حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلِيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَخَطَبَهَا ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ ، أَتَانِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقُلْتُ : مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ أَتَيْتَنِي مَعَ الْخُطَّابِ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلِيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَخَطَبَهَا ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ ، أَتَانِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقُلْتُ : مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ أَتَيْتَنِي مَعَ الْخُطَّابِ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ لَفْظُ حَدِيثِ الْعَقَدِيِّ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ : فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ لَا يَعْضِلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تُنْكَحَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ : وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى