حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ " أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَانَ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِهَا رَأْسًا . فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا , فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ : أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ , الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ , فَقَالَ مَرْوَانُ : حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَانَ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِهَا رَأْسًا . فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا , فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ , وَأَوْجَبُوا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا وُضُوءَ فِيهِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فَقَالُوا : فِي حَدِيثِكُمْ هَذَا أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ رَأْسًا . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ , لِأَنَّهَا عِنْدَهُ فِي حَالِ مَنْ لَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ عَنْهَا , فَفِي تَضْعِيفِ مَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْ عُرْوَةَ بُسْرَةَ , مَا يَسْقُطُ بِهِ حَدِيثُهَا , وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ