حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ , فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ , فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا : هَذَا حُكْمُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الشَّكُّ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ؟ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ , ثُمَّ يُسَلِّمُ , لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : بَلْ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ يَقِينًا . وَقَالُوا : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُصَلِّي غَيْرُ تَيْنِكَ السَّجْدَتَيْنِ , لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا قَدْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ , وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ , حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا زَوَالَ مَا قَدْ كَانَ عَلِمَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ بِالْيَقِينِ