280 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2281 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2282 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 6975 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6976 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6977 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6978 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ

    [5138] قَوْلُهُ وَمُجَمِّعٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّقِيلَةِ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ قَوْلُهُ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ بِالْجِيمِ أَيِ بن عَامِرِ بْنِ الْعَطَّافِ الْأَنْصَارِيِّ الْأَوْسِيِّ مِنْ بَنِي عَمْرو بن عَوْف وَهُوَ بن أَخِي مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ لَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَقَدْ وَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَمِنْهُ قِيلَ إِنَّ لمجمع بن يزِيد صُحْبَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الصُّحْبَةُ لِعَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ وَلَيْسَ لِمُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ قَرَنَهُ فِيهِ بِأَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَزَمَ بِهِ الْعَسْكَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَخُو عَاصِمِ بن عمر بن الْخطاب لأمه قَالَ بن سَعْدٍ وَلِيَ الْقَضَاءَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي لَمَّا كَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَقِيلَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا عَلَى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْهُمَا فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ خَنْسَاءَ وَفِي إِرْسَالِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ أَنَّ خَنْسَاءَ زُوِّجَتْ وَكَذَا اخْتَلَفُوا عَنْهُمَا فِي نَسَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْقَطَ يزِيد وَقَالَابْنَيْ جَارِيَةَ وَالصَّوَابُ وَصْلُهُ وَإِثْبَاتُ يَزِيدَ فِي نسبهما وَقد أخرج طَرِيق بن عُيَيْنَةَ الْمُصَنِّفُ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ بِصُورَةِ الْإِرْسَالِ كَمَا سَيَأْتِي وَأَخْرَجَهَا أَحْمَدُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَأَوْرَدَهَا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مَوْصُولَةً وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الموطآت مِنْ طَرِيقِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مَالِكٍ بِصُورَةِ الْإِرْسَالِ أَيْضًا وَالْأَكْثَرُ وَصَلُوهُ عَنْهُ وَخَالَفَهُمَا مَعًا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي رَاوٍ مِنَ السَّنَدِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ خَنْسَاءَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق بن الْمُبَارَكِ عَنْهُ وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَكِنْ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ شَيْخَانِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ هَذَا لَمْ أَرَ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ وَلَمْ يذكر البُخَارِيّ وَلَا بن أبي حَاتِم وَلَا بن حِبَّانَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَدِيعَةَ بْنِ خَدَامٍ الَّذِي رَوَى عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَعَنْهُ الْمَقْبُرِيُّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ غَيْرُ مَشْهُورٍ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وبن حبَان وَقد ذكره بن مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ وَخَطَّأَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي ذَلِكَ وَأَظُنُّ شَيْخَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بن أَخِيهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ هَذَا مِمَّنْ أَغْفَلَهُ الْمِزِّيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ فِي رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ وَزْنَ حَمْرَاءَ وَأَبُوهَا بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُهْمَلَةِ قِيلَ اسْمُ أَبِيهِ وَدِيعَةُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ أَبِيهِ خَالِدٌ وَوَدِيعَةُ اسْمُ جَدِّهِ فِيمَا أَحْسَبُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ مُرْسَلًا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَكِنْ قَالَ فِي تَسْمِيَتِهَا خُنَاسٌ بِتَخْفِيفِ النُّونِ وَزْنَ فُلَانٍ وَوَقع فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وبن السَّكَنِ خَنْسَاءُ وَوَصَلَ الْحَدِيثَ عَنْهَا فَقَالَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ وَخُنَاسٌ مُشْتَقٌّ مِنْ خَنْسَاءَ كَمَا يُقَالُ فِي زَيْنَبَ زُنَابٌ وَكُنْيَةُ خِدَامٍ وَالِدِ خَنْسَاءَ أَبُو وَدِيعَةَ كَنَّاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ خِدَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا الْحَدِيثَ وَوَقَعَ عِنْدَ الْمُسْتَغْفِرِيِّ مِنْ طَرِيقِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ أَنَّ وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ وَهْمٌ فِي اسْمِهِ وَلَعَلَّهُ كَانَ أَنَّ خِدَامًا أَبَا وَدِيعَةَ فَانْقَلَبَ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِوَدِيعَةَ بْنِ خِدَامٍ أَيْضًا صُحْبَةً وَلَهُ قِصَّةٌ مَعَ عُمَرَ فِي مِيرَاثِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَقَدْ أَطَلْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَكِنْ جَرَّ الْكَلَامُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يَخْلُو مِنْ فَائِدَةٍ قَوْلُهُ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ الْمَذْكُورَةِ قَالَتْ أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ وَأَنَا بِكْرٌ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ فَقَدْ ذَكَرَ الحَدِيث الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي وَكَذَا أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنِ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ نِسْبَةَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَاسْمُهُ أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ سَمَّاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ خَنْسَاءَ وَوَقَعَ فِي الْمُبْهَمَاتِ لِلْقُطْبِ الْقَسْطَلَّانِيِّ أَنَّ اسْمَهُ أُسَيْرٌ وَأَنَّهُ اسْتُشْهِدَ بِبَدْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي كَرِهَتْهُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ إِلَّا أَنَّ الْوَاقِدِيَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ مِنْ بَنِي مُزَيْنَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا أَنَّهُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بن جريج عَن عَطاء الخرساني عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ خِدَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَن بن عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَالْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَنَزَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَنَكَحَتْ بَعْدَهُ أَبَا لُبَابَةَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ تَأَيَّمَتْ خَنْسَاءُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ وَهَذِهِ أَسَانِيدُ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْض وَكلهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا نَعَمْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَهَذَا سَنَدٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَلَكِنْ لَهُ عِلَّةٌ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَطَاءٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُرَّةَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَأَرْسَلَهُ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرًا وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ أَيْضا وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ إِنَّهُ خَطَأٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ إِرْسَالُهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الدَّمَارِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَالصَّوَابُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي الْبِكْرِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهَا تَعْمِيمًا وَأَمَّا الطَّعْنُ فِي الْحَدِيثِ فَلَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ طُرُقَهُ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ولقصة خنساء بنت خدام طَرِيق أُخْرَى أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بِكْرًا وَلَا ثَيِّبًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةُ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَوْله حَدثنَا إِسْحَاق هُوَ بن رَاهَوَيْه وَيزِيد هُوَ بن هَارُون وَيحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةَ لَهُ نَحْوَهُ سَاقَ أَحْمَدُ لَفْظَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَتَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا وَهَذَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ وَكَذَا أخرجه بن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ يَزِيدَ كَذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى كَذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى كَذَلِكَ لَكِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ وَالَّذِي بَلَّغَ يَحْيَى ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ فَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَلِ من طَرِيق بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيه أَن خَنْسَاءَ انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَنْسَاءَ مَوْصُولًا وَالْمَرْأَةُ الَّتِي مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ هِيَ أُمُّ جَعْفَرٍ بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَوَلِيُّهَا هُوَ عَمُّ أَبِيهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْرَجَهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهَا تَأَيَّمَتْ مِنْ زَوْجِهَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ فَقَالَتْ إِنِّي لَا آمَنُ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَضَعَنِي حَيْثُ لَا يُوَافِقُنِي فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَوَلَوْ صَنَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَضْبِطِ اسْمَ وَالِدِ خَنْسَاءَ وَلَا سَمَّى بِنْتَهُ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَكُنْتُ ذَكَرْتُ فِي الْمُقَدِّمَةِ فِي تَسْمِيَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا غَيْرَ الَّذِي هُنَا وَالْمَذْكُورُ هُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ حَصَلَ مِنْ تَحْرِيرِ ذَلِكَ مَا لَا أَظُنُّ أَنَّهُ يُزَادُ عَلَيْهِ فَللَّه الْحَمد على جَمِيع مننه (قَوْلُهُ بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ) لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَة وَقد تقدم شَرحه فِي التَّفْسِير وفه دَلَالَةٌ عَلَى تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ الَّتِي دُونَ الْبُلُوغِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْيَتِيمَةِ مَنْ كَانَتْ دُونَ الْبُلُوغِ وَلَا أَبَ لَهَا وَقَدْ أَذِنَ فِي تَزْوِيجِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُبْخَسَ مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحْتَاجُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ إِلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِحَدِيثِ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالَ فَإِنْ قِيلَ الصَّغِيرَةُ لَا تُسْتَأْمَرُ قُلْنَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَأْخِيرِ تَزْوِيجِهَا حَتَّى تبلغ فَتَصِير أَهلا للاستثمار فَإِنْ قِيلَ لَا تَكُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَتِيمَةً قُلْنَا التَّقْدِيرُ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تَبْلُغَ فَتُسْتَأْمَرَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي حَدِيثَ الْوَاهِبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِرَارًا وَيَأْتِي شَرْحُهُ قَرِيبًا وَمُرَادُهُ مِنْهُ أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَضُرُّ وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ آخَرُ وَفِي أَخْذِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ يَطْرُقُهَا احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ قَبِلَ عَقِبِ الْإِيجَابِ

    باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌهذا (باب) بالتنوين (إذا زوج) الرجل (ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) إذا كانت ثيبًا اتفاقًا من الأئمة الأربعة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4862 ... ورقمه عند البغا: 5138 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [الحديث 5137 - أطرافه في: 5139، 6945، 6969].وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الإمام الأعظم (عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن و) أخيه (مجمع) بضم الميمالأولى وكسر الثانية مشددة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة (ابني يزيد) من الزيادة (ابن جارية) بالجيم الأنصاري ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وبعد النون الساكنة سين مهملة مهموز ممدود (بنت خدام) بكسر الخاء وتخفيف الذال بالمعجمتين وفي الفتح وبالدال المهملة (الأنصارية) الأويسية (أن أباها زوجها وهي ثيب) وإن زوجها الأول اسمه أنيس بن قتادة كما عند الواقدي، وقيل: أسير كما في المبهمات للقطب ابن القسطلاني وأنه مات ببدر وعند عبد الرزاق أن رجلًا من الأنصار تزوّج خنساء بنت خذام فقتل عنها يوم أُحُد فأنكحها رجلًا (فكرهت ذلك) ولم يقف الحافظ ابن حجر على اسم الزوج الثاني. نعم قال الواقدي: إنه من بني مزينة، وعند ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف (فأتت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد الإسماعيلي أنها قالت: أنا أريد أن أتزوج عم ولدي وعند عبد الرزاق إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إليّ (فردّ) عليه الصلاة والسلام (نكاحه).وأما ما رواه النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففرق بينهما فحمله البيهقي على أنه كان زوّجها من غير كفء أما إذا زوجها بكفء فإنه ينفذ ولو طلبت هي كفأ غيره لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج وهو أكمل نظرًا منها بخلاف غير المجبر فإنه لا يزوجها إلا ممن عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر تعيينها.

    (بابٌُ إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهْيَ كارهَةٌ فَنِكاحُهَا مَرْدُودٌ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا زوج ابْنَته وَالْحَال أَنَّهَا كارهة فنكاحها مَرْدُود، وَقَوله: ابْنَته، يَشْمَل الْبكر وَالثَّيِّب. قيل: هَذِه التَّرْجَمَة مُخَالفَة للتَّرْجَمَة السَّابِقَة حَيْثُ قَالَ: بابُُ نِكَاح الرجل وَلَده الصغار، وَأجِيب بِأَن المُرَاد بنته الْبَالِغَة، يدل عَلَيْهِ قَوْله: وَهِي كارهة، لِأَن هَذِه الصّفة للبالغات.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4862 ... ورقمه عند البغا:5138 ]
    - حدَّثنا إسْمااعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ عَن عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ القاسمِ عَن أبيهِ عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ ومُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بنِ جاريَةَ عَن خَنْساءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصارِيَّةِ: أنَّ أبَاهَا زَوَّجَها وهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَدَّ نِكاحَهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس ابْن أُخْت مَالك، وَمَالك يروي عَن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ يروي عَن أَبِيه الْقَاسِم وَالقَاسِم يروي عَن عبد الرَّحْمَن وأخيه مجمع، بِضَم الْمِيم وَفتح الْجِيم وَكسر الْمِيم فِي آخِره عين مُهْملَة، وهما ابْنا يزِيد بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف ابْن جَارِيَة بِالْجِيم ابْن عَامر بن العطاف الْأنْصَارِيّ الأوسي من بني عَمْرو بن عَوْف، وَهُوَ ابْن أخي مجمع بن جَارِيَة الصَّحَابِيّ الَّذِي جمع الْقُرْآن فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَمِنْه قيل: إِن الْمجمع بن يزِيد صُحْبَة، وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا الصُّحْبَة لِعَمِّهِ مجمع بن جَارِيَة، وَلَيْسَ لمجمع بن يزِيد فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث، وَقد قرنه فِيهِ بأَخيه عبد الرَّحْمَن بن يزِيد وَعبد الرَّحْمَن ولد فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا ذكره العسكري وَغَيره، وَهُوَ أَخُو عَاصِم بن عمر بن الْخطاب لأمه، وَقَالَ ابْن سعد: ولي الْقَضَاء لعمر بن عبد الْعَزِيز لما كَانَ أَمِير الْمَدِينَة، وَمَات سنة ثَلَاث وَتِسْعين، وَقيل: سنة ثَمَان، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة، وَمَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث.قَوْله: (عَن خنساء) ، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون وبالسين الْمُهْملَة وَالْمدّ: (بنت خذام) بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الذَّال الْمُعْجَمَة، وَقيل: اسْم أَبِيه وَدِيعَة، وَالصَّحِيح أَن اسْم أَبِيه خَالِد، ووديعة اسْم جده، وَقَالَ أَبُو عمر: خنساء بنت خذام بن وَدِيعَة الْأَنْصَارِيَّة من الْأَوْس، وَفِي التَّوْضِيح: خنساء اسْمهَا زَيْنَب بنت خذام، وَفِي رِوَايَة لأبي مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي كِتَابه: اسْمهَا ربعَة بدل خنساء وَاسْتَغْرَبَهُ، وَفِي رِوَايَة أم ربعَة، ولعلها كنيتها، وَكَانَ خذام من أهل مَسْجِد الضرار وَمن دَاره أخرج، وَوَقع فِي طَرِيق مُحَمَّد بن إِسْحَاق: خناس، بِضَم الْخَاء وَتَخْفِيف النُّون على وزن فلَان، وَهُوَ مُشْتَقّ من خنساء كَمَا يُقَال زناب فِي زَيْنَب. قَوْله: (أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب) ، وَوَقع فِي رِوَايَة الثَّوْريّ: (أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي بكر) ، وَقَالَ أَبُو عمر: وَذكر ابْن الْمُبَارك عَن الثَّوْريّ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن عبد الله بن يزِيد بن وَدِيعَة عَن خنساء بنت خذام أَنَّهَا كَانَت يَوْمئِذٍ بكرا، وَالصَّحِيح نقل مَالك فِي ذَلِك، وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن الجحشي عَن أبي بكر بن مُحَمَّد: أَن رجلا من الْأَنْصَار تزوج خنساء بنت خذام فقُتل عَنْهَا يَوْم أحد فَأَنْكحهَا أَبوهَا رجلا، فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن أبي أنكحني وَإِن عَم وَلَدي أحب إِلَيّ، فَهَذَا يدل على أَنَّهَا ولدت من زَوجهَا الأول، وَقَالَ الْوَاقِدِيّ واسْمه بن قَتَادَة وَقيل اسْمه، وَأَنه اسْتشْهد ببدر وروى الدارقذني والذبراني من طَرِيق هشيم عَن عَمْرو بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة: أَن خنساء بنت خذام زَوجهَا أَبوهَا وَهِي كارهة فَأَتَت النَّبِي
    صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرد نِكَاحهَا، وَلم يقل فِيهِ: بكرا وَلَا ثَيِّبًا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَوَاهُ أَبُو عوَانَة عَن عمر مُرْسلا، وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة.وَقد جَاءَت أَحَادِيث بِمثل حَدِيث خنساء، مِنْهَا: حَدِيث عَطاء عَن جَابر أَن رجلا زوج ابْنَته بكرا وَلم يستأذنها، فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفرق بَينهمَا، وَأخرجه النَّسَائِيّ، وَقَالَ: الصَّحِيح إرْسَاله، وَالْأول وهم. وَمِنْهَا: أَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، تزوج ابْنة خَاله وَأَن عَمها هُوَ الَّذِي زَوجهَا الحَدِيث، وَفِيه: فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرد نِكَاحهَا، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ. وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عَبَّاس: أَن جَارِيَة بكرا أنْكحهَا أَبوهَا وَهِي كارهة، فَخَيرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ على شَرط الصَّحِيحَيْنِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَالصَّحِيح مُرْسل. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: رَفعه خطأ، وَقَالَ ابْن حزم: صَحِيح فِي غَايَة الصِّحَّة. وَلَا معَارض لَهُ وَابْن الْقطَّان صَححهُ، وَقد احْتج أَصْحَابنَا بِحَدِيث الْبابُُ وبهذه الْأَحَادِيث على أَنه لَيْسَ للْوَلِيّ إِجْبَار الْبكر الْبَالِغَة على النِّكَاح. وَفِي التَّوْضِيح: إتفق أَئِمَّة الْفَتْوَى بالأمصار على أَن الْأَب إِذا زوج ابْنَته الثّيّب بِغَيْر رِضَاهَا أَنه لَا يجوز وَيرد احتجاجا بِحَدِيث خنساء وَغَيره، وشذا الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ فخالفا الْجَمَاعَة، فَقَالَ الْحسن: نِكَاح الْأَب جَائِز على ابْنَته بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا كرهت أَو لم تكره، وَقَالَ النَّخعِيّ: إِن كَانَت الْبِنْت فِي عِيَاله زوّجها وَلم يستأمرها، وَإِن لم تكن فِي عِيَاله أَو كَانَت نائية عَنهُ استأمرها، وَلم يتلفت أحد من الْأَئِمَّة إِلَى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ لمخالفتهما السّنة الثَّابِتَة فِي خنساء وَغَيرهَا.وَاخْتلف الْأَئِمَّة الْقَائِلُونَ بِحَدِيث خنساء بِغَيْر إِذْنهَا ثمَّ بلغَهَا فأجازت، فَقَالَ إِسْمَاعِيل القَاضِي: أصل قَول مَالك: إِنَّه لَا يجوز وَإِن أجازته إلاَّ أَن يكون بِالْقربِ كَأَنَّهُ فِي فَور، وَيبْطل إِذا بعد لِأَن عقده بِغَيْر أمرهَا لَيْسَ بِعقد وَلَا يَقع فِيهِ طَلَاق. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: إِذا أجازته جَازَ إِذا أبطلته بَطل. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو ثَوْر: إِذا زَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَالنِّكَاح بَاطِل وَإِن رضيته لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رد نِكَاح خنساء وَلم يقل: إلاَّ أَن تحيزه، وَاسْتدلَّ بِهِ الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على إبِْطَال النِّكَاح الْمَوْقُوف على إجَازَة من لَهُ الْإِجَازَة، وَهُوَ أحد قولي مَالك، وَاسْتدلَّ بِهِ الْخطابِيّ على أبي حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي قَوْله: لَا يُزَوّج الْبكر الْبَالِغ إلاَّ بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ أَن الثيوبة إِنَّمَا ذكرت هُنَا ليعلم أَنَّهَا عِلّة الحكم. قلت سُبْحَانَ الله! مَقْصُوده هَؤُلَاءِ وَمُجَرَّد الْحَط على أبي حنيفَة، وَذَلِكَ أَن الثيوبة إِذا كَانَت عِلّة فَلم لَا يجوز أَن تكون الْبكارَة أَيْضا عِلّة؟ وَالْحَال أَنَّهَا ذكرت أَيْضا فِي الحَدِيث الْمَذْكُور، وَجَاء أَيْضا بِدُونِ هذَيْن القيدين، كَمَا ذكرنَا، وَلَا نسلم أَيْضا أَن الْعلَّة فِي الرَّد هِيَ الثيوبة أَو الْبكارَة، وَالظَّاهِر أَن الْعلَّة هِيَ كَرَاهَة الْمَنْكُوحَة.

    لا توجد بيانات