• 2963
  • حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : {{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ }} فَقُلْتُ : الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، {{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ }} قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : {{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ }} فَقُلْتُ : الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

    لا توجد بيانات
    فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ : الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ
    حديث رقم: 5040 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 5041 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 1824 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْعَضْلِ
    حديث رقم: 3054 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 4147 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 10600 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
    حديث رقم: 3062 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 10601 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
    حديث رقم: 2668 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
    حديث رقم: 17269 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17261 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17262 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17271 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 12726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12858 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 3077 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3074 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3076 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1854 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 961 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
    حديث رقم: 2743 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ
    حديث رقم: 990 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    [5130] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمد بن أبي عمر وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ قَاضِيهَا يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ وَاسْمُ أبي عمر حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ قَوْلُهُ حَدثنِي إِبْرَاهِيم هُوَ بن طهْمَان وَيُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ وَالْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيْ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ وَوَقَعَ فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ أَنْ يُضَارَّ وَلِيَّتَهُ فَيَمْنَعَهَا مِنَ النِّكَاحِ قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ هَذَا صَرِيحٌ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ وَوَصْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مُعَلَّقًا لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَمَوْصُولًا أَيْضًا لِعَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَبِصُورَةِ الْإِرْسَالِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ وَقَوِيَتْ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِوَصْلِهِ بِمُتَابَعَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَلَى تَصْرِيحِ الْحَسَنِ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَوْلُهُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي اسْمُهَا جُمَيْلٌ بِالْجِيمِ مُصَغَّرٌ بِنْتُ يَسَارٍ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن جريج وَبِه جزم بن مَاكُولَا وسماها بن فَتْحُونَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِغَيْرِ تَصْغِيرٍ وَسَيَأْتِي مُسْتَنَدُهُ وَقِيلَ اسْمُهَا لَيْلَى حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ فِي مُبْهَمَاتِ الْقُرْآنِ وَتَبِعَهُ الْبَدْرِيُّ وَقِيلَ فَاطِمَةُ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْد بن إِسْحَاقَ وَيَحْتَمِلُ التَّعَدُّدُ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمَانِ وَلَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ وَاسْمٌ قَوْلُهُ مِنْ رَجُلٍ قِيلَ هُوَ أَبُو الْبَدَّاحِ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا وَقَعَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي من طَرِيق بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ أَنَّ جُمَيْلَ بِنْتَ يَسَارٍ أُخْتَ مَعْقِلٍ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ فَطَلَّقَهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا الثَّعْلَبِيُّ وَلَفْظُهُ نَزَلَتْ فِي جُمَيْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلٍ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْعَجْلَانِ وَاسْتَشْكَلَهُ الذُّهْلِيُّ بِأَنَّ الْبَدَّاحَ تَابِعِيٌّ عَلَى الصَّوَابِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا آخَرَ وَجَزَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ الْبَدَّاحُ بْنُ عَاصِمٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَمْرٍو فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ أَخُو الْبَدَّاحِ التَّابِعِيِّ وَوَقَعَ لَنَا فِي كِتَابِ الْمَجَازِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ اسْمَ زَوْجِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ فَأَتَانِي بن عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مُزَنِيٌّ وَأَبُو البداح أَنْصَارِي فَيحْتَمل أَنه بن عَمِّهِ لِأُمِّهِ أَوْ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَوْلُهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا قَوْلُهُ فَجَاءَ يَخْطُبُهَا أَيْ مِنْ وَلِيِّهَا وَهُوَ أَخُوهَا كَمَا قَالَ أَوَّلًا زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ قَوْلُهُ وَأَفْرَشْتُكَ أَيْ جَعَلْتُهَا لَكَ فِرَاشًا فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَأَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي وَآثَرْتُكَ بِهَا عَلَى قَوْمِي وَهَذَا مِمَّا يبعد أَنه بن عَمِّهِ قَوْلُهُ لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا زَادَ الثَّعْلَبِيُّ وَحَمْزَةُ آنَفَا وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ وَالْفَاءِ قَوْلُهُ وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسبِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بن التِّينِ أَيْ كَانَ جَيِّدًا وَهَذَا مِمَّا غَيَّرَتْهُ الْعَامَّةُ فَكَنَّوْا بِهِ عَمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ قَالَ الْحَسَنُ عَلِمَ اللَّهُ حَاجَةَ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَحَاجَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تعضلوهن هَذَا صَرِيحٌ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ ظَاهِرِ الْخِطَابِ فِي السِّيَاقِ لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي بَقِيَّتِهَا أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَضْلَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ بَيَانُ الْعَضْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعضلوهن فَيُسْتَدَلُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ قَوْلُهُ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَيْ أَعَادَهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَقُلْتُ الْآنَ أَقْبَلُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَمِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ فَإِنِّي أُومِنُ بِاللَّهِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ الثَّعْلَبِيُّ ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَعَنِ السُّدِّيِّ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَوْجِ بِنْتِ عَمِّهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تريده فَأبى جَابر فَنزلت قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِي الْوَلِيِّ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْأَوْلِيَاءُ فِي النِّكَاحِ هُمُ الْعَصَبَةُ وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا وَالِدِ الْأُمِّ وَلَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ وِلَايَةٌ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ هُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَاحْتَجَّ الْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَرِثُ الْوَلَاءَ هُمُ الْعَصَبَةُ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ فَذَلِكَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ الْأَبُ فَأَوْصَى رَجُلًا عَلَى أَوْلَادِهِ هَلْ يَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ الْوَصِيُّ أَوْلَى وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّ الْأَبَ لَوْ جَعَلَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ فَلَا يُقَاسُ بِحَالِ الْحَيَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالُوا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَصْلًا وَاحْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ أَقْوَاهَا هَذَا السَّبَبُ الْمَذْكُورُ فِي نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَصَرْحُ دَلِيلٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ لَا يُقَال أَن غَيره مَنعه مِنْهُ وَذكر بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ أَصْلًا وَيَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا وَاحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِهِ وَحَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَخُصَّ بِهَذَا الْقيَاس عُمُومُهَا وَهُوَ عَمَلٌ سَائِغٌ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّ حَدِيثَ مَعْقِلٍ الْمَذْكُورَ رَفَعَ هَذَا الْقِيَاسِ وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ لَيَنْدَفِعَ عَنْ مُولِيَتِهِ الْعَارُ بِاخْتِيَارِ الْكُفْءِ وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِالْتِزَامِهِمُ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ وَلَكِنْ لَا يمْنَع ذَلِك تَزْوِيجهَا نَفسهَا ويتوقف ذَلِك على إجَازَة الْوَلِيّ كَمَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْوَلِيِّ لَهَا فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِذْنَ الْوَلِيِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَا تَنُوبُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي إِنْكَاحِ نَفْسِهَا صَارَتْ كَمَنْ أُذِنَ لَهَا فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَايَصِحُّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا عَضَلَ لَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْعَضْلِ فَإِنْ أَجَابَ فَذَاكَ وَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْله بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ أَي النِّكَاحِ هُوَ الْخَاطِبُ) أَيْ هَلْ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ أَو يحْتَاج إِلَى ولي آخر قَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز وَالْمَنْع مَعًا ليكل الْأَمر فِي ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَرْكِهِ الْجَزْمَ بِالْحُكْمِ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّهُ يَرَى الْجَوَازَ فَإِنَّ الْآثَارَ الَّتِي فِيهَا أَمْرُ الْوَلِيِّ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ لَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِهِ نَفْسَهُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي التَّرْجَمَةِ أَثَرَ عَطَاءٍ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى عِنْدَهُ أَنْ لَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالثَّوْري وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَأكْثر أَصْحَابِهِ وَاللَّيْثُ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ نَفْسَهُ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ وَعَنْ مَالِكٍ لَوْ قَالَتِ الثَّيِّبُ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَنْ رَأَيْتَ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِمَّنِ اخْتَارَ لَزِمَهَا ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ عَيْنَ الزَّوْجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُزَوِّجُهُمَا السُّلْطَانُ أَوْ وَلِيٌّ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْعَدُ مِنْهُ وَوَافَقَهُ زُفَرُ وَدَاوُدُ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ النَّاكِحُ مُنْكِحًا كَمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ فَأَمَرَ أَبْعَدَ مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَلَفْظُهُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍبِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بن التِّينِ أَيْ كَانَ جَيِّدًا وَهَذَا مِمَّا غَيَّرَتْهُ الْعَامَّةُ فَكَنَّوْا بِهِ عَمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ قَالَ الْحَسَنُ عَلِمَ اللَّهُ حَاجَةَ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَحَاجَةَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تعضلوهن هَذَا صَرِيحٌ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ ظَاهِرِ الْخِطَابِ فِي السِّيَاقِ لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي بَقِيَّتِهَا أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَضْلَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ بَيَانُ الْعَضْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تعضلوهن فَيُسْتَدَلُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ قَوْلُهُ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَيْ أَعَادَهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَقُلْتُ الْآنَ أَقْبَلُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً فَدَعَا زَوْجَهَا فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَمِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ فَإِنِّي أُومِنُ بِاللَّهِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ الثَّعْلَبِيُّ ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَعَنِ السُّدِّيِّ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَوْجِ بِنْتِ عَمِّهِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تريده فَأبى جَابر فَنزلت قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِي الْوَلِيِّ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ الْأَوْلِيَاءُ فِي النِّكَاحِ هُمُ الْعَصَبَةُ وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا وَالِدِ الْأُمِّ وَلَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ وِلَايَةٌ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ هُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَاحْتَجَّ الْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَرِثُ الْوَلَاءَ هُمُ الْعَصَبَةُ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالَ فَذَلِكَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ الْأَبُ فَأَوْصَى رَجُلًا عَلَى أَوْلَادِهِ هَلْ يَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ الْوَصِيُّ أَوْلَى وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّ الْأَبَ لَوْ جَعَلَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ فَلَا يُقَاسُ بِحَالِ الْحَيَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالُوا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَصْلًا وَاحْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ أَقْوَاهَا هَذَا السَّبَبُ الْمَذْكُورُ فِي نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَصَرْحُ دَلِيلٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ لَا يُقَال أَن غَيره مَنعه مِنْهُ وَذكر بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ أَصْلًا وَيَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا وَاحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِهِ وَحَمْلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَخُصَّ بِهَذَا الْقيَاس عُمُومُهَا وَهُوَ عَمَلٌ سَائِغٌ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّ حَدِيثَ مَعْقِلٍ الْمَذْكُورَ رَفَعَ هَذَا الْقِيَاسِ وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ لَيَنْدَفِعَ عَنْ مُولِيَتِهِ الْعَارُ بِاخْتِيَارِ الْكُفْءِ وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِالْتِزَامِهِمُ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ وَلَكِنْ لَا يمْنَع ذَلِك تَزْوِيجهَا نَفسهَا ويتوقف ذَلِك على إجَازَة الْوَلِيّ كَمَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْوَلِيِّ لَهَا فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِذْنَ الْوَلِيِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَا تَنُوبُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي إِنْكَاحِ نَفْسِهَا صَارَتْ كَمَنْ أُذِنَ لَهَا فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهَا وَلَايَصِحُّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا عَضَلَ لَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْعَضْلِ فَإِنْ أَجَابَ فَذَاكَ وَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْله بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ أَي النِّكَاحِ هُوَ الْخَاطِبُ) أَيْ هَلْ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ أَو يحْتَاج إِلَى ولي آخر قَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَاز وَالْمَنْع مَعًا ليكل الْأَمر فِي ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَرْكِهِ الْجَزْمَ بِالْحُكْمِ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّهُ يَرَى الْجَوَازَ فَإِنَّ الْآثَارَ الَّتِي فِيهَا أَمْرُ الْوَلِيِّ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ لَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِهِ نَفْسَهُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي التَّرْجَمَةِ أَثَرَ عَطَاءٍ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى عِنْدَهُ أَنْ لَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالثَّوْري وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَأكْثر أَصْحَابِهِ وَاللَّيْثُ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ نَفْسَهُ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ وَعَنْ مَالِكٍ لَوْ قَالَتِ الثَّيِّبُ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِمَنْ رَأَيْتَ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِمَّنِ اخْتَارَ لَزِمَهَا ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ عَيْنَ الزَّوْجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُزَوِّجُهُمَا السُّلْطَانُ أَوْ وَلِيٌّ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْعَدُ مِنْهُ وَوَافَقَهُ زُفَرُ وَدَاوُدُ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ النَّاكِحُ مُنْكِحًا كَمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ قَوْلُهُ وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ وَكِيعٌ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ فَأَمَرَ أَبْعَدَ مِنْهُ فَزَوَّجَهُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَلَفْظُهُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عَائِشَةَ وَهِيَ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَتْ تُجِيزُ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ كَمَا رَوَى مَالِكٌ أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخِيهَا وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ مِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِي الْخَبَرِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا بَاشَرَتِ الْعَقْدَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبِنْتُ الْمَذْكُورَةُ ثَيِّبًا وَدَعَتْ إِلَى كُفْءٍ وَأَبُوهَا غَائِبٌ فَانْتَقَلَتِ الْوِلَايَةُ إِلَى الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمْ بِسِتْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ثُمَّ قَالَتْ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ نِكَاحٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَدِيثُ الثَّانِي


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4854 ... ورقمه عند البغا: 5130 ]
    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: {{فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}} قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ {{فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}} فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.وبه قال: (حدّثنا أحمد بن أبي عمرو) حفص النيسابوري قاضيها (قال: حدّثني) بالتوحيد (أبي) حفص بن عبد الله بن راشد (قال: حدّثني) بالتوحيد أيضًا (إبراهيم) بن طهمان (عن يونس) بن عبيد البصري (عن الحسن) البصري أنه (قال) في تفسير قوله تعالى: ({{فلا تعضلوهن}}) [البقرة: 132] (قال: حدّثني) بالإفراد (معقل بن يسار) بالسين المهملة المخففة المزني (أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي) اسمها جميل بضم الجيم وفتح الميم بنت يسار بن عبد الله المزني وقيل اسمها ليلى قاله المنذري تبعًا للسهيلي في مبهمات القرآن. وعند ابن إسحاق فاطمة فيكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم (من رجل) اسمه أبو البدّاح بفتح الموحدة والدال المهملة المشددة وبعد الألف حاء مهملة ابن عاصم بن عديّ القضاعي حليف الأنصار كما في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، واستشكله الذهبي بأن أبا البدّاح تابعي على الصواب، قال في الفتح: فيحتمل أن يكون آخر، فقد جزم بعض المتأخرين بأنه البدّاح بن عاصم (فطلقها حتى إذا انقضت عدتها) منه (جاء يخطبها) من أخيها (فقلت له زوجتكـ) ـها (وفرشتك) لأبي ذر وأفرشتك أيجعلتها لك فراشًا (وأكرمتك) بذلك (فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به) أي جيدًا (وكانت المرأة) جميل (تريد أن ترجع إليه فأنزل الله) تعالى: (هذه الآية: {{فلا تعضلوهن}}) الآية. وهو ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء (فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوّجها إياه) بعقد جديد. وفي رواية الثعلبي فإني أؤمن بالله فأنكحتها إياه وكفّر عن يمينه.وهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرحها على اعتبار الولي وإلاّ لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه قال ابن المنذر لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4854 ... ورقمه عند البغا:5130 ]
    - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ أبي عَمْرو قَالَ: حدَّثنِي أبي قَالَ: حَدثنِي إبْرَاهِيمُ عنْ يُونُسَ عنِ الحَسنِ: {{ فَلَا تعضلوهن}} (النِّسَاء: 52) قَالَ: حدّثني مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتا لي مِنْ رجُلٍ فطَلَّقها، حتَّى إِذا انْقَضَتْ عدَّتُها جاءَ يَخْطُبُها، فقُلْتُ لهُ: زَوَّجْتُكَ وفرَشْتُكَ وأكْرَمْتُكَ فطَلَّقْتَها، ثمَّ
    جِئْتُ تَخْطَبُها؟ وَوَاللَّه لَا تَعُودُ إليْكَ أبَدَا وكانَ رجُلاً لَا بأْسَ بهِ وكانَتِ المَرْأةُ تُرِيدُ أنْ ترْجعَ إليْه، فأنْزلَ الله هاذِهِ الآيةَ: {{ فَلَا تعضلوهن}} (الْبَقَرَة: 232) فَقُلتُ: الآنَ أفْعلُ يَا رسُولَ الله، قَالَ: فزَوَّجَها إيَّاهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة عِنْد من لَا يرى النِّكَاح إلاَّ بولِي، وَلمن يجوز لَهَا أَن نزوج نَفسهَا بِنَفسِهَا أَن يَقُول: هَذَا الحَدِيث لَا يدل على مَا تذهبون إِلَيْهِ لِأَن قَوْله: (زوجت أُخْتا لي) لَا يدل على أَنه زَوجهَا بِغَيْر رِضَاهَا.قَوْله: (لَا تعود إِلَيْك أبدا) خَارج مخرج الْعَادة فِي الْكَلَام الرِّجَال فِيمَن يتَعَلَّق بهم من النِّسَاء، وَأما قَوْله: {{فَلَا تعضلوهن}} (الْبَقَرَة: 232) فَيدل عَليّ أَن الْولَايَة لَهَا مَا لَا يخفي.وَأحمد بن أبي عَمْرو هُوَ النَّيْسَابُورِي قاضيها يكنى أَبَا عَليّ، وَقد مر فِي الْحَج وَهُوَ يرْوى عَن أَبِيه أبي عَمْرو اسْمه حَفْص بن عبد الله بن رَاشد النَّيْسَابُورِي وَهُوَ من أَفْرَاده يروي عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن يوسن بن عبيد بن دِينَار الْبَصْرِيّ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ، وَمَعْقِل، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَكسر الْقَاف: ابْن يسَار، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَتَخْفِيف السِّين الْمُهْملَة: ابْن عبد الله الْمُزنِيّ، سكن الْبَصْرَة وابتنى بهَا دَارا وَإِلَيْهِ ينْسب نهر معقل بِالْبَصْرَةِ، شهد بيعَة الْحُدَيْبِيَة وَتُوفِّي بِالْبَصْرَةِ فِي آخر خلَافَة مُعَاوِيَة، وَقد قيل: إِنَّه توفّي فِي أَيَّام يزِيد بن مُعَاوِيَة.وَمر الحَدِيث فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة مُعَلّقا، وَمر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب مفصلا.قَوْله: (زوجت أُخْتا لي) اسْمهَا جميل بِالْجِيم مُصَغرًا بنت يسَار، وَقيل بِغَيْر تَصْغِير حكى الْبَيْهَقِيّ، أَن اسْمهَا ليلى، وَتَبعهُ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ، وَوَقع عِنْد ابْن إِسْحَاق أَن اسْمهَا فَاطِمَة، وَاسم الرجل الَّذِي تَحْتَهُ جميل أَبُو البداح بن عَاصِم بن عدي الْقُضَاعِي حَلِيف الْأَنْصَار، وَقيل: أَبُو البداح لقب غلب عَلَيْهِ وكنيته أَبُو عَمْرو، وَقيل: أَبُو بكر، وَالْأول أَكثر، وَقد اخْتلف فِي صحبته فَقيل: الصُّحْبَة لِأَبِيهِ وَهُوَ من التَّابِعين، وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ: هَذَا الحَدِيث يصحح صحبته، والبداح بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة وَفِي آخِره حاء مُهْملَة. قَوْله: (يخطبها) من الْأَحْوَال الْمقدرَة. قَوْله: (وفرشتك) أَي: جَعلتهَا لَك فراشا، يُقَال: فرشت الرجل إِذا فرشت لَهُ. قَوْله: (وَكَانَ رجلا لَا بَأْس بِهِ) أَي: كَانَ جيدا.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، ‏{‏فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ‏}‏ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ‏}‏ فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ‏.‏

    Narrated Al-Hasan:concerning the Verse: 'Do not prevent them' (2.232) Ma'qil bin Yasar told me that it was revealed in his connection. He said, "I married my sister to a man and he divorced her, and when her days of 'Idda (three menstrual periods) were over, the man came again and asked for her hand, but I said to him, 'I married her to you and made her your bed (your wife) and favored you with her, but you divorced her. Now you come to ask for her hand again? No, by Allah, she will never go back to you (again)!' That man was not a bad man and his wife wanted to go back to him. So Allah revealed this Verse: 'Do not prevent them.' (2.232) So I said, 'Now I will do it (let her go back to him), O Allah's Messenger (ﷺ)."So he married her to him again

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abu Amru] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [bapakku] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Ibrahim] dari [Yunus] dari [Al Hasan] keduanya berkata; Terkait dengan Firman Allah: "FALAA TA'DLULUUHUNNA.." Ia berkata; [Ma'qil bin Yasar] telah menceritakan kepadaku, bahwa ayat itu turun berkenaan dengan dirinya. Ia berkata; Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki, kemudian ia menceraikannya. Lalu ketika masa iddahnya habis laki-laki itu datang kembali maka kukatakan kepadanya, "Aku telah menikahkanmu, dan memuliakanmu lalu kamu menceraikannya, kemudian saat kamu datang untuk meminangnya kembali, tidak, demi Allah, adikku itu tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Sebenarnya, tidak ada masalah pada laki-laki itu dan saudara perempuanku juga mau ruju' kepadanya, maka Allah pun menurunkan ayat ini, "FALAA TA'DLULUUHUNNA.." Karena itu, aku pun berkata, "Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Maka ia pun menikahkan wanita itu kepadanya

    Hasan(-ı Basrl)ldan, dedi ki: "Nikahlanmalarına engel olmayınız."(Bakara, 232) buyruğu hakkında bana Ma'kil İbn Yesar'ın tahdis ettiğine göre, bu buyruk, kendisi hakkında nazil olmuştur. Dedi ki: Bir kız kardeşimi bir adam ile evlendirmiştim. Onu boşadı. Nihayet iddeti bitince tekrar gelip ona talip oldu. Ben de ona: Seni evlendirdim, sana kızkardeşimi verdim. Sana ikramda bulundum, sen de onu boşadın. Şimdi de gelip ona talip oluyorsun. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ebediyyen sana geri dönmeyecektir, dedim. Adam kötü tarafı olmayan birisi idi. Kadın da ona dönmek istiyordu. Bunun üzerine yüce Allah: "Nikahlanmalarına engel almayınız" buyruğunu indirdi. Bu sefer ben: Şimdi emredileni yapacağım, ey Allah'ın Rasulü dedim." (Ravi) dedi ki: Kızkardeşini onunla evlendirdi. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Yüce Allah'ın: "Kadınları boşayıp da iddetlerini bitirdiler mi. .. nikahlanmalarına engel almayınız. "(Bakara, 232) buyruğu", onların evlenmelerini engellemeyiniz, demektir. "Ay halinden temizlendi mi?" Sanki buradaki sebep, onun bu adamdan daha çabuk gebe kalmasını sağlamaktır. "Onunla birlikte olmayı iste." İstibda' ve mubadaa, dma' demektir. Yani sen ondan hamile kalmak üzere seninle dma' etmesini iste. Cima' etmek anlamı ile "mubadaa", ferc demek olan "el-bud'''dan türetilmiştir. "Bunu ancak soylu çocuk sahibi olmak arzusuyla yapardı." Yani böyle bir erkeğin soyundan bunu elde etmek istiyordu. Çünkü onlar kahramanlık yahut cömertlik ya da başka hususlarda büyükleri ve ileri gelenleri sayılan kimselerden bu işi yapmalarını istiyorlardı. "Hepsi de o kadınla dma' ederdL" Göründüğü kadarıyla bu, kadının rızasıy-. la ve kadının onlarla, onların da kadın ile anlaşması sonucunda oluyordu. "Kötü bir tarafı bulunmayan birisi idi." es-Sa'lebi'nin rivayetinde "sadakatli, doğru bir adam idi" şeklindedir. İbnu't-Tin der ki: İyi birisiydi, demektir. Mübarek İbn Fedale'nin el-Hasen'den diye naklettiği Ebu Müslim el-Kecd'deki rivayetinde şöyle denilmektedir: "el-Hasen dedi ki: Yüce Allah adamın hanımına, hanımının da kocasına ihtiyacı olduğunu bildiğinden, bu ayet-i kerimeyi indirdi." Bunun üzerine yüce Allah şu: "Nikahlanmalarına engel almayınız" buyruğunu indirdi. Bu ifadeler, ayet-i kerimenin bu olay sebebiyle nazil olduğu hususunda gayet açıktır. Durumun böyle olması, ifadelerdeki hitabın zahirinin bütün kocalara yönelik olmasına mani değildir. Çünkü ayet-i kerimede: "Kadınları boşadığınızda ... " diye buyurulmuştur. Fakat ayetin geri kalan bölümlerinde: "Artık kocalarıyla nikahlanmalarına engelolmayınız" diye buyurulmaktadır. Bu da bu engellemenin veliler ile ilgili olduğu hususunda açık bir ifadedir. Tefsir bölümünde veliler ile ilgili olan el-'adl (evlenmeyi engelleme}nin açıklaması, yüce Allah'ın: "Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Onları da engellemeyin ... "(Nisa, 19) buyruğu açıklanırken geçmiş bulunmaktadır. Böylelikle buyruk, her bir yerde kendisine uygun şekilde delil gösterilir. "Bunun üzerine ben de: Şimdi bunu yapacağım ey Allah'ın Rasulü dedim. (Ravi) dedi ki: Kızkardeşini onunla evlendirdi." Yani yeni bir akid ile kızkardeşini ona geri verdi. Ebu Müslim el-Kecci'nin, Mübarek İbn Fedale yoluyla elHasen'den naklettiğine göre "Ma'kil İbn Yesar bunu işitince: Rabbimin buyruğunu duydum ve hemen itaat edip uydum, dedi. Kızkardeşinin kocasını çağırdı ve onu onunla evlendirdi." es-Sa'lebi'nin rivayetinde: "Şüphesiz ben Allah'a iman ediyorum" diyerek hemen kızkardeşini ona nikahladı ve yemini dolayısıyla kefarette bulundu." İbn Battal dedi ki: Veli hususunda ilim adamları ihtilaf etmişlerdir. Aralarında Malik, es-Sevri, el-leys,• Şafii' ve başkalarının da bulunduğu cumhur şöyle demektedir: Nikahta veliler asabe denilen akrabalardır. Dayının, annenin babasının, anne bir kardeşlerin ve benzerlerinin velayetleri yoktur. Hanefilerden nakledilen rivayete göre ise bunlar veliler arasında sayılırlar. Baba ölüp de çocuklarına bir adamı vas i tayin ederse acaba bu vasi nikah akdi hususunda akraba olan veli gibi mi olur, ondan önce mi gelir, yoksa onun velayeti olmaz mı? Bu hususta görüş ayrılıkları vardır. Rabia, Ebu Hanife ve Malik, vasi önceliklidir, derler. Bunların lehine şu delil gösterilmiştir: Eğer baba hayatta iken muayyen bir adama böyle bir hak verecek olursa, velilerden herhangi bir kimsenin ona itiraz etme yetkisi yoktur. Dolayısıyla ölümünden sonra da aynı şey sözkonusudur. Ancak buna şöyle itiraz edilmiştir: Velilik ölüm sebebiyle intikal etmiş bulunuyor. Dolayısı ile hayattaki hal ile kıyas edilmez. ' ilim adamları nikah hususunda velinin şart olup olmadığı hakkında da ihtilaf etmişlerdir. Cumhur bu kanaatte olup, şöyle demişlerdir: Kadın hiçbir zaman kendi kendisini evlendiremez. Onlar sözü geçen hadisleri delil göstermişlerdir. Bu delillerin en kuvvetlilerinden birisi ise sözü geçen ayetin nüzulü ile ilgili olarak zikredilen bu sebepte anlatılanlardır. Şüphesiz bu, velinin muteber oluşuna dair en açık bir delildir. Aksi takdirde kardeşinin onun nikahını engellemesinin bir anlamı olmazdı. Diğer taraftan kadının kendisini evlendirme yetkisi bulunsaydı, kardeşine ihtiyacı bulunmazdı. Yetkisi elinde bulunan bir kimse hakkında da, başkası onu o yetkisinde kullanmaktan alıkoydu, denilemez. İbnu'l-Munzir'in nakletliğine göre ashab-ı kiramdan herhangi bir kimsenin bundan farklı bir kanaati olduğu bilinmemektedir. Malik'ten gelen bir rivayete göre eğer kadın soylu birisi değilse kendi kendisini evlendirebilir. Ebu Hanife ise velinin hiçbir şekilde şart olmadığı görüşüne sahiptir. Kadın denk birisi ile evlendiği takdirde velisinin izni olmasa dahi kendisini evlendirmesi caizdir. O, buna alışverişe kıyası delil göstermiştir. Kadın tek başına alışveriş yapabilir. Velinin şart olduğuna dair varid olan hadisleri de küçük kız ile ilgili yorumlamış ve bu hadislerin genel ifadelerini de böyle bir kıyas ile özelleştirmiş (tahsis etmiş)tir. Böyle bir şey usul açısından uygun görülmüştür. Bu da umumun kıyas ile tahsis edilmesinin caiz oluşudur. Ancak kaydedilen Ma'kil ile ilgili hadis böyle bir kıyası ortadan kaldırmaktadır. Çünkü Ma'kil'in hadisinden anlaşıldığına göre veli engelolacak olursa, sultan (hakim ve benzeri yetkililer) ona engellemesinden vazgeçmesini emretlikten sonra ancak evlendirme cihetine gider. Eğer o da kabul ederse mesele yok, şayet ısrar ederse hakim ona rağmen evlendir(ebil)ir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır

    ہم سے احمد بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد حفص بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے حسن بصری نے آیت «فلا تعضلوهن‏» کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا۔ اس نے اسے طلاق دے دی لیکن جب عدت پوری ہوئی تو وہ شخص ( ابوالبداح ) میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا ( اپنی بہن ) کا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی لیکن تم نے اسے طلاق دیدی اور اب پھر تم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم! اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ابوالبداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی «فلا تعضلوهن‏» کہ ”تم عورتوں کو مت روکو“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب میں کر دوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔

    আল হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ‘‘তোমরা তাদেরকে আটকে রেখো না’’-এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেছেন যে, উক্ত আয়াত তার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেই, সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। যখন তার ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হয় তখন সেই ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং তাকে পুনরায় বিয়ের পয়গাম দেয়। কিন্তু আমি তাকে বলে দিই, আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমরা মেলামেশা করেছ এবং আমি তোমাকে মর্যাদা দিয়েছি। তারপরেও তুমি তাকে তালাক দিলে? পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছ? আল্লাহর কসম, সে আবারও কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। মা‘কিল বলেন, সে লোকটি অবশ্য খারাপ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ ‘‘তাদেরকে বাধা দিও না,’’ এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বোনকে তার কাছে বিয়ে দেব। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে তার সঙ্গে পুনরায় বিয়ে দিলেন। [৪৫২৯](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    மஅகில் பின் யஸார் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அந்த (2:232ஆவது) வசனம் என்னைக் குறித்தே அருளப்பட்டது: என்னுடைய ஒரு சகோதரியை ஒருவருக்கு நான் மணமுடித்துக் கொடுத்திருந்தேன். அவளை அவர் மணவிலக்குச் செய்துவிட்டார். அவளுடைய ‘இத்தா’ காலத் தவணை முடிந்தபோது, அவர் அவளை மீண்டும் பெண் கேட்டு வந்தார். அப்போது நான் அவரிடம், ‘‘நான் (என் சகோதரியை) உங்களுக்கு மணமுடித்துக் கொடுத்து மஞ்சத்திலே உங்களை இருக்கச்செய்து கண்ணியப்படுத்தினேன். ஆனால், அவளை நீங்கள் மணவிலக்குச் செய்துவிட்டு, இப்போது (மீண்டும்) அவளைப் பெண் கேட்டு வந்துள்ளீர்கள். இல்லை! அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! இனி ஒருபோதும் அவள் உங்களிடம் திரும்பமாட்டாள்” என்று சொன்னேன். அவர் நல்ல மனிதராகத்தான் இருந்தார். என் சகோதரி அவரிடமே திரும்பச் சென்று வாழ விரும்பினாள். அப்போது தான் அல்லாஹ், ‘‘...அவர்களை நீங்கள் தடுக்காதீர்கள்” எனும் இந்த (2:232ஆவது) வசனத்தை அருளினான். ஆகவே, நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், ‘‘இப்போது நான் (அல்லாஹ் கூறியபடியே) செய்கிறேன், அல்லாஹ்வின் தூதரே!” என்று கூறிவிட்டு, மீண்டும் அவருக்கே என் சகோதரியை மணமுடித்துவைத்தேன்.70 அத்தியாயம் :