• 986
  • عَنِ الْحَسَنِ ، " إِنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا أُزَوِّجُكَهَا ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ هَوِيَتْ أَنْ تُرَاجِعَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ مَعْقِلٌ : نَعَمْ أُزَوِّجُكَهَا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَاجِيَةَ ، وَعِمْرَانُ قَالَا : ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أنا خَالِدٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، إِنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا أُزَوِّجُكَهَا ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ هَوِيَتْ أَنْ تُرَاجِعَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ مَعْقِلٌ : نَعَمْ أُزَوِّجُكَهَا لَفْظُ حَدِيثِ خَالِدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ

    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    وَأَنْكَحْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ لَمْ تَخْطُبْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا جَاءَنِي
    حديث رقم: 4854 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي
    حديث رقم: 5040 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 5041 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 1824 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْعَضْلِ
    حديث رقم: 3054 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 4147 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 3062 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 10600 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
    حديث رقم: 10601 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
    حديث رقم: 2668 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
    حديث رقم: 17269 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17261 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17262 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17271 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 12726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 3077 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3074 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3076 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1854 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 961 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
    حديث رقم: 2743 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ
    حديث رقم: 990 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات