• 213
  • حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلِيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَخَطَبَهَا ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ ، أَتَانِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقُلْتُ : مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ أَتَيْتَنِي مَعَ الْخُطَّابِ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلِيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَخَطَبَهَا ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ ، أَتَانِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقُلْتُ : مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلِيَّ أَتَيْتَنِي مَعَ الْخُطَّابِ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ لَفْظُ حَدِيثِ الْعَقَدِيِّ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ : فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ لَا يَعْضِلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تُنْكَحَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ : وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    فكفرت: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    وَأَنْكَحْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ لَمْ تَخْطُبْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا جَاءَنِي
    حديث رقم: 4854 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 5040 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 5041 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 1824 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْعَضْلِ
    حديث رقم: 3054 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 4147 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 3062 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 10600 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
    حديث رقم: 10601 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
    حديث رقم: 2668 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
    حديث رقم: 17269 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17261 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17262 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17271 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 12725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12858 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3077 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3074 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3076 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1854 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 961 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
    حديث رقم: 2743 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ
    حديث رقم: 990 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات