سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ : أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، قَالَ : فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ "
أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثنا بَيَانٌ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ : أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، قَالَ : فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ عِيَاضًا هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ لِخِلَافٍ مِنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ فِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ ، فَقَالَ : عَنْ يَحْيَى ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ أَوْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَهَذَا لَا يُعَلِّلُهُ الْإِجْمَاعُ ، يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ، وَمُتَابَعَةِ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ فِيهِ . كَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . أَمَا حَدِيثُ هِشَامٍ . فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِيَاضٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ . فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ فَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ . ، قَدِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْمُسْنَدَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ مِنْهَا ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فِي التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْهَا