عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَرْوَانَ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ فَسَأَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ وَرَوَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ ، وَقَالَ : فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عُرْوَةُ : فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ : وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَالَّذِي أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ لَا يُوجِبُهُ ، إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يُوجِبُهُ