عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ خَمْسًا شَفَعَتْ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً ثنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ خَمْسًا شَفَعَتْ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْصُولًا