عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً " - قَالَ يَزِيدُ : حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ - ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا ، شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً - قَالَ يَزِيدُ : حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ - ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا ، شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ