• 2111
  • عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ " فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

    ثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4862 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
    حديث رقم: 1834 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 3252 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 1125 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 26229 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5236 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 5237 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 20489 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20490 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20491 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20492 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20493 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 545 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 12795 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12797 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12799 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 693 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3101 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3103 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1884 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 773 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 85 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 2996 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ
    حديث رقم: 2283 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 807 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَقِيلَ : أَنَسُ بْنُ قَتَادَةَ
    حديث رقم: 2280 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2281 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 2282 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 6975 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6976 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6977 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ
    حديث رقم: 6978 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٌ ، ابْنَا يَزِيدَ

    باب لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ{{وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}} [النور: 33].وهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لا يجوز نكاح
    المكره)
    بفتح الراء وقوله تعالى: ({{ولا تكرهوا فتياتكم}}) إماءكم ({{على البغاء}}) على الزنا ({{إن أردن تحصنًا}}) تعففًا عن الزنا وإنما قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن فآمر المطيعة بالبغاء لا يسمى مكرهًا ولا أمره إكراهًا ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي عن تلك الصفة وفيه توبيخ للموالي أي إذا رغبن في التحصن فأنتم أحق بذلك ({{لتبتغوا عرض الحياة الدنيا}}) أي لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأموالهن ({{ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}}) [النور: 33] لهن وإثمهن على من أكرههن، وفي مسند البزار عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت {{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}} إلى قوله: {{فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم}} وعند النسائي عن جابر أنه كان يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل الله هذه الآية {{ولا تكرهوا}} الآية إلى آخرها. وسقط لأبي ذر من قوله إن أردن إلى آخر الآية وقال بعد {{البغاء}} إلى قوله: {{غفور رحيم}} واستشكل ذكر هذه الآية هنا. وأجيب: بأنه إذا نهي عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6579 ... ورقمه عند البغا: 6945 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَدَّ نِكَاحَهَا.وبه قال: (حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجازي قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عبد الرحمن ومجمع) بضم الميم الأولى وكسر الثانية المشددة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة (ابني يزيد بن جارية) بالجيم والراء بعدها تحتية (الأنصاري عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبعد السين المهملة ألف فهمزة (بنت خذام) بكسر الخاء وفتح الذال المخففة المعجمتين ابن وديعة (الأنصارية) الأوسية (أن أباها) خذامًا (زوّجها وهي ثيب) قد أزيلت بكارتها بنكاح رجل من بني عوف كما في رواية محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء (فكرهت ذلك) النكاح (فأتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فذكرت له ذلك (فردّ) عليه الصلاة والسلام (نكاحها) فيه أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح وأن نكاح المكره لا يجوز وقال الكوفيون لو أكره على نكاح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف جاز النكاح ولزمه ألف وبطل الزائد. قال سحنون: وكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه وفي أمره عليه الصلاة والسلام باستثمار النساء في إبضاعهنّ دليل عليهم. قال: وقد جمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة فلو كان راضيًا بالنكاح وأكره على المهر يصح العقد اتفاقًا ويلزم المسمى بالدخول.والحديث سبق في باب إذا زوّج ابنته وهي كارهة من كتاب النكاح.

    (بابٌُ لَا يَجُوزُ نِكاحُ المكْرَهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَنه لَا يجوز نِكَاح الْمُكْره.{{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىءَاتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}}قَالَ صَاحب التَّوْضِيح إِدْخَال البُخَارِيّ هَذِه الْآيَة فِي هَذَا الْبابُُ لَا أَدْرِي مَا وَجهه، ثمَّ استدرك مَا ذكره بِمَا فِيهِ الْجَواب وَهُوَ أَنه إِذا نهى عَن الْإِكْرَاه فِيمَا لَا يحل فالنهي عَن الْإِكْرَاه فِيمَا يحل بِالطَّرِيقِ الأولى. قَالَ الثَّعْلَبِيّ: هَذِه الْآيَة نزلت فِي معَاذَة ومسيكة جاريتي عبد الله بن أبي الْمُنَافِق، كَانَ يكرههما على الزِّنَا بضريبة يَأْخُذهَا مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّة يؤاجرون إماءهم، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام قَالَت معَاذَة لمسيكة: إِن هَذَا الْأَمر الَّذِي نَحن فِيهِ لَا يخل من وَجْهَيْن: فَإِن يكن خيرا فقد استكثرنا مِنْهُ، وَإِن يكن شرا فقد آن لنا أَن ندعه: فَأنْزل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِه الْآيَة. قَوْله: فَتَيَاتكُم أَي: إماءكم جمع فتاة. قَوْله: على الْبغاء أَي: على الزِّنَا. وَقَالَ ابْن الْأَثِير: يُقَال بَغت الْمَرْأَة تبغي بغياً بِالْكَسْرِ إِذا زنت فَهِيَ بغي فَجعلُوا الْبغاء على زنة الْعُيُوب كالحران والشراد لِأَن الزِّنَى عيب. قَوْله: إِن أردن كلمة: إِن، هُنَا بِمَعْنى إِذا أردن وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الشَّرْط، لِأَنَّهُ لَا يجوز إكراههن على الزِّنَى إِن لم يردن تَحَصُّنًا نظيرها. قَوْله تَعَالَى: {{ال م}} والتحصن التعفف. قَوْله: وَمن يكرههن أَي: بعد النَّهْي لَهُنَّ فَإِن الله غَفُور رَحِيم والوزر على الْمُكْره.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6579 ... ورقمه عند البغا:6945 ]
    - حدّثنا يَحْياى بنُ قَزَعَةَ، حدّثنا مالِكٌ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ القاسِمِ، عنْ أبِيهِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ ومُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بنِ جارِيَةَ الأنْصارِيِّ، عنْ خَنْساءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصارِيَّةِ، أنَّ أَبَاهَا زَوَّجهَا وهِيَمطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَيحيى بن قزعة بِفَتْح الْقَاف وَالزَّاي وَالْعين الْمُهْملَة الْحِجَازِي من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَعبد الرحمان بن الْقَاسِم يروي عَن أَبِيه الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَمجمع على وزن اسْم الْفَاعِل من التجمع ابْن يزِيد بن جَارِيَة بِالْجِيم وبالياء آخر الْحُرُوف. قَالَ أَبُو عمر: يزِيد بن جَارِيَة وَالِد عبد الرحمان، شهد خطْبَة الْوَدَاع وروى مِنْهَا ألفاظاً، وخنساء بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون وبالسين الْمُهْملَة وبالمد بنت خذام بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الذَّال الْمُعْجَمَة ابْن وَدِيعَة الْأَنْصَارِيَّة من الْأَوْس.والْحَدِيث مضى فِي النِّكَاح فِي: بابُُ لَا ينْكح الْأَب وَغَيره الْبكر والثيبِ إلاَّ بِرِضَاهَا، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: وَهِي ثيب كَذَا فِي رِوَايَة مَالك، وروى مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن حجاج بن السَّائِب عَن أَبِيه عَن جدته خنساء بنت خذام، قَالَ: وَكَانَت أَيّمَا من رجل فَزَوجهَا أَبوهَا رجلا من بني عَوْف ... الحَدِيث، وَقَالَ مُحَمَّد بن سَحْنُون: جمع أَصْحَابنَا على إبِْطَال نِكَاح الْمُكْره والمكرهة، قَالُوا: وَلَا يجوز الْمقَام عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم ينْعَقد، وَقَالَ ابْن الْقَاسِم:
    لَا يلْزم الْمُكْره مَا أكره عَلَيْهِ من نِكَاح أَو طَلَاق أَو عتق أَو غَيره، وَقَالَ مُحَمَّد بن سَحْنُون: وَأَجَازَ أهل الْعرَاق نِكَاح الْمُكْره.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا‏.‏

    Narrated Khansa' bint Khidam Al-Ansariya:That her father gave her in marriage when she was a matron and she disliked that marriage. So she came and (complained) to the Prophets and he declared that marriage invalid. (See Hadith No. 69, Vol)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari ['Abdurrahman bin Al Qasim] dari [ayahnya] dari ['Abdurrahman] dan [Mujamma'], dua anak Yazid bin Jariyah Al Anshari, dari [Khansa' binti Khidzam Al Anshariyah]; bahwa ayahnya mengawinkannya -ketika itu ia janda-dengan lak-laki yang tidak disukainya, kemudian dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau membatalkan pernikahannya

    Hansa binti Hizam el-Ensari'nin nakline göre "Babası rızasını almaksızın kendisini evlendirmişti. Halbuki Hansa dul bir kadındı. Hansa Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek bu nikahı reddetti

    ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن بن القاسم نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے یزید بن حارثہ انصاری کے دو صاحبزادوں عبدالرحمٰن اور مجمع نے اور ان سے خنساء بنت خذام انصاریہ نے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی ان کی ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی ( اور اب بیوہ تھیں ) اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ( اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی ) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔

    (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা দাসীগণকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না ........। (সূরাহ আন্-নূর ২৪/৩৩) ৬৯৪৫. খানসা বিন্‌ত খিযাম আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাকে তার পিতা (অনুমতি ছাড়া) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। এ বিয়ে সে অপছন্দ করল। তাই সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তার এ বিয়ে বাতিল করে দিলেন।[1] [৫১৩৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    கன்ஸா பின்த் கிதாம் அல்அன் சாரிய்யா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கன்னி கழிந்த பெண்ணாயிருந்த என்னை என் தந்தை (ஒருவருக்கு) மணமுடித்துவைத்தார்கள். எனக்கு அதில் விருப்பமில்லை. ஆகவே, நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்றேன். (என் தந்தை முடித்துவைத்த) அத்திருமணத்தை நபி (ஸல்) அவர்கள் ரத்துச் செய்தார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :