عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ ، أَنَّ " أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَقُلْ : إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ ، فَتُجِيزِي إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا ، وَلَا تَرُدُّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ مَالِكٍ